المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

أبو دَهَبل الجمحي
28-12-2015
الانعكاسات الثورة الصناعية
6-6-2016
السيد مير محمد إسماعيل ابن المير محمد باقر الحسيني
30-1-2018
اساليب التنظيم الاداري
29-3-2016
Transaminases (Aminotransferases)
16-3-2016
الامام الصادق وابو جعفر المنصور
4-7-2017


مرحلة الانتهاء من التحقيق  
  
4298   04:02 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : احمد محمود الربيعي
الكتاب أو المصدر : التحقيق الاداري في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة : ص84- 87.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

بعد ان تنتهي اللجنة التحقيقية من اجراءات التحقيق تصل إلى مرحلة تتكامل فيها صورة المخالفة التأديبية ، فيبدأ هنا دور اللجنة الخطير والدقيق وهو تحقق من الواقعة (محل التحقيق) اولا ثم تكييف المخالفة التأديبية باعتبار ان الاخيرة معظمها غير محدد في نصوص ثابتة ومن ثم تقوم باختيار العقوبة الملائمة لهذه المخالفة في حين لا يوجد هنالك أية نسبة أو ترابط ما بين المخالفة التأديبية والعقوبة المفروضة عليها كما هو الحال في القانون الجنائي(1). وعلى اللجنة التحقيقية ان تراعي جملة من الضوابط والاحكام وكما يأتي :

اولا : تسبيب التوصية : فيجب ان تكون توصيات اللجنة مسببة (2). لما لذلك من اهمية للموظف للاطلاع  على الاسباب التي عوقب من اجلها ولامكان الطعن والدفاع امام جهة الطعن (3). فقد تفرض عليه الادارة جزاء تأديبياً لا سباب لم يواجه بها ، كما ان للتسبيب اهمية فيما يتعلق بممارسة الرقابة على اعمال اللجنة من قبل الجهة المخولة بنظر الطعون .

ثانيا : العقوبة المقترحة : للجنة ان توصي (4). بفرض عقوبة انضباطية على الموظف المخالف من بين العقوبات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ (5). (م8) ولا يجوز الايصاء بفرض اكثر من عقوبة .

ثالثا: طبيعة فعل الموظف : إذا ما تبين للجنة ان فعل الموظف يشكل جريمة جنائية فانها توصي بإحالته إلى القضاء (م 10 – ف3) .

رابعا: تعدد الموظفين المخالفين : فان ارتكبت المخالفة من عدة موظفين فان على اللجنة ان تفرد اوراق كل منهم في تحقيق مستقل ولا يسوغ للجنة ان توصي بفرض عقوبة جماعية على الموظفين المخالفين (6). .

خامسا : التضمين : توصية اللجنة (7). القاضية بتضمين الموظف عليها ان تحدد مسؤولية الموظف وجسامة الخطأ الذي ارتكبه وهل انه عمدي ام غير عمدي ، لاغراض تضمينه القيمة الحقيقية (عن الخطأ غير العمدي) أو القيمة المضاعفة (عن الخطأ العمدي) ، وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة الموقر ذي الرقم 100 في 22/6/1999 (8).

خامسا : سرعة الحسم : على اللجنة التحقيقية ان تتوخى السرعة الممكنة في عملها لان الموظف المحال إلى التحقيق يكون في وضع قلق وغير مستقر إلى حين الانتهاء من التحقيق فمن أجل العودة إلى حالة الاستقرار فلابد من الاسراع في حسم اجراءات التحقيق ، هذا ما يخص القانون العراقي .

اما الحال في مصر فيختلف باختلاف الجهة التي تقوم بالتحقيق فاذا كانت الجهة الادارية فنتيجة تحقيقها قد تكون بمجازاة الموظف بعقوبة تأديبية مما يدخل في اختصاصها(9). أو ان تقرر غلق التحقيق بصورة مؤقته أو دائمية (10). أو ان تحيل التحقيق إلى النيابة الادارية لا تمامه أو لمباشرة الدعوى التأديبية امام المحاكم التأديبية ان كان ما يستحقه الموظف من عقوبة لا يدخل ضمن اختصاصها (11). . اما ان كانت النيابة الادارية هي التي تجري التحقيق مع الموظف المخالف ، فان النتيجة التي تتوصل اليها لا تخرج عن اربعة فروض :

الاول : احالة التحقيق إلى الجهة الادارية لمعاقبة الموظف بما يدخل ضمن اختصاصها أو لحفظ التحقيق (12).

الثاني : ان تحيل الموظف إلى المحكمة التأديبية ان رأت ان ما اقترفه يستحق عقوبة اشد من تلك التي تملك الجهة الادارية ايقاعها (13) .

الثالث : ان تقترح العقاب غير التأديبي (14) .

الرابع : ان تحيل الموظف إلى النيابة العامة ان تبين لها ان فعله يشكل جريمة جنائية (15) .

ولعدم تكامل المصادر المتوافرة في القانون الفرنسي فاننا اغفلنا النص على نتيجة التحقيق الاداري الذي لا يختلف كثيراً عن الحال في العراق أو في مصر باعتبار ان العقوبات التأديبية مشتقة من نظام الوظيفة العامة لذا فهي لا تتعداها (16). ، مع اختلاف تسمية بعض العقوبات أو وجود حالات فردية خاصة لقوانين بعض الدول قد لا توجد في مثيلاتها.

_______________________________

1-  د. ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص 250 – 251 .

2-  إذ تنص المادة العاشرة – ف2 من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ على
(.. وتحرر محضرا فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة ، اما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق أو بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ن وترفع كل ذلك إلى الجهة التي احالت الموظف عليها ) .

3- والجهة التي يقدم اليها الطعن بخصوص قرارات اللجنة التحقيقية هي مجلس الانضباط العام ، انظر : نص المادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة النافذ المرقم (14) لسنة 1991 .

4- وتتخذ توصياتها بالاجماع أو بالاكثرية ، وعلى عضو اللجنة ان يدون رأيه ان كان لا ينسجم مع آراء الاعضاء الاخرين ، انظر : قرار مجلس الانضباط العام بهذا الشأن المرقم 447/996 في 21/8/1996 سبقت الاشارة اليه .

5-  لا يجوز للجنة التحقيقية ان توصي بنقل الموظف لان في ذلك خرقاً لاختصاص الجهات الادارية التي تضطلع بأمر النقل ، فالنقل ليس من بين العقوبات المحددة بنص المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ المرقم (14) لسنة 1991 .

6-  قرار مجلس الانضباط العام ذو الرقم 198/994 في 9/11/1994 ، رقم الاضبارة 37/994 ، غير منشور.

7-  التوصية في هذه الحالة ترفع إلى الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، فان رفعت إلى الوزير فانه بدوره يحيلها " غالبا " إلى قسم الشؤون القانونية في وزارته لدراستها وابداء الرأي فيها وله بعد ذلك اصدار قراره بالتضمين أو اعادة التحقيق وهذا ما اكدته فتوى مجلس شورى الدولة المرقم 25/96 في 27/8/1996 مشار اليها في اطروحة حنان محمد مطلك القيسي ، المصدر السابق ، ص94 .

8-  منشور في جريدة الوقائع العراقية ، عدد 3781 في 5/7/1999 ، ص411 .

9-  انظر : نص المادة 82 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المرقم (47) لسنة 1978 ، المعدلة بالقانون المرقم (115) لسنة 1983.

10-  فالحفظ الموقت يكون اما لعدم معرفة الفاعل أو لعدم كفاية الادلة أو لاسباب اخرى أوضحتها المادة (87) من القرار المرقم (122) لسنة 1965 باصدار التعليمات العامة بتنظيم العمل الفني بالنيابة العامة ، ومما تجد ملاحظته ان الوقف النهائي لا يمكن معه اعادة فتح التحقيق مع الموظف المخالف على عكس الوقف المؤقت الذي يكون فيه ذلك .

11-  المادة (87) ف2 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري المرقم (47) لسنة 1978.

12-  المادة (12) من قانون النيابة الادارية المرقم (117) لسنة 1958 .

13  المادة (14) من القانون اعلاه .

14-  المادة (16) من القانون اعلاه ، إذ انه يجوز لمدير عام النيابة الادارية اقتراح فصل العامل بغير الطريق التاديبي ، ويكون الفصل هنا بقرار من رئيس الجمهورية استناداً إلى عرض الوزير أو الرئيس المختص .

15-  المادة (17) من قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 .

 16-  Francis Delepree: Op cit. P. 100.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .