المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اختصاص الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة  
  
3411   01:00 مساءاً   التاريخ: 7-6-2016
المؤلف : صعب ناجي عبود الدليمي
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية امام القضاء الاداري في العراق
الجزء والصفحة : ص25-28.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تتألف الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة من الرئيس ونائبيه والمستشارين وتعقد برئاسة الرئيس وعند غيابه برئاسة أقدم نائبيه ويحضر المستشارون المساعدون الهيئة العامة مشتركين في النقاش دون حق التصويت (1). وتتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وأذا تساوت الأصوات يرجح الى الجانب الذي فيه الرئيس. وتعمل الهيئة العامة على توحيد المبادئ والاحكام واستقرارها فيما يختص به المجلس في مجال التقنين وابداء الرأي في الامور القانونية وكذلك المراجعة النهائية لمشروعات القوانين التي تتخذها الهيئات المتخصصة من خلال نظرها فيما يحيل اليها الرئيس من القضايا التي تنجزها هذه الهيئات والذي يهمنا هو أختصاصها في مجال القضاء الإداري اذ نصت المادة السابعة اولاً/هـ من قانون التعديل الثاني لمجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 ( تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الاختصاص الذي تمارسه محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية عند النظر في الطعن في قرارات محكمة القضاء الإداري) وبذلك فان الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة تقوم بدور محكمة التمييز بالنسبة لقرارات محكمة القضاء الإداري ومجلس الانضباط العام للطعون الناشئة عن حقوق الخدمة المدنية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل . وكذلك تعمل على رد الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة من مجلس الانضباط العام التي تتعلق بالطعن بالعقوبات الانضباطية اذ إنها تعتبر باتة ولا تقبل الطعن تمييزاً ولذلك إذا ما طعن بقرار صادر من مجلس الانضباط العام يتعلق بفرض عقوبة أنضباطية فان الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة سـوف  تعمل على رد الدعوى شكلاً(2). ومن قرارات الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بهذا الشأن قراره المؤرخ في 10/8/1995 والذي يقضي بان المدعي قد أقام دعواه أمام مجلس الانضباط العام طالباً فيها دعوة المدعي عليه امين بغداد/ إضافة لوظيفته للمرافعة والزامه بالغاء قراره الصادر بعقوبة الانذار بحقه وذلك لعدم وجود أهمال في تأدية واجبه وسبب عدم اكمال تصليح الماكنة وذلك لعدم توفر المواد الاولية والاساسية لتصليحها. وقد لوحظ بان مجلس الانضباط العام اصدر قراره برد الدعوى استناداً للمادة 10/رابعاً من قانون انضبط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991. ولكون عقوبة الانذار هي من العقوبات الباتة التي لاتقبل الطعن تمييزاً أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة فقد تقرر رد دعوى المميز وتصديق قرار مجلس الانضباط العام(3). ومن قرارات الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بشأن رد الدعوى لعدم استيفائها الشكلية المطلوبة. قرارها المؤرخ في 30/8/2004 والمتضمن ( بعد التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة أن المميز قد قبلت استقالته بموجب الأمر الإداري المرقم 2128 في 6/5/1991 واقام الدعوى في 17/2/2004 وبذلك فانه اقام الدعوى خارج المدة القانونية والمنصوص عليها في المادة 59/3 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وحيث أن مجلس الانضباط التزم بوجهة النظر القانونية هذهِ، لذا قرر تصديق الحكم ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز. (4). ولما ما تمارسه هيئة مجلس شورى الدولة من صلاحيات مستقلة. فمن الافضل بان تكون محكمة مستقلة اسوة بما هو عليه الحال في مصر اذ انشأ المشرع المحكمة الادارية العليا بالقانون رقم 165 لسنة 1955 وجعل مهمتها التعقيب النهائي على جميع الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الادارية في الاحوال التي نص عليها(5). وفي فرنسا بعد صدور مرسوم 30 سبتمبر 1953 اصبح أختصاص مجلس الدولة يقوم بدور الرقيب على أحكام المحاكم الادارية بواسطة طرق الطعن المختلفة.

___________________

- المادة الثانية/ الفقرة الثانية من قانون التعديل الثاني لمجلس شوى الدولة رقم 106لسنة 1989.

2- المادة 15/ رابعاً من قانون أنضباط الدولة رقم 14 لسنة 1991. 

3- قرار مجلس الانضباط العام رقم 785 في 10/8/1995 غير منشور.

4- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 532/ تمييز في 30/8/ 2004 غير منشور

5- ابراهيم المنجي، الطعن بالنقض الاداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الاولى، 2005، ص27.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة