المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



التزامات الراسي عليه مزاد العقار المرهون  
  
3264   09:49 صباحاً   التاريخ: 10-5-2016
المؤلف : عادل شمران حميد الشمري
الكتاب أو المصدر : المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني
الجزء والصفحة : ص208-217
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

أولا: الالتزام بدفع الثمن والرسوم :-

يلتزم من رست عليه المزايدة بعد تمام الإحالة النهائية بدفع الثمن الذي رسا به المزاد فضلاً عن رسوم  التسجيل العقاري . ويحق للمشتري أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة إعطاءه مهلة لا تتجاوز عن خمسة عشر يوماً لتسديد ثمن الشراء وكافة الرسوم(1). وهذا ما أشارت إليه المادة (175/1) من قانون التسجيل العقاري بقولها ((يكلف المشتري بعد تمام الإحالة النهائية باسمه بدفع بدل الشراء مع الرسوم ويجوز لرئيس الدائرة إمهاله لمدة مناسبة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً بناء على طلب المشتري على أن يثبت ذلك في استمارة المزايدة بتوقيع المشتري)).

ولا يختلف الحكم كثيراً في قانون أصول المحاكمات اللبناني ، فالمادة (763) من هذا القانون ، تلزم المشتري بالمزاد على ضرورة دفعه لدائرة الإجراء جميع المبالغ المترتبة عليه بإيداعها في احد المصارف خلال عشرين يوماً من تاريخ الإحالة. أما قانون المرافعات المصري فانه لم يمنح المشتري بالمزاد مهلة للوفاء بالثمن. فإذا اعتمد القاضي عطاء احد المشترين وجب عليه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي اعتمده القاضي فضلاً عن المصاريف ورسوم التسجيل ، فإذا قام المشتري بدفع جميع هذه المبالغ تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه(2) ، وقد لا يقوم المشتري بالمزاد بإيداع كامل الثمن ففي هذه الحالة يجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل. فإذا لم يقم المشتري بدفع كامل الثمن أو بإيداع  خمسه ففي هذه الحالة يتم إعادة المزايدة  من جديد إذ نصت على ذلك المادة (440) مرافعات مصري بقولها (( فإذا لم يودع الثمن كاملاً وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل و إلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة....)).

وقد لا يقوم المشتري بدفع كامل الثمن وإنما يقوم بدفع خمسه وفي هذه الحالة يتم تأجيل البيع ، فإذا أودع الثمن في الجلسة التالية حكم القاضي بإيقاع البيع له إلا إذا تقدم في هذه الجلسة احد المزايدين وقبل شراء العقار بالثمن الذي تقدم به المشتري الأول مضافاً إليه زيادة تقدر بعشر الثمن ، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس الثمن الأخير((الثمن الذي تقدم به المشتري الأول + زيادة تقدر بعشر الثمن)) ولا يقبل في هذه الجلسة بأي عطاء إلا إذا كان مصحوب بكامل الثمن ، وبذلك فان القاضي لا يقبل العطاء في هذه الجلسة إلا إذا كان يزيد على عشر الثمن الذي رسا به المزاد في الجلسة السابقة وقام المشتري بأداء كل هذا الثمن فوراً(3) .

وقد يحدث أن تعاد المزايدة على أساس الثمن الأخير الذي تقدم به احد المزايدين ولكن لم يتقدم من يقبل الشراء مع زيادة عشر الثمن ، ففي هذه الحالة يحكم القاضي بإيقاع البيع على من دفع في الجلسة السابقة خمس الثمن . ويجب عليه إيداع كامل الثمن ومصاريف التسجيل فوراً. ولكن قد لا يقوم هذا المزايد بالإيداع ، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ نلاحظ إن المزايد إذا لم يقم بإيداع كامل الثمن ومصاريف ورسوم التسجيل ففي هذه الحالة تعاد المزايدة فوراً على ذمته ويقصد بإعادة المزايدة على ذمته ، أن تفتتح المزايدة من جديد على أساس الثمن الذي قد رسا به المزاد عليه ، أي أن تعاد المزايدة على أساس الثمن الذي يلتزم به ، وليس على أساس الثمن الأساسي الذي بدأت به المزايدة(4) . ويلاحظ إن مدة الخمسة عشر يوماً التي يجب على المشتري ان يقوم خلالها بدفع الثمن وكافة الرسوم في القانون العراقي تبدأ من اليوم التالي لرسو المزايدة. حيث ان يوم المزايدة لا يحتسب في هذه الحالة(5). وفي حالة عدم قيام المشتري بالمزاد بدفع الثمن ورسوم التسجيل خلال هذه المدة فيعتبر ناكلاً عن شراء العقار المبيع ، ويلاحظ بان المشتري يعد ناكلاً أيضاً إذا قام بدفع الثمن والرسوم ولكن حصل الدفع خارج المدة القانونية(6). ولكن إذا تسلمت مديرية التنفيذ ثمن العقار من المشتري  بعد مرور المدة القانونية فان المشتري في هذه الحالة لا يعد ناكلاً(7). وإذا نكل المشتري فان العقار يعرض على المزايد الذي كف يده قبله ببدله ، أي إن العقار في هذه الحالة يعرض على المزايد السابق للمزايد الناكل وبالبدل الذي عرضه(8)فان شاء أخذه وإذا لم يقبله فلا يجبر على أخذه ، وهذا ما أشارت إليه المادة (175/2) من قانون التسجيل العقاري بقولها ((إذا نكل المحال عليه عن دفع بدل المزايدة ورسوم التسجيل بعد إمهاله يعرض العقار على المزايد الذي كف يده قبله ببدله فان قبل يضمن الناكل بقرار من رئيس الدائرة الفرق بين البدلين و تستحصل التأمينات إن وجدت و إلا بموجب مذكرة من رئيس الدائرة تنفذ وفق أحكام قانون التنفيذ)) وهذا الحكم ينطبق في حالة إحالة العقار على عدد من المزايدين ، إذ إنهم يكونون متضامنين في دفع بدل الإحالة في حالة نكولهم، وهذا ما قضت به محكمة التمييز بقولها ((يعتبر المحال عليهم متضامنين في دفع بدل المزايدة ابتداء وفي حالة نكولهم يتحملون مجتمعين دفع فرق بدل الإحالة))(9). وفي قانون المرافعات المصري يضمن الناكل ما ينقص من ثمن العقار بالإضافة الى الفوائد ، ويتم إلزام الناكل بفرق الثمن بحكم إيقاع البيع لكي يكون سنداً تنفيذياً في مواجهته ، أما إذا حصلت زيادة في ثمن العقار فتكون من حق المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال ، وتوزع الزيادة على الدائنين كما يوزع ثمن العقار ، وقد أشارت الى هذه الأحكام  المادة (443) من قانون المرافعات المصري. ويلاحظ بان نص الفقرة الثانية من المادة (175) من قانون التسجيل العقاري تعد استثناء من القواعد العامة ، فالقاعدة العامة أشارت إليها المادة (89) من القانون المدني العراقي بقولها ((لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء أزيد ولو وقع باطلاً أو بإقفال المزايدة دون أن ترسو على احد)) فحسب القاعدة العامة إن العطاء يسقط بعطاء أزيد ولو كان العطاء الأخير باطلاً ، كما لو صدر من شخص ناقص الأهلية ولكن استثناءاً من هذه القاعدة ومن اجل إنهاء المزايدة بوقت قصير فان العقار يعرض على المزايد السابق للمزايد الذي نكل عن شراء العقار على الرغم من إن المادة (89) مدني تنص على سقوط عطاءه. ولكن يلاحظ في هذا الشأن بان العقار لا يعرض على المزايد الذي كف يده قبل الناكل إلا إذا حاز صفة المزايد، وهذه الصفة يحوزها إذا اشترك في المزاد ودفع التأمينات البالغة 10% من القيمة المقدرة(10). ويحدث في بعض الحالات أن يكف المزايد قبل الناكل يده عن العقار ويمتنع عن أخذه بالبدل الذي سبق وان عرضه ففي هذه الحالة يتم الإعلان عن مزايدة جديدة لمدة خمسة عشر يوماً مع تضمين الناكل الفرق بين البدلين(11). وقد اخذ قانون الإجراء الأردني في المادة (97) منه بنفس الأحكام التي اخذ بها قانون التسجيل العقاري في المادة (175/1، 2، 3) ولكن يلاحظ بان قانون التسجيل العقاري يختلف عن قانون الإجراء في حالة إصرار المزايد الأول قبل الناكل على عدم اخذ العقار بالبدل الذي عرضه ، فوفقاً لقانون التسجيل العقاري إذا لم يحصل راغب للشراء بعد فتح المزايدة الجديدة فان رئيس الدائرة يقرر إحالة العقار على المزايد الذي كف يده قبل الناكل ، ويستوفى بدل الشراء والرسوم من أمواله ، وقد أشارت الفقرة الرابعة من المادة (175) من قانون التسجيل العقاري على ذلك بقولها ((إذا لم يحصل راغب للشراء بنتيجة هذه المزايدة ، فيعتبر المزايد الناكل مشترياً بقرار من رئيس الدائرة ويستوفى بدل الشراء والرسوم والمصاريف من أمواله وفقاً لأحكام قانون التنفيذ)) أما في قانون الإجراء الأردني فلا يوجد فيه نص يتضمن الحكم الذي أشارت إليه الفقرة الرابعة من المادة (175)  من قانون التسجيل العقاري. وإذا نكل المشتري عن دفع الثمن والرسوم ، فهل يحق له الاشتراك في المزايدة التي تجري بعد النكول؟ لقد ذهب رأي في الفقه(12) الى إن الناكل يجب أن لا يسمح له بالاشتراك في المزايدة التي تجري بعد نكوله عن دفع الثمن والرسوم إلا إذا قدم تعهداً بعدم نكوله إذا تمت إحالة العقار عليه كإيداعه في صندوق المحكمة مبلغ يعادل القيمة المقدرة للعقار ، أو قدم كفالة شخصية، والسبب الذي من اجله تم إعطاء الناكل الحق  في الاشتراك بالمزايدة الجديدة التي تجري بعد النكول هو انه قد تستجد أمور بالنسبة الى الناكل تجعله يندم على نكوله . وبذلك فان إتاحة الفرصة له للاشتراك بالمزايدة سوف يؤدي الى رواج العقار وارتفاع بدله ، ونلاحظ بان القانون المدني العراقي وكذلك قانون التسجيل العقاري وقانون التنفيذ لم يتضمن أياً منهم على نص صريح يشير الى حكم هذه الحالة. أما بالنسبة الى القضاء فقد أشار الى حق الناكل في الاشتراك بالمزايدة التي تجري بعد النكول ، حيث جاء في احد قرارات محكمة استئناف بغداد ((لا يوجد نص قانوني يمنع الناكل من الاشتراك بالمزايدة))(13). ويمكن القول إن الناكل عن دفع الثمن والرسوم يحق له الاشتراك في المزايدة الجديدة التي تجري بعد النكول ولا يشترط أن يقدم الناكل تعهداً بعدم نكوله كتقديم كفالة شخصية أو إيداع مبلغ يعادل قيمة العقار ، والسبب في ذلك يعود الى عدم وجود نص يمنع الناكل من الاشتراك بالمزايدة أو إلزامه إذا اشترك في المزاد أن يقدم كفالة أو إيداع قيمة العقار في صندوق المحكمة، وهذا ما أيده موقف القضاء بالإضافة الى ذلك إن القانون حدد على سبيل الحصر بعض الأشخاص الممنوعين من الاشتراك في المزايدة وليس منهم الناكل. ويحدث أن يقوم المشتري بالنكول عن دفع الثمن والرسوم خلال المدة القانونية فيعرض العقار في هذه الحالة على المزايد الذي قبله بالبدل الذي عرضه أو يتم عرضه في مزايدة جديدة إذا لم يأخذ المزايد قبل الناكل العقار ولكن في نفس الوقت يُظهر الناكل استعداده بدفع البدل ويطلب تسجيل العقار باسمه، فهل يحق له في هذه الحالة تسديد بدل البيع وتسجيل العقار باسمه أم لا يحق له ذلك؟ لقد ظهر في مجال الفقه رأيان لمعالجة هذه الحالة ، إذ ذهب الرأي الأول(14) ، الى إن الناكل لا يحق له أن يطلب تسديد بدل البيع وتسجيل العقار باسمه ، مبرراً رأيه بان الإحالة التي جرى النكول عنها تفسخ عند عرض المال على المزايد الذي قبل المشتري الناكل أو عند وضع العقار في المزايدة بالإضافة الى ان الدائن والمدين لا يلحقهما أي ضرر ، فإذا تم البيع بأقل مما رسا على الناكل ، فان الأخير يضمن الفرق وإذا تم البيع بمبلغ أزيد من المبلغ الذي رسا على الناكل ، فان الزيادة تكون من حق المدين. ويستثنى من هذا الحكم إذا لم يتقدم مزايد آخر لشراء العقار بعد نكول المشتري الأول وقام الأخير بدفع الثمن والمصاريف ، ففي هذه الحالة يسجل العقار باسم الناكل لعدم تعلق حق الغير به. أما بالنسبة الى الرأي الثاني(15)، فانه يفرق بين حالة عرض العقار على المزايد السابق للناكل وقبوله للعرض وبين عرضه عليه ورفضه للعقار. ففي الحالة الأولى إذا تم عرض العقار على المزايد السابق للناكل وقبل أن يأخذ العقار بالبدل الذي عرضه ففي هذه الحالة لا يحق للناكل القيام بتسديد البدل وطلب تسجيل العقار باسمه ، أما في الحالة الثانية والتي يرفض فيها المزايد السابق للعقار ويتم الإعلان عن بيع العقار بمزايدة جديدة، ففي هذه الحالة يحق للناكل تسديد البدل وتسجيل العقار باسمه بشرط أن يقدم الناكل طلبه قبل أن يحضر راغب بالشراء ، ويستند هذا الرأي في تبرير هذا الحكم الى ضرورة إنهاء المزايدة بوقت قصير ولما يحققه هذا الحكم من تحقيق لمصلحة كافة الأطراف بالإضافة الى ذلك فانه اذا لم يحضر مزايد لشراء العقار بعد الإعلان عن المزايدة في حالة نكول المشتري لمدة خمسة عشر يوماً ففي هذه الحالة يحال العقار على المشتري الناكل ويستحصل البيع والرسوم منه. وبذلك إذا تقدم احد المزايدين لشراء العقار بعطاء أزيد من العطاء الذي عرضه الناكل فلا يحق للناكل تسديد البدل والطلب لتسجيل العقار باسمه.  ويلاحظ بأنه لا يوجد نص صريح في التشريع العراقي يبين حكم هذه الحالة. أما بالنسبة الى موقف القضاء من مسألة طلب المزايد الناكل تسديد البدل وتسجيل العقار باسمه ، فانه أعطى المزايد الناكل حق دفع البدل وتسجيل العقار باسمه ، طالما لم ينشر الإعلان عن المزايدة الثانية في جريدة يومية(16). ويمكن القول، إن المزايد الناكل لا يعطى له هذا الحق إلا إذا رفض المزايد السابق اخذ العقار وتم عرض العقار للبيع بمزايدة جديدة ولم يتقدم احد لشرائه خلال مدة المزايدة البالغة خمسة عشر يوماً ، ففي هذه الحالة يحق له تسديد بدل البيع وتسجيل العقار باسمه. ولابد من الإشارة أخيراً. الى إن الراسي عليه المزاد ، إذا قام بدفع التأمينات القانونية ولم يودع ثمن الشراء خلال المدة القانونية ، فيعد ناكلاً وتصبح التأمينات المدفوعة إيراداً للخزينة(17).

ثانياً: الالتزام برد المصروفات الى الحائز :-

إذا رسا المزاد على غير الحائز ، فان الراسي عليه المزاد يلتزم ، بان يرد الى الحائز جميع المصروفات التي أنفقها في سبيل تملك العقار المرهون وتشمل هذا المصاريف مصروفات سند ملكيته ومصروفات تسجيل هذا السند ومصروفات الإعلانات التي قام بها الحائز ، فضلاً عن ذلك فان الراسي عليه المزاد يلتزم كذلك بان يرد الى الحائز جميع المصروفات التي أنفقها الحائز في سبيل تحرير العقار ، ويضاف الى هذه المصروفات الثمن الذي رسا به المزاد عليه ، وقد أشارت المادة (1310/2) من القانون المدني العراقي الى هذه المصروفات والى ضرورة ردها الى الحائز من قبل الراسي عليه المزاد ، إذ نصت فيها ((2- ويلتزم من ترسو عليه المزايدة ، بان يرد الى الحائز الذي نزعت ملكيته المصروفات التي أنفقها في سند ملكيته وفيما قام به من الإعلانات وذلك الى جانب إلزامه بالثمن الذي رست به المزايدة ، وبالمصروفات التي اقتضتها إجراءات التحرير))(18). ويلاحظ بان هذا النص يطبق على كافة الحالات التي تنتزع فيها ملكية الحائز على الرغم من إن النص جاء بخصوص التحرير وذلك لاتحاد العلة في كافة الحالات التي تنزع فيها ملكية الحائز ، فإذا نزعت ملكية الحائز فانه ليس من العدل إلزام الحائز بها وإنما يجب إلزام الراسي عليه المزاد بها(19). ويلاحظ كذلك على هذا النص ، أنه لم يشر الى حكم المصروفات الضرورية والنافعة والكمالية التي ينفقها الحائز على العقار المرهون ، هل إن الراسي عليه المزاد يلتزم بردها الى الحائز أم إن الأخير هو الذي يتحملها ، فالنص لم يشر إلا الى المصروفات التي أنفقها الحائز في سبيل تملكه العقار أو في سبيل الاحتفاظ بملكيته وأوجب على الراسي عليه المزاد ردها الى الحائز. ويمكن القول إن الحائز يحق له استرداد المصروفات الضرورية حسب القواعد العامة الموجودة في القانون المدني(20). والمصروفات الضرورية هي التي تلزم لصيانة المبيع وحفظه من الهلاك ، كما هو الحال في بناء جدار مهدد بالسقوط . فهذه المصروفات يحق للحائز استردادها من المستحق ، وهو في هذه الحالة الراسي عليه المزاد ، وهذا ما نصت عليه المادة (1167/1) مدني عراقي، بقولها ((على المالك الذي رد إليه ملكه أن يؤدي الى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الاضطرارية والمصروفات الاضطرارية هي المصروفات غير الاعتيادية التي يضطر الشخص الى أنفاقها لحفظ العين من الهلاك)). أما المصروفات النافعة وهي التي تزيد من قيمة المبيع ، كما  لو قام الحائز ببناء طابق جديد ، فان الحائز يستطيع الرجوع بها على البائع ، إذ نصت المادة (554/1) مدني عراقي ((.....وله أن يسترد أيضاً قيمة الثمار التي الزم بردها للمستحق والمصروفات النافعة التي صرفها....)). أما بالنسبة الى حكم المصروفات الكمالية ، وهي التي لا تكون لازمة لحفظ الشيء ولا يترتب عليها زيادة قيمته ، كما هو الحال في مصاريف الزخرفة والديكور ، فان الحائز  لا يستطيع أن يطالب بها إلا إذا كان البائع سيء النية، أي انه يعلم وقت البيع باستحقاق المبيع ، وهذا ما أشارت إليه المادة (554/2) مدني عراقي بقولها ((2- أما إذا كان البائع يعلم وقت البيع باستحقاق المبيع فللمشتري أن يسترد فوق ذلك ما زادت به قيمة المبيع عن الثمن والمصروفات الكمالية التي أنفقها على البيع....)). والسؤال الذي يطرح هنا ،هل يحق للحائز الرجوع على المشتري ((الراسي عليه المزاد)) بهذه المصروفات؟  نلاحظ بان المادة (1167/3) مدني عراقي تجيز للحائز أن ينتزع ما استحدثه منها على أن يعيد الشيء الى حالته الأولى إلا إذا رغب المشتري ((الراسي عليه المزاد)) أن يستبقيها في مقابل دفع قيمتها مستحقة القلع. وإذا تمت إحالة العقار على الحائز فيحق له أن يستنزل من الثمن الذي رسا به المزاد مقدار المصروفات التي يحق له استردادها ، أما إذا تمت إحالة العقار على غير الحائز فيحق للحائز أن يطلب من قاضي التنفيذ حجز مستحقاته من الثمن الذي رسا المزاد به(21). وإذا لم يتم حجز مستحقات الحائز ، فان الفقه يتجه الى الاعتراف للحائز بحق حبس العقار حتى يستوفي حقوقه كافة(22). ويلاحظ بان القضاء في فرنسا لا يعطي للحائز الحق في الحبس ويؤيده رأي في الفقه الفرنسي بحجة انه يؤدي الى تعطيل تنفيذ التأمين وإلزام الدائن المنفذ أن يدفع مقدماً مستحقات الحائز(23). ويبدو إن الفقه العراقي قد استند على نص المادة (282/1) مدني عراقي لإعطاء الحائز الحق في الحبس والتي تنص ((1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطاً به))(24).

______________________

[1]-عامر خطاب عمر، مصدر سابق، ص223.

2- انظر، المادة (440) مرافعات مصري إذ نصت ((يجب على من يعتمد عطاءه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي اعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه....)).

3- انظر ، د.احمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون المرافعات ، مصدر سابق،ص1457-1458.

4- انظر، المادة (440) من قانون المرافعات المصري . ولمزيد من التفصيل انظر ، د.احمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون المرافعات ، مصدر سابق، ص1455-1456.

5- انظر بهذا الخصوص قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية (رقم القرار 249/تنفيذ /1993 ، تاريخ القرار 6/4/1993، أشار إليه، هادي عزيز علي، مصدر سابق، ص164.

6- انظر، قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية ( رقم القرار 120/تنفيذ/ 1989) تاريخ القرار 15/3/1989.أشار إليه، هادي عزيز علي، مصدر سابق ، ص155.

7- انظر ، قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية ( رقم القرار 943/ تنفيذ/1990) ، تاريخ القرار 9/6/1991 . المصدر نفسه ، ص161.

8- انظر، عامر خطاب عمر ، مصدر سابق، ص98.

9- انظر، رقم القرار 247 – مدنية خامسة- تنفيذ -1976 ، تاريخ القرار 13/5/1976 ، مجموعة الأحكام العدلية ، العدد  الثاني ، السنة السابعة ، 1977، مصدر سابق،  ص237.

10- قرار محكمة استئناف بغداد رقم 11 / تنفيذ/ 1989 ، تاريخ القرار 24/1/1989 ، أشار إليه، هادي عزيز علي ، مصدر سابق ،ص154.

11-انظر، المادة ( 175/ثالثاً) من قانون التسجيل. انظر كذلك، قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية ( رقم القرار 1340/ تنفيذ/ 1995 ، تاريخ القرار 21/10/1989. أشار إليه، هادي عزيز علي ، مصدر سابق،ص154.

12- انظر، عامر خطاب عمر ، مصدر سابق، ص103-104.

13- رقم القرار 606 / تنفيذ /1989 ، تاريخ القرار 19/10/1989 . أشار إليه، هادي عزيز علي، مصدر سابق، ص157. انظر كذلك، قرار رقم 89 / تنفيذ /1996، تاريخ القرار 5/2/1996 ، المصدر نفسه ، ص167.

14- انظر، د. سعيد مبارك، مصدر سابق، ص241.

15-انظر، عامر خطاب عمر ، مصدر سابق، ص104.

 16- انظر، حكم محكمة  التمييز رقم 318/ تنفيذ /1969 ، تاريخ 23/2/1969 . أشار إليه، سعيد مبارك ، مصدر سابق، ص241.

17- انظر، قرار محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية رقم 112/ تنفيذ /2000 ، تاريخ القرار 20/2/2000 قرار غير منشور.

18- تقابلها المادة (920) مدني جزائري (موافق) ، والمادة (1069/2) مدني مصري (موافق)، والمادة (2188) مدني فرنسي(موافق) ، إذ  نصت ((الراسي عليه المزاد ملزم ، زيادة على الثمن الذي رسا به عليه المزاد، بان يدفع الى الحائز الذي نزعت ملكيته  المصروفات الرسمية والمصروفات القانونية الخاصة بعقده ومصروفات التسجيل في دفاتر أمين التسجيلات ومصروفات التنبيه التي أنفقها للوصول الى البيع)).

19- نلاحظ بان هذه المصروفات وان كان الراسي عليه المزاد يتحملها من حيث الظاهر ، ولكن في حقيقة الأمر الذي يتحملها هم الدائنون المرتهنون ، حيث إنها تنزل من الثمن الذي رسا به المزاد وما يبقى بعد ذلك يوزع على الدائنين.

20- انظر،  شاكر ناصر حيدر، مصدر سابق،ص168. سليمان مرقس ، التأمينات العينية ،مصدر سابق، ص231. وفي الفقه الفرنسي انظر ، Planiol et Ripert et Becque ,op,cit,P.519.

21- انظر، د. محمد وحيد الدين سوار ، الحقوق العينية التبعية، مصدر سابق،ص130.  د.احمد سلامه ، التأمينات المدنية، مصدر سابق ،ص321.

22- انظر، شاكر ناصر حيدر ، مصدر سابق،ص168. محمد علي إمام ، مصدر سابق،ص401.

23-Civ.14 Nov. 1881.D.82 .1 .168 ,s.82. 1257; Bordean,12. aout , 1902 .D.1906.2. 409 . Baudry – Lacantinerie et De loynes .T.3n,2171 et 2207.

أشار اليه،  حسين عبد اللطيف حمدان ، مصدر سابق ،ص544.

24- تقابلها المادة (246) مدني مصري ، إذ نصت ((لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يقم بتقديم تامين كاف للوفاء بالتزاماته هذا – ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فان له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع )).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .