المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8068 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تأثير الأسرة والوراثة في الأخلاق
2024-10-28
تأثير العشرة في التحليلات المنطقيّة
2024-10-28
دور الأخلّاء في الروايات الإسلاميّة
2024-10-28
ترجمة ابن عبد الرحيم
2024-10-28
ترجمة محمد بن لب الأمي
2024-10-28
من نثر لسان الدين
2024-10-28



وقت صوم الثلاثة ايام في الحج.  
  
622   11:44 مساءاً   التاريخ: 28-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 , ص271-274.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها / احكام الهدي والاضحية /

[قال العلامة] يجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحجّ ، وقد وردت رخصة في جواز صومها من أوّل العشر إذا تلبّس بالمتعة ـ وبه قال الثوري والأوزاعي (1) ـ لأنّ إحرام العمرة أحد إحرامي التمتّع ، فجاز الصوم بعده وبعد الإحلال منه ، كإحرام الحجّ.

وقد روى زرارة عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « من لم يجد الهدي وأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس بذلك » (2).

وقال أبو حنيفة  : يجوز صومها إذا أحرم بالعمرة. وهو رواية عن أحمد (3).

وعنه رواية أخرى : إذا أحلّ من العمرة (4).

وقال مالك والشافعي : لا يجوز إلاّ بعد الإحرام بالحجّ ـ وبه قال إسحاق وابن المنذر ، وهو مروي عن ابن عمر ـ لقوله تعالى {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196].

ولأنّه صوم واجب ، فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه ، كرمضان (5).

والآية لا بدّ فيها من تقدير ، فإنّ الحجّ أفعال لا يصام فيها ، إنّما يصام في وقتها أو في أشهرها، لقوله تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197].

والتقديم جائز إذا وجد السبب ، كتقديم التكفير على الحنث عنده.

إذا عرفت هذا ، فلا يجوز تقديم صومها على إحرام العمرة إجماعا ، إلاّ ما روي عن أحمد أنّه يجوز تقديم صومها على إحرام العمرة (6).

وهو خطأ ، لأنّه تقديم للواجب على وقته وسببه ، ومع ذلك فهو خلاف الإجماع.

ولا يجوز أن يصوم أيّام التشريق بمنى في بدل الهدي وغيره ، عند علمائنا‌ ـ وبه قال علي عليه السلام ، والحسن وعطاء وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين ، والشافعي في الجديد (7) ـ لما رواه العامّة عن أبي هريرة أنّ  النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستّة أيّام : يوم الفطر والأضحى وأيّام التشريق واليوم الذي يشكّ فيه من رمضان (8).

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه بعث بديل ابن ورقاء الخزاعي على جمل أورق ، وأمره أن يتخلّل الفساطيط وينادي‌ في الناس أيّام منى : « ألا لا تصوموا ، إنّها أيّام أكل وشرب وبعال » (9).

وسأل معاوية بن عمّار الصادق عليه السلام عن الصيام أيّام التشريق ، فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا » (10).

وقال الشافعي في القديم : يجوز صيامها. وهو رواية عن أحمد ، وبه قال ابن عمر وعائشة ومالك وإسحاق (11) ، لما رواه ابن عمر أنّ  النبي صلى الله عليه وآله رخّص للمتمتّع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيّام التشريق (12).

وهو ضعيف السند.

[و] لو لم يصمها بعد أيّام التشريق ، جاز صيامها طول ذي الحجّة أداء لا قضاء‌ ـ وبه قال الشافعي ومالك (13) ـ لأنّه صوم واجب ، فلا يسقط بفوات وقته كرمضان.

ولرواية زرارة ـ الصحيحة ـ عن  الصادق عليه السلام، قال : « من لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك » (14).

وقال أبو حنيفة : إذا فاته الصوم بخروج يوم عرفة ، سقط الصوم واستقرّ الهدي في ذمّته ، لقوله تعالى {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ } [البقرة: 196] (15).

وليس حجّة ، لدلالتها على الوجوب في أشهر الحجّ ، لا على السقوط بعد انقضاء عرفة.

ولا يجوز صوم هذه الأيّام الثلاثة إلاّ في ذي الحجّة بعد التلبّس بالمتعة.

ولو خرج ذو الحجّة وأهلّ المحرّم ، سقط فرض الصوم ، واستقرّ الهدي في ذمّته ـ وبه قال أبو حنيفة (16) ـ لأنّه صوم فات وقته ، فيسقط إلى مبدله ، كالجمعة.

ولما رواه منصور ـ في الحسن ـ عن الصادق عليه السلام، قال : « من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ، ويذبح بمنى » (17).

وقال الشافعي : لا يسقط الصوم ، ولا تجب الشاة ، لأنّه صوم يجب بفواته القضاء ، فلم تجب به كفّارة ، كصوم رمضان (18).

ونمنع وجوب القضاء.

وقال أحمد : يجوز الصوم ، ولا يسقط بفوات وقته ، لكن يجب عليه دم شاة (19).

_________________

(1) المغني 3 : 508 ، الشرح الكبير 3 : 342 ، تفسير القرطبي 2 : 399.

(2) التهذيب 5 : 235 ـ 793 ، الإستبصار 2 : 283 ـ 1005.

(3) المغني 3 : 508 ، الشرح الكبير 3 : 342 ، المجموع 7 : 193 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1 : 295 ، التفسير الكبير 5 : 169 ، تفسير القرطبي 2 : 399.

(4) المغني 3 : 508 ، الشرح الكبير 3 : 342.

(5) المغني 3 : 508 ، الشرح الكبير 3 : 342 ، المجموع 7 : 193 ، تفسير القرطبي 2 : 399 ، التفسير الكبير 5 : 169.

(6) المغني 3 : 508 ، الشرح الكبير 3 : 342.

(7) المغني 3 : 510 ، الشرح الكبير 3 : 343 ، الوجيز 1 : 103 ، فتح العزيز 6 : 410 ـ 411 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 196 ، المجموع 6 : 443 و 445 ، الحاوي الكبير 4 : 54 ، تفسير القرطبي 2 : 400.

(8) سنن الدار قطني 2 : 157 ـ 6.

(9) الفقيه 2 : 302 ـ 303 ـ 1504.

(10) التهذيب 4 : 297 ـ 897 ، الإستبصار 2 : 132 ـ 429.

(11) الحاوي الكبير 4 : 53 ، فتح العزيز 6 : 410 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 196 ، المجموع 6 : 443 و 445 ، المغني 3 : 510 ، الشرح الكبير 3 : 343.

(12) سنن الدار قطني 2 : 186 ـ 29.

(13) فتح العزيز 7 : 173 ـ 174 ، المجموع 7 : 193 ، تفسير القرطبي 2 : 400.

(14) الفقيه 2 : 303 ـ 1508.

(15) أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1 : 295 ، فتح العزيز 7 : 174.

(16) انظر أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1 : 295 ، وفتح العزيز 7 : 174.

(17) التهذيب 5 : 39 ـ 116 ، الاستبصار 2 : 278 ـ 989.

(18) فتح العزيز 7 : 173 ـ 174 ، المجموع 7 : 193 ، المغني 3 : 510 ، الشرح الكبير 3 : 344.

(19) المغني 3 : 510 ، الشرح الكبير 3 : 343 ـ 344 ، فتح العزيز 7 : 174 ، المجموع 7 : 193.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.