أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
552
التاريخ: 28-4-2016
575
التاريخ: 28-4-2016
520
التاريخ: 28-4-2016
682
|
يجب في الذبح والنحر النيّة ، لأنّه عبادة ، وكلّ عبادة بنيّة ، لقوله تعالى {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ} [البينة: 5].
ولأنّ جهات إراقة الدم متعدّدة ، فلا يتخلّص المذبوح هديا إلاّ بالقصد.
ويجب اشتمالها على جنس الفعل وجهته من كونه هديا أو كفّارة أو غير ذلك ، وصفته من وجوب أو ندب ، والتقرّب إلى الله تعالى.
ويجوز أن يتولاّها عنه الذابح ، لأنّه فعل تدخله النيابة ، فيدخل في شرطه كغيره من الأفعال.
وتختصّ الإبل بالنحر ، فلا يجوز ذبحها ، والبقر والغنم بالذبح ، فلا يجوز نحرها ، لقول الصادق عليه السلام: « كلّ منحور مذبوح حرام ، وكلّ مذبوح منحور حرام » (1).
ويستحب أن يتولّى الحاجّ بنفسه الذبح أو النحر ، لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بنفسه (2).
ولما رواه العامّة عن غرفة بن الحارث الكندي ، قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجّة الوداع وأتي بالبدن ، فقال : ( ادع لي أبا حسن ) فدعي له علي عليه السلام ، فقال: ( خذ بأسفل الحربة ) وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بأعلاها ، ثم طعنا بها البدن(3). وإنّما فعلا ذلك ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله أشرك عليّا عليه السلام في هديه (4).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام في صفة حجّ رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : « وكان الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله أربعا وستّين أو ستّا وستّين ، وجاء علي عليه السلام بأربع وثلاثين أو ستّ وثلاثين ، فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله منها ستّا وستّين ، ونحر علي عليه السلام أربعا وثلاثين » (5).
وفي رواية : « ساق النبي صلى الله عليه وآله مائة بدنة ، فجعل لعلي عليه السلام منها أربعا وثلاثين ولنفسه ستّا وستّين ، ونحرها كلّها بيده ، ثم أخذ من كلّ بدنة جذوة طبخها في قدر ، وأكلا منها وتحسّيا من المرق ، وافتخر علي عليه السلام على أصحابه وقال : من فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله صلى الله عليه وآله في هديه؟ من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله هديي بيده؟ » (6).
ولو لم يحسن الذباحة ، ولاّها غيره ، واستحبّ له أن يجعل يده مع يد الذابح ، وينوي الذابح عن صاحبها ، لأنّه فعل تدخله النيابة ، فيدخل في شرطه. ويستحب له أن يذكره بلسانه ، فيقول بلسانه : أذبح عن فلان بن فلان ، عند الذبح ، والواجب القصد بالنيّة.
ولو نوى بقلبه عن صاحبها وأخطأ فتلفّظ بغيره ، كان الاعتبار بالنيّة ، لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام ـ في الصحيح ـ عن الضحيّة يخطئ الذي يذبحها فيسمّي غير صاحبها ، أتجزئ عن صاحب الضحيّة؟ فقال : « نعم إنّما له ما نوى » (7).
_________________
(1) الفقيه 2 : 299 ـ 1485.
(2) صحيح مسلم 2 : 892 ـ 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1026 ـ 1027 ـ 3074 ، سنن أبي داود 2 : 186 ـ 1905 ، سنن الدارمي 2 : 49.
(3) سنن أبي داود 2 : 149 ـ 1766.
(4) المصادر في الهامش (2).
(5) التهذيب 5 : 457 ـ 1588 ، وفي الكافي 4 : 247 ـ 4 بتفاوت يسير.
(6) الفقيه 2 : 153 ـ 154 ـ 665.
(7) الفقيه 2 : 296 ـ 1469 ، التهذيب 5 : 222 ـ 748 بتفاوت يسير.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|