أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-12-2015
508
التاريخ: 14-1-2016
383
التاريخ: 3-12-2015
395
التاريخ: 3-12-2015
505
|
لو اتفق في وقت فريضة حاضرة، فإن اتسع الوقتان، قدم الحاضرة استحبابا، لشدة اعتناء الشارع بها، ولهذا سوغ قطع الكسوف والاشتغال بالحاضرة، فتقديمها أولى. ولو تضيق الوقتان، قدمت الحاضرة وجوبا، لما تقدم، ثم إن فرط في صلاة الكسوف بالتأخير مع الامكان قضى وإلا فلا. ولو تضيقت إحداهما، تعينت للفعل، ثم يصلي الاخرى بعد إكمالها. ولا يجب مع اتساع الوقتين الاشتغال بالحاضرة لقول الصادق عليه السلام: " خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، وصلاة الكسوف والجنازة"(1) ولا خلاف فيه.
فروع:
أ: لو تلبس بصلاة الكسوف وتضيق وقت الحاضرة وخاف فوتها لو أتم الكسوف، قطع إجماعا، وصلى بالحاضرة، تحصيلا للفرض. ولقول الصادق عليه السلام في صلاة الكسوف يخشى فوت الفريضة قال: " إقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم "(2).وسأله محمد بن مسلم: ربما ابتلينا بعد المغرب قبل العشاء، فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوت الفريضة، قال: "إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها"(3).إذا ثبت هذا، فإذا قطع الكسوف وصلى الفريضة هل يعود إلى الكسوف من حيث قطع، أو يستأنف الصلاة ؟.قال الشيخان والمرتضى: بالأول(4)، للروايتين.
وفيه إشكال ينشأ: من أن صلاة الفرض يبطلها العمل الكثير، ودلالة الحديثين ليست قطعية، لاحتمال العود إلى ابتداء الصلاة.
ب: لو اشتغل بالكسوف وخشي فوت الحاضرة لو أتمها وفوت الكسوف لو اشتغل بالحاضرة، احتمل تقديم الحاضرة، لأولويتها، فيقطع الكسوف ويستأنف. وإتمام الكسوف، لأولويته بالشروع فيه، والنهي عن إبطال العمل، ومساواته بالحاضرة في الوجوب. ويحتمل إتمامها إن أدرك من الحاضرة بعدها ركعة وإلا استأنف.
ج: لو اتسع وقت الحاضرة، وشرع القرص في الكسوف، أو حدثت الرياح المظلمة، فالوجه: تقديم الكسوف والرياح - وبه قال الشافعي(5) - لجواز عدم طول اللبث، فيفوت بالاشتغال بالحاضرة.
د: الزلزلة متأخرة عن الحاضرة مطلقا إن قلنا: وقتها العمر. وإن قلنا: وقتها حدوثها، فتجب وإن سكنت، كما قاله بعض علمائنا(6)، وكالكسوف.
ه: لو اتفقت مع صلاة منذورة مؤقتة، بدأ بما يخشى فواته، ولو أمن فواتهما، تخير فيهما.
و: الكسوف أولى من النافلة المؤقتة كصلاة الليل وغيرها وإن خرج وقتها، ثم يقضي ندبا.
ز: لو اجتمع الكسوف والعيد وصلاة الجنازة والاستسقاء، قدم من الفرائض ما يخشى فواته أو التغير، وإن تساويا، تخير، أما الاستسقاء فتؤخر، لان المندوب لا يزاحم الواجب. وقال الشافعي: تقدم الجنازة، لأنها فرض، وللخوف من التغير، ثم الخسوف، لتعلقها بسبب يخاف فواته، إلا أن تتضيق العيد فتقدم، لان فواته متحقق وفوات الخسوف غير متحقق، ثم الاستسقاء، لأنها تصلى في أي وقت كان(7).
لا يقال: لا يمكن اجتماع العيد والكسوف، لان الشمس لا تنكسف في العادة إلا في التاسع والعشرين من الشهر، فلا يتصور كونه في الفطر ولا الاضحى.
لانا نقول: نمنع عدم الامكان، والعادة لا تخرج نقيضها عن حد الامكان، والله على كل شيء قدير، والفقهاء يفرضون الممكن وإن لم يقع عادة ليبينوا الاحكام المنوطة به، كما يفرضون مائة جدة وما أشبه ذلك. ثم هذا لا يرد علينا، لان هذه الصلاة لا تختص بكسوف الشمس، بل هي واجبة لباقي الآيات الخارجة عن الضابط الزماني.
ح: لو خاف خروج وقت العيد، قدمت صلاته ولم يخطب لها حتى يصلي الخسوف، فإذا صلى الخسوف، خطب للعيد خاصة عندنا - وعند الشافعي يخطب لهما(8) - وذكر ما يحتاج إلى ذكره لهما.
ط: لو اجتمع الخسوف والجمعة، فإن اتسع وقت الجمعة، بدأ بالخسوف، ويقصر في قراءته، فيقرأ السور القصار، فإذا فرغ، اشتغل بخطبة الجمعة خاصة. وقال الشافعي: يخطب للخسوف والجمعة، ثم يصلي الجمعة(9).ولو تضيق الوقت، بدأ بالخطبة للجمعة مخففة، ثم بالجمعة ثم بالخسوف.
ي: لو كان في الموقف حالة الكسوف، قدمت صلاته على الدعاء ولا خطبة. وقال الشافعي: يخطب راكبا ويدعو(10).وإن كسفت وهو في الموضع الذي يصلى فيه الظهر، قدمت صلاته على الدفع إلى عرفة لئلا تفوته.
يا: لو خسف القمر بعد الفجر من ليلة المزدلفة وهو بها، صلى صلاة الخسوف وإن كان يؤدي إلى ان يفوته الدفع منها إلى منى قبل طلوع الشمس.
ويستحب التخفيف ليدفع قبله.
يب: لو خسفت الشمس يوم الثامن بمكة، وخاف إن اشتغل بصلاة الخسوف أن يفوته فعل الظهر بمنى، قدم صلاة الخسوف، لأنها واجبة، بخلاف فعل الظهر بمنى.
يج: لو اتفق الكسوف مع نافلة، قدم الكسوف ولو فاتت النافلة، راتبة كانت أو لم تكن عند علمائنا: لأنها واجبة. ولقول الصادق عليه السلام، وقد سئل عن صلاة الكسوف وصلاة الليل بأيتهما نبدأ؟: " صل صلاة الكسوف، واقض صلاة الليل حين تصبح "(11).وقال أحمد: يقدم آكدهما(12)، وهو بناء على أن صلاة الكسوف مندوبة، وقد بينا بطلانه.
______________
(1) الكافي 3: 287 / 2، التهذيب 2: 172 / 683.
(2) التهذيب 3: 293 / 888.
(3) التهذيب 3: 155 / 332.
(4) النهاية: 137، جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 45، وحكاه عن الثلاثة، المحقق في المعتبر: 218.
(5) المهذب للشيرازي 1: 130، المجموع 5: 55 و 56، فتح العزيز 5: 81، الام 1: 243.
(6) قاله المحقق في شرائع الاسلام 1: 103.
(7) الام 1: 243، مختصر المزني: 32، المجموع 5: 57.
(8) المجموع 5، 57، فتح العزيز 5: 82.
(9) الام 1: 243، المجموع 5: 57، حلية العلماء 2: 269، فتح العزيز 5: 82.
(10) الام 1: 244، المجموع 5: 57 - 58.
(11) التهذيب 3: 155 / 332.
(12) المغني والشرح الكبير 2: 280.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|