حكم الدم على الآفاقي لو دخل متمتعا إلى مكة ناويا للإقامة بها بعد تمتعه. |
532
10:38 مساءاً
التاريخ: 28-4-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
685
التاريخ: 28-4-2016
481
التاريخ: 28-4-2016
633
التاريخ: 28-4-2016
495
|
الآفاقي إذا ترك الإحرام من الميقات ، وجب عليه الرجوع إليه والإحرام منه مع القدرة ، فإن عجز ، أحرم من دونه لعمرته ، فإذا أحلّ أحرم بالحجّ من عامه وهو متمتّع ، وعليه دم المتعة، ولا دم عليه لإحرامه من دون الميقات ، لأنّه تركه للضرورة.
قال ابن المنذر وابن عبد البرّ : أجمع العلماء على أنّ من أحرم في أشهر الحجّ بعمرة وأحلّ منها ولم يكن من حاضري المسجد الحرام ثم أقام بمكة حلالا ثم حجّ من عامه أنّه متمتّع عليه دم المتعة (1).
وقال بعض العامّة : إذا تجاوز الميقات حتى صار بينه وبين مكّة أقلّ من مسافة القصر فأحرم منه ، فلا دم عليه للمتعة ، لأنّه من حاضري المسجد الحرام (2).
وليس بجيّد ، فإنّ حضور المسجد إنّما يحصل بالإقامة به ونيّة الإقامة ، وهذا لم تحصل منه الإقامة ولا نيّتها.
ولقوله تعالى : {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } [البقرة: 196] وهو يقتضي أن يكون المانع من الدم السكنى به ، وهذا ليس بساكن.
_______________
(1) المغني 3 : 505 ، الشرح الكبير 3 : 250.
(2) المغني 3 : 505 ، الشرح الكبير 3 : 250 ـ 251.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|