أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
658
التاريخ: 28-4-2016
607
التاريخ: 28-4-2016
496
التاريخ: 28-4-2016
519
|
تجوز استنابة المعضوب في التطوّع.
وللشافعي قولان (1).
وكذا تجوز استنابة الوارث للميّت فيه.
وللشافعي قولان :
أصحّهما : الجواز ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ـ لأنّ النيابة تدخل في فرضه فتدخل في نفله ، كأداء الزكاة.
والثاني : المنع ، لبعد العبادات البدنية عن قبول النيابة ، وإنّما جوّز في الفرض ، للضرورة (2).
ولو لم يكن الميّت قد حجّ ولا وجب عليه ، لعدم الاستطاعة ، ففي جواز الاستنابة عنه للشافعية طريقان :
أحدهما : طرد القولين ، لأنّه لا ضرورة إليه.
والثاني : القطع بالجواز ، لوقوعه عن حجّة الإسلام.
فإن جوّزنا الاستئجار للتطوّع ، فللأجير الأجرة المسمّاة ، ويجوز أن يكون الأجير عبدا أو صبيّا، بخلاف حجّة الإسلام ، فإنّه لا يجوز استئجارهما عندهم ، ووقع الحجّ عن الأجير ، ولا يستحقّ المسمّى.
وعلى هذا فالأصح أنّ الأجير يستحقّ اجرة المثل ، لأنّ الأجير دخل في العقد طامعا في الأجرة، وتلفت منفعته عليه وإن لم ينتفع منها المستأجر ، فصار كما لو استأجره لحمل طعام مغصوب فحمل ، يستحقّ الأجرة.
والثاني : لا يستحق ، لوقوع الحجّ عنه (3).
إذا عرفت هذا ، فإنّ الاستنابة في التطوّع لا تختص بالعاجز ، بل للصحيح أيضا الاستنابة في حجّ التطوّع ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (4).
وقال الشافعي بالاختصاص (5).
ومنع مالك من النيابة عن الحيّ في الفرض والتطوّع ، وخصّها بالميّت (6).
__________________
(1 و 2) فتح العزيز 7 : 40 ، المجموع 7 : 114.
(3) فتح العزيز 7 : 40 ، المجموع 7 : 114 ـ 115.
(4) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 152 ، المغني 3 : 185 ، فتح العزيز 7 : 41 ، المجموع 7 : 116.
(5) فتح العزيز 7 : 41 ، المجموع 7 : 116 ، المغني 3 : 185.
(6) فتح العزيز 7 : 41 ، المجموع 7 : 116 ، وانظر : الكافي في فقه أهل المدينة : 133.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|