أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
573
التاريخ: 27-4-2016
376
التاريخ: 26-4-2016
403
التاريخ: 27-4-2016
349
|
لو لبس عامدا ، وجبت الفدية ... ، سواء كان مختارا أو مضطرّا ، لأنّه ترفّه بمحظور لحاجته ، فكان عليه الفداء ، كما لو حلق لأذى.
أمّا لو اضطرّ إلى لبس الخفّين والجوربين ، فليلبسهما ، ولا شيء عليه ، لقول الصادق عليه السلام : « وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما » (1).
ولو لبس قميصا وعمامة وخفّين وسراويل ، وجب عليه لكلّ واحد فدية ، لأنّ الأصل عدم التداخل ، خلافا لأحمد (2).
ولو لبس ثم صبر ساعة ، ثم لبس شيئا آخر ، ثم لبس بعد ساعة أخرى ، وجب عليه عن كلّ لبسة كفّارة ، سواء كفّر عن المتقدّم أو لم يكفّر ، قاله الشيخ (3) ، لأنّ كلّ لبسة تستلزم كفّارة إجماعا ، والتداخل يحتاج إلى دليل.
وقال الشافعي : إن كفّر عن الأول لزمه كفّارة ثانية قولا واحدا ، وإن لم يكفّر ، فقولان : في القديم : تتداخل ، وبه قال محمّد ، والجديد : تتعدّد ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف (4).
تذنيب : لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة ، وجب عليه فداء واحد. ولو كان في مرّات متعدّدة ، وجب عليه لكلّ ثوب دم ، لأنّ لبس كلّ ثوب يغاير لبس الثوب الآخر ، فيقتضي كلّ واحد مقتضاه من غير تداخل.
ولأنّ محمد بن مسلم سأل الباقر عليه السلام : عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها ، قال: « عليه لكلّ صنف منها فداء » (5).
__________________
(1) التهذيب 5 : 384 ـ 1341.
(2) المغني 3 : 534 ، الشرح الكبير 3 : 353.
(3) الخلاف 2 : 299 ، المسألة 83.
(4) الحاوي الكبير 4 : 103 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 221 ، المجموع 7 : 379 ، الوجيز 1 : 127 ، فتح العزيز 7 : 484 ، بدائع الصنائع 2 : 189 ، وحكى الأقوال الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 299 ـ 300 ، المسألة 83.
(5) التهذيب 5 : 384 ـ 1340.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|