أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
451
التاريخ: 27-4-2016
335
التاريخ: 27-4-2016
322
التاريخ: 27-4-2016
380
|
قال الشيخ : واعلم أنّ للمدينة حرما مثل حرم مكّة ، وحدّه ما بين لابتيها ، وهو من ظلّ عائر إلى ظلّ وعير لا يعضد شجرها ، ولا بأس أن يؤكل صيدها إلاّ ما صيد بين الحرّتين (1).
واللابة : الحرّة ، والحرّة : الحجارة السوداء.
وفي هذا الكلام اضطراب ، وينبغي أن يقال : وحدّه من ظلّ عائر إلى ظلّ وعير ، لا يعضد شجرها ، ولا بأس أن يؤكل صيدها إلاّ ما صيد بين الحرّتين ، لأنّ الحرّتين غير ظلّ عائر وظلّ وعير ، والحرّتان بين الظلّين ، لأنّه قال : لا يعضد الشجر فيما بين الظلّين ، ولا بأس أن يؤكل الصيد إلاّ ما صيد بين الحرّتين ، فدلّ على دخول الحرّتين في الظلّين ، وإلاّ تناقض الكلام، ولو كانت الحرّتان هما حدّ حرم المدينة الأول ، لما حلّ الصيد في شيء من حرم المدينة.
والشيخ ـ رحمه الله ـ عوّل في التحريم على رواية زرارة عن الباقر عليه السلام، السابقة (2).
والشافعي ألحق حرم المدينة بحرم مكة في التحريم في أصحّ الوجهين عنده ، وبه قال مالك وأحمد (3) ـ وهو المشهور عندنا ـ لما روى العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : (إنّ إبراهيم حرّم مكة وإنّي حرّمت المدينة مثل ما حرّم إبراهيم مكة ، لا ينفّر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ) (4).
وروي أنّه قال : ( إنّي أحرّم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها (5) أو يقتل صيدها ) (6).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنّ مكة حرم الله حرّمها إبراهيم ، وإنّ المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها ، وهو ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ وعير [ و ] ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد »(7).
وقال أبو حنيفة : لا يحرم (8). وهو الوجه الثاني للشافعي (9).
وعلى قول التحريم عند الشافعي ففي ضمان صيدها وشجرها قولان :
الجديد ـ وبه قال مالك ـ لا يضمن ، لأنّه ليس بمحلّ النسك ، فأشبه مواضع الحمى ، وإنّما أثبتنا التحريم ، للنصوص.
والقديم ـ وبه قال أحمد ـ أنّه يضمن.
وعلى هذا فما جزاؤه؟ وجهان :
أحدهما : أنّ جزاءه كجزاء حرم مكة ، لاستوائهما في التحريم.
والثاني ـ وبه قال أحمد ـ أنّ جزاءه أخذ سلب الصائد وقاطع الشجر ، لما روي أنّ سعد بن أبي وقاص أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ( من رأى رجلا يصطاد بالمدينة فليسلبه ) (10).
وهذا ليس بشيء على مذهبنا.
وعلى هذا ففيما يسلب للشافعي وجهان :
الذي أورده أكثر أصحابه أنّه يسلب منه ما يسلبه القاتل من قتيل الكفّار.
والثاني : لا ينحى بهذا نحو سلب القتيل في الجهاد ، وإنّما المراد من السّلب هاهنا الثياب فحسب(11).
وعلى الوجهين ففي مصرفه وجهان مشهوران لهم :
أظهرهما : أنّه للسالب كسلب القتيل ، وقد روي أنّهم كلّموا سعدا في هذا السّلب ، فقال : ما كنت لأردّ طعمة أطعمنيها رسول الله صلّى الله عليه وآله.
والثاني : أنّه لمحاويج المدينة وفقرائها ، كما أنّ جزاء صيد مكة لفقرائها.
ولهم وجه ثالث : أنّه يوضع في بيت المال ، وسبيله سبيل السهم المرصد للمصالح (12).
__________________
(1) النهاية : 286 ـ 287 ، المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 386.
(2) [رواه زرارة ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليه السلام، قال : سمعته يقول : « حرّم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه ويعضد شجره إلاّ الإذخر أو يصاد طيره ، وحرّم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها ، وحرّم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها ويعضد شجرها إلاّ عودي الناضح ».
(3) الوجيز 1 : 129 ـ 130 ، فتح العزيز 7 : 513 ، حلية العلماء 3 : 323 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 226 ، المجموع 7 : 480 و 497 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 252 ، المغني 3 : 370 ، الشرح الكبير 3 : 382 ـ 383.
(4) أورده ـ كما في المتن ـ الرافعي في فتح العزيز 7 : 513 ـ 514 ، وفي صحيح مسلم 2 : 992 ـ 1362 ، وسنن البيهقي 5 : 198 بتفاوت واختصار.
(5) في ...الطبعة الحجرية : أغصانها. وذلك تصحيف ، وما أثبتناه من المصادر.
(6) صحيح مسلم 2 : 992 ـ 1363 ، وسنن البيهقي 5 : 197 ، وأورده الرافعي في فتح العزيز 7 : 514.
(7) الكافي 4 : 564 ـ 565 ـ 5 ، التهذيب 6 : 12 ـ 23.
(8) المغني 3 : 370 ، الشرح الكبير 3 : 383 ، المجموع 7 : 497.
(9) فتح العزيز 7 : 513 ، المجموع 7 : 480.
(10) فتح العزيز 7 : 514 ، المجموع 7 : 480 ـ 481 و 497 ، وراجع : المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 252 ، والمغني 3 : 371 ـ 372 ، والشرح الكبير 3 : 384 و 385.
(11) فتح العزيز 7 : 514 ، المجموع 7 : 481.
(12) فتح العزيز 7 : 514 ، المجموع 7 : 481 ـ 482.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|