أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-8-2016
2898
التاريخ: 21-4-2016
2355
التاريخ:
1689
التاريخ: 21-4-2016
1507
|
الوكالة من الامام عليه السلام ، فقيل أنه ملازمة للعدالة التي هي فوق الوثاقة.
أقول: الوكالة لا تستلزم العدالة، ويجوز توكيل الفاسق إجماعا وبلا إشكال.
غاية الامر أن العقلاء لا يوكلون في الامور المالية خارجا من لا يوثق بأمانته ، وأين هذا من اعتبار العدالة في الوكيل؟
وأما النهي عن الركون إلى الظالم فهو أجنبي عن التوكيل فيما يرجع إلى أمور الموكل نفسه. هذا وقد ذكر الشيخ في كتابه الغيبة عدة من المذمومين من وكلاء الائمة عليهم السلام ، فإذا كانت الوكالة تلزمها العدالة ، فكيف يمكن انفكاكها عنها في مورد؟ وبعبارة أخرى : إذا ثبت في مورد أن وكيل الامام عليه السلام لم يكن عادلا كشف ذلك عن عدم الملازمة ، وإلا فكيف يمكن تخلف اللازم عن الملزوم.
وبهذا يظهر بطلان ما قيل : من أنه إذا ثبتت الوكالة في مورد أخذ بلازمها وهو العدالة حتى يثبت خلافه.
ثم إنه قد يستدل على وثاقة كل من كان وكيلا من قبل المعصومين عليهم السلام في أمورهم بما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن الحسن بن عبد الحميد ، قال : (شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر فخرج إلي : ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا ، رد ما معك إلى حاجز ابن يزيد) (1).
ورواه الشيخ المفيد أيضا (2).
والجواب عن ذلك : أن الرواية ضعيفة السند ولا أقل من أن الحسن بن عبد الحميد مجهول ، مضافا إلى أن الرواية لا تدل على اعتبار كل من كان وكيلا من قبلهم سلام الله عليهم في أمر من الامور ، وإنما تدل على جلالة من قام مقامهم بأمرهم ، فيختص ذلك بالنواب والسفراء من قبلهم سلام الله عليهم.
هذا، وقد أفرط بعضهم فجعل كون الرجل بوابا للمعصوم عليه السلام دليلا على اعتباره، مع أنه لا دلالة فيه على الاعتبار بوجه من الوجوه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي: الجزء 1، الكتاب 4، باب مولد الصاحب عليه السلام 124، الحديث 14.
(2) الارشاد المفيد : باب ذكر طرف من دلائل صاحب الزمان عليه السلام.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|