أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016
346
التاريخ: 21-4-2016
385
التاريخ: 21-4-2016
540
التاريخ: 21-4-2016
343
|
[قال العلامة] هذه المواقيت المذكورة (1) مواقيت للحجّ على ضروبه وللعمرة المفردة إجماعا إذا قدم مكة حاجّا أو معتمراً.
أمّا المفرد والقارن إذا قضيا مناسك الحج وأرادا الاعتمار ، أو غيرهما ممّن يريد الاعتمار ، فإنّه يلزمه أن يخرج إلى أدنى الحلّ ، فيحرم بالعمرة المفردة ثم يعود إلى مكة للطواف والسعي، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله لمّا أرادت عائشة أن تعتمر بعد التحلّل من الحجّ أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم (2) ، وهو من الحلّ.
ولو خرج إلى أحد المواقيت فأحرم منه ، جاز لكن خفّف عنه بالإحرام من أدنى الحلّ.
وينبغي أن يحرم من الجعرانة ، فإنّ النبي صلى الله عليه وآله اعتمر منها (3) ، فإن فاتته فمن التنعيم ، لأنّ النبي عليه السلام أمر عائشة بالإحرام منها (4) ، فإن فاتته فمن الحديبية ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله لمّا قفل (5) من حنين أحرم بالجعرانة (6).
__________________
(1)[أي مواقيت اهل العراق والمدينة وغيرها].
(2) صحيح البخاري 3 : 4 و 5 ، صحيح مسلم 2 : 871 ـ 113 ، سنن البيهقي 4 : 357
(3) صحيح البخاري 3 : 3 ، سنن أبي داود 2 : 205 ـ 206 ـ 1993 و 1994 ، سنن الترمذي 3 : 180 ـ 816.
(4) صحيح البخاري 3 : 6 ، صحيح مسلم 2 : 870 ـ 871 ـ 112 ، سنن البيهقي 5 : 6.
(5) قفل : رجع. النهاية ـ لابن الأثير ـ 4 : 92.
(6) الكامل في التاريخ 2 : 272.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|