أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-4-2016
367
التاريخ: 20-4-2016
370
التاريخ: 20-4-2016
326
التاريخ: 20-4-2016
298
|
[قال العلامة] لو ترك الجمع فصلّى المغرب في وقتها ، والعشاء في وقتها ، صحّت صلاته ، ولا إثم عليه ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال عطاء وعروة والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأبو يوسف وابن المنذر (1) ـ لأنّ كلّ صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق بينهما ، كالظهر والعصر بعرفة...
احتجّوا (2) بأنّ النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين ، فكان نسكا ، وقال : ( خذوا عنّي مناسككم ) (3).
ولأنّه قال عليه السلام لأسامة : ( الصلاة أمامك ) (4).
وهو محمول على الاستحباب ، لئلاّ يقطع سيره.
ولو فاته مع الإمام الجمع ، جمع منفردا إجماعا ، لأنّ الثانية منهما تصلّى في وقتها ، بخلاف الظهر مع العصر (5) عند العامّة (6).
ولو عاقه في الطريق عائق وخاف أن يذهب أكثر الليل ، صلّى في الطريق ، لئلاّ يفوت الوقت، لقول الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : « لا بأس أن يصلّي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة» (7).
وينبغي أن يصلّي نوافل المغرب بعد العشاء ، ولا يفصل بين الصلاتين ، ولو فعل ، جاز ، لكنّ الأوّل أولى ، لرواية أبان (8).
وينبغي أن يصلّي قبل حطّ الرحال ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل (9).
ويبيت تلك الليلة بمزدلفة ، ويكثر فيها من ذكر الله تعالى والدعاء والتضرّع والابتهال إلى الله تعالى.
قال الصادق عليه السلام في الحسن ـ : « لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة وتقول : اللهم هذه جمع » إلى آخره ، قال عليه السلام : « وإن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل ، فإنّه بلغنا أنّ أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين ، لهم دويّ كدويّ النحل ، يقول الله عزّ وجلّ ثناؤه : أنا ربّكم وأنتم عبادي أدّيتم حقّي ، وحقّ عليّ أن أستجيب لكم ، فيحطّ تلك الليلة عمّن أراد أن يحطّ عنه ذنوبه ، ويغفر لمن أراد أن يغفر له » (10).
والمبيت بمزدلفة ليس ركنا وإن كان الوقوف بها ركنا ، لما رواه العامّة عن عروة بن مضرّس، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وآله بجمع ، فقال : ( من صلّى معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تمّ حجّه ) (11).
ولأنّه مبيت في مكان ، فلا يكون ركنا ، كالمبيت بمنى.
وحكي عن الشعبي والنخعي أنّهما قالا : المبيت بمزدلفة ركن (12) ، لقوله عليه السلام : ( من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حجّ له ) (13).
وجوابه ـ بعد تسليمه ـ أنّ المراد من لم يبت بها ولم يقف وقت الوقوف ، جمعا بين الأدلّة.
_________________
(1) المغني 3 : 449 ، الشرح الكبير 3 : 447 ، الحاوي الكبير 4 : 176 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 233 ـ 234 ، المجموع 8 : 134.
(2) كذا من غير سبق لذكر قول المخالف ، وفي المغني 3 : 449 والشرح الكبير 3 : 447 ورد هكذا : وقال أبو حنيفة والثوري : لا يجزئه ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين ، إلى آخر ما جاء في المتن.
(3) سنن البيهقي 5 : 125.
(4) [صحيح مسلم 2 : 939 ـ 1280 ، صحيح البخاري 1 : 47 ، سنن أبي داود 2 : 191 ـ 1925 ، سنن البيهقي 5 : 122 ، الموطّأ 1 : 400 ـ 401 ـ 197 ، شرح معاني الآثار 2 : 214].
(5) كذا ، والأنسب : بخلاف العصر مع الظهر.
(6) المغني 3 : 448.
(7) التهذيب 5 : 189 ـ 629 ، الاستبصار 2 : 255 ـ 898.
(8) [التهذيب 5 : 190 ـ 632 ، الإستبصار 2 : 256 ـ 901].
(9) صحيح البخاري 1 : 47 ، صحيح مسلم 2 : 939 ـ 1280 ، سنن أبي داود 2 : 191 ـ 1925 ، شرح معاني الآثار 2 : 214 ، سنن البيهقي 5 : 122 ، الموطّأ 1 : 400 ـ 401 ـ 197.
(10) الكافي 4 : 468 ـ 469 ـ 1 ، التهذيب 5 : 188 ـ 189 ـ 626.
(11) سنن أبي داود 2 : 196 ـ 197 ـ 1950 ، سنن النسائي 5 : 263 ـ 264 ، سنن الترمذي 3 : 238 ـ 239 ـ 891 ، سنن البيهقي 5 : 173.
(12) المجموع 8 : 150 ، المغني 3 : 450 ، الشرح الكبير 3 : 449.
(13) أورده الرافعي في فتح العزيز 7 : 367.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|