أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
310
التاريخ: 14-4-2016
312
التاريخ: 14-4-2016
387
التاريخ: 14-4-2016
221
|
يستحب [للمصدود]...تأخير الإحلال ، لجواز زوال العذر ، فإذا أخّر وزال العذر قبل تحلّله وجب عليه إتمام نسكه إجماعا ، لقوله تعالى : {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } [البقرة: 196].
ولو خشي الفوات ، لم يتحلّل ، وصبر حتى يتحقّق ثم يتحلّل بعمرة.
فلو صابر ففات الحجّ ، لم يكن له التحلّل بالهدي بل بعمرة ، ويقضي واجبا إن كان واجبا ، وإلاّ فلا.
ولو فات الحجّ ثم زال الصدّ بعده ، قال بعض العامّة : يتحلّل بالهدي ، وعليه هدي آخر للفوات (1).
وقال الشيخ : يتحلّل بعمرة ، ولا يلزمه دم لفوات الحجّ (2).
ولو غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات ، جاز له أن يتحلّل ، للعموم (3) ، لكنّ الأفضل البقاء على إحرامه ، فإن فات الوقوف ، أحلّ بعمرة.
ولو أفسد حجّه فصدّ ، كان عليه بدنة ، ودم التحلّل ، والحجّ من قابل.
ولو انكشف العدوّ في وقت يتّسع لاستئناف القضاء ، وجب ، وهو حجّ يقضي لسنته ، ولو ضاق الوقت ، قضى من قابل.
وإن لم يتحلّل من الفاسد ، فإن زال الصدّ والحجّ لم يفت ، مضى في الفاسد ، وتحلّل ، كالصحيح، وإن فاته ، تحلّل بعمرة ، وتلزمه بدنة للإفساد ، ولا شيء عليه للفوات. والقضاء من قابل واجب ، سواء كان الحجّ واجبا أو ندبا.
ولو كان العدوّ باقيا ، فله التحلّل ، فإذا تحلّل ، لزمه دم التحلّل وبدنة الإفساد ، والقضاء من قابل، وليس عليه أكثر من قضاء واحد.
ولو صدّ فأفسد حجّه ، جاز له التحلّل ، للعموم (4) ، وعليه دم التحلّل ، وبدنة للإفساد ، والحجّ ، ويكفيه قضاء واحد.
__________________
(1) المغني 3 : 378 ، الشرح الكبير 3 : 534.
(2) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 333.
(3) البقرة : 196.
(4) البقرة : 196.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|