المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

Geometric Triple
27-10-2020
Accomplishments contain activities and achievements, which in turn contain states
14-2-2022
المخدرات Opiates
8-6-2019
الرقابة الذاتية
29-11-2018
تحديد الموقع الجغرافي للظواهر المختلفة
27-3-2022
مرشح الانكسار المزدوج birefringent filter
23-1-2018


ماهية مبدأ قانونية فرض الضريبة وتطوره  
  
5501   11:51 صباحاً   التاريخ: 12-4-2016
المؤلف : علي هادي عطية الهلالي
الكتاب أو المصدر : تفسير قوانين الضرائب في العراق
الجزء والصفحة : ص24-26
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 انحصر فرض الضريبة في السابق حسب اهواء الحكام ومشيئتهم الا إن التطور الذي أصاب مجالات فرض الضرائب كان من شأنه أن يوجب على الدولة فيما إذا أرادت استخدام سيادتها في فرض الضرائب أن تصدر تشريعا بذلك وبالطريق نفسه إذا أرادت الإعفاء منها .  وهكذا فأن مرحلة تحكم الأهواء الشخصية للحكام في مجال فرض الضرائب قد تلاشت ، وأصبحت ممارسة الدول لسيادتها بإصدار القوانين تشمل بالضرورة فرض الضريبة والإعفاء منها كما أن مبدأ رضاء المكلفين على فرض الضريبة قد انتهى وحل محله مبدأ القانونية في فرض الضرائب(1). ويبدو أن مبدأ قانونية فرض الضريبة قد ارتبط تطوره في فرنسا بالنظرة إلى ملكية الأفراد من جهة وتطور نظام الضرائب من جهة ثانية ، فلقد كانت النظرة إلى الملكية الخاصة على أنها مقدسة الأمر الذي جعل من مبدأ قانونية الضريبة أن يتغلغل إلى حد منع السلطة التنفيذية من وضع اللوائح الخاصة بتطبيق قوانين الضرائب وتفسيرها ، بيد أن تطور النظرة إلى ملكية الأفراد وشيوع فكرة الملكية الفردية وظيفة اجتماعية ، فضلاً عن تعقيد النظام الضريبي الذي جعل من السلطة التنفيذية شريكاً السلطـة التشريعية بوضع لوائح تكون نافذة المفعول دون موافقة البرلمان(2). وهكذا استقر هذا المبدأ في الدستور الفرنسي النافذ ( 1958 ) الذي أجاز تفويض الحكومة بإصدار مراسيم ضمن نطاق القانون على أن ذلك رَهين بموافقة البرلمان(3). هذا وقد استقر مبدأ القانونية في مصر منذ الدستور الأول (1923) حتى الدستور النافذ (1971) الموجب صدور قانون في إنشاء الضرائب وتعديلها وإلغائها ، بيد أن الدستور نفسه أجاز إصدار لوائح تنفيذية ، وبهذا الصدد يرى جانب من الفقه أن يتم تفسير هذا الاختصاص مع طبيعة القانون الضريبي إذ لا يجوز أن تتضمن تلك اللوائح فرض ضريبة جديدة أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء منها ، في حين يمكن أن تتضمن شروطاً تفصيلية للأحوال التي يخضع لها مصدر الدخل للضريبة وبالتالي فأن صدور مثل هذه اللوائح ضمن هذا النطاق لا توجد فيه مخالفة دستورية(4). وحاول جانب من الفقه ربط مبدأ قانونية الضريبة بمبدأ سنوية الضريبة القاضي بأخذ موافقة البرلمان على جباية الايرادات العامة ومنها ايرادات الضرائب(5). ونرى في هذا المجال انْ لا ارتباط بين مبدأ القانونية ومبدأ السنوية لان فرض الضرائب وتحصيلها يستند الى قانون الضريبة ذاته دون حاجة إلى الاستناد إلى قانون الموازنة ولكن يبقى السؤال مطروحاً فيما يخص ماهية عناصر مبدأ القانونية ؟ يبدو لنا عناصر مبدأ القانونية المتفق عليها تتمثل في فرض الضريبة وتعديلها وإلغائها والإعفاء منها ،وقد يقال إن مسألة إلغاء الضريبة لابد أن تتم بقانون ولو لم ينص عليها دستورياً طبقاً لقاعدة الأشكال المتقابلة التي توجب اتباع السبيل نفسه المتبع في فرض الضريبة  ، وما دام فرض الضريبة لا يتم الا بقانون فأن الغاء الضريبة يجب أن يتم بقانون أيضا . بقي ان نتساءَل عن مسألة جباية الضريبة وهل تعد من عناصر مبدأ القانونية ؟ يكاد يتوافق العمل في كل من فرنسا ومصر على أن جباية الضريبة يجب أن يتم بترخيص سنوي ( اقرار الموازنة ) بمعنى أن مسألة جباية الضريبة لا يستند إلى الأساس الدستوري والقانوني القاضي بفرض الضريبة ، بل لابد من صدور ترخيص سنوي بجبايتها من قبل البرلمان(6). بيد اننا نعتقد إن موضوع جباية ايرادات الضرائب المباشرة لا يتطلب مثل هذا الترخيص ( إقرار الموازنة ) من قبل البرلمان ، بل إن ما ورد بالقوانين التي فرضت هذه الضرائب كاف ، حيث وضحت وقت الدفع ، والجزاء الذي يفرض على عدم مراعاة ذلك الوقت ، وموضوع تقسيط الضريبة ، وضمانات الجباية ، وإجراءات التبليغ .. الخ من الإجراءات المتعلقة بالجباية(7).

______________________

1- وهو المبدأ الذي أعلنه الفيلسوف الفرنسي جان بودان منذ مدة مبكرة في مصنفه عن الدولة إذ أعلن ان فرض الضريبة هو ضرب من ضروب سن القانون … لمزيد من التفصيل أنظر :- د. دلاور علي و د. محمد طه بدوي . أصول القانون الضريبي ، دار المعارف / الاسكندرية  ، 1954   ،ص 24 – 25 .

2- د. حسين خلاف . الأحكام العامة في قانون الضريبة ، دار النهضة العربية ، 1966 ، ص 47 – 48 .

3- د. عادل أحمد حشيش . التشريع الضريبي المصري ، مؤسسة الثقافة الجامعية / الإسكندرية ، 1984 ، ص 27 .

4- د. عادل حشيش ، المصدر نفسه ، ص 32 .

5- د. عادل حشيش ، المصدر نفسه ، ص 27 .

6- د. دلاور علي و د. محمد طه بدوي ، مصدر سابق ، ص 29 .

7- أنظر ( الفصل العشرون – المواد من 44 الى 48 ) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل .، وكذلك المواد ( من 21 الى 27 ) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل ، والتي تنطبق على إجراءات جباية ضريبة العرصات استناداً للمادة (7) من قانون ضريبة العرصات رقم (26) لسنة 1962 المعدل .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .