المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



عقوبة الحبس في تشريعات قوانین ضرائب الدخل المقارنة  
  
1388   04:15 مساءً   التاريخ: 20-8-2022
المؤلف : رفل حسن حامد محمد
الكتاب أو المصدر : جزاءات اخلال المكلف بالتزاماته بالضرائب المباشرة
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

لقد عاقب قانون الضريبة الموحدة على الدخل النافذ في مصر على التزوير في الاقرارات الضريبية في المادة (182) التي نصت على إيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (5000) جنيه ولا تزيد عن (1000) جنيه كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في اقرار الثروة) ، كما فرض القانون نفسه عقوبة الحبس على الممول الذي يرتكب جريمة عدم تقديم الاقرار طبقا للمادة (183)(1) 

من خلال استقراء نصوص المواد يمكن ملاحظة أن القانون اعلاه لم يضع حدا أدني واعلى لمدة الحبس بينما حدد الحد الادنى والاعلى لمدة الحبس في المادة (184) والتي نصت على ليعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة اشهر .. وعليه يترك للقاضي تحديد مدة الحبس حسب جسامة الفعل ومدی اضراره بالمصلحة العامة طبقا للمدة المحددة في قانون العقوبات المصري ، والذي حدد مدة الحبس بين (24) ساعة إلى (3) سنوات (2)

اما عن موقف قانون ضريبة الدخل الاردني الحالي ، فقد جاءت المادة (42) بعقوبة الحبس التي تقع على كل من تهرب او حاول التهرب من الضريبة بأن أتى قصدا أي فعل من الأفعال الاتية :

أ. قدم كشفا غير صحيح وذلك بان اغفل او انقص او حذف منه أي دخل او أي جزء من الدخل الذي يترتب عليه تقديم كشف به بمقتضى هذا القانون واثر على مقدار الضريبة بشكل ملموس.

ب. ادرج أي بيان كاذب أو قيد صوري غير صحيح في كشف او بیان قلم بمقتضى هذا القانون.

ج. أعد أو حفظ أو سمح باعداد اية دفاتر او حسابات او قيود صورية أو زور أو سمح بتزوير أية دفاتر أو حسابات أو اخفاها أو أتلفها كليا أو جزئيا بقصد اخفاء أو تهريب أي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون او أي جزء من ذلك الدخل او للتملص من دفع الضريبة كليا أو جزئيا او للحصول دون حق على اعفاء او تنزيل او تقاص يسمح به هذا

القانون .

د. لجا إلى اية حيلة أو خدعة مهما كان نوعها او اجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة أو التخفيض مقدارها باية صورة من الصور.

هـ - امتنع عن تقديم المعلومات التي طلب منه تقديمها او اعطي معلومات او بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بالواقعة أو أمر أو مسألة تؤثر في مسؤوليته أو في مسؤولية أي شخص اخر في دفع ضريبة الدخل أو التأثير على مقدارها.

 و- اعطى خطيا أي جواب کاذب عن أي سؤال او طلب وجه اليه للحصول على معلومات او بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بقصد التملص من دفع الضريبة كليا أو جزئيا .

أن جريمة التهرب المقصودة في المادة (42) هي جريمة جنحة ، وعليه فان عقوبة كل منها لدى الأدائية أمام محكمة صلح الجزاء ، هي الحبس من اسبوع إلى سنة او غرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد عن (500) خمسمائة دينار ، وفي كل الأحوال تضمين المحكوم عليه مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة .

لقد كان قانون ضريبة الدخل النافذ في الاردن اکثر توفيقا من قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق ، فقد ساوى بالعقاب بين من تهرب من الضريبة أو حاول التهرب في نص مادة واحدة وابتعد عن التكرار ، وقد شملت المادة جريمتي الاحتيال والتزوير ومعظم الجرائم التي يرتكبها المكلف ، ضمتها عقوبة واحدة وهي الحيس ، فضلا عن عقوبة الغرامة الرديفة ، كما يتضح أن المادة ساوت بالعقاب بين الجريمة التامة والشروع بها بخصوص الأفعال التي جرمتها ، ولكن غفل المشرع عن تشديد العقاب في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة .

بعد ذكر موقف التشريعات الضريبية المقارنة من عقوبة الحبس يمكن ملاحظة أن المادة (27) من قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق قد كررت بعض الافعال الجرمية المرتكبة من قبل المكلف ، كما أنها لن تفرض عقوبة الغرامة كعقوية اصلية او رديفة مع عقوبة الحبس ، لتشكل رادعا لمن تسول له نفسه مخالفة الالتزام الضريبي ولتعويض الخزانة العامة عن الضرر الذي سوف يصيبها نتيجة تأخرها باستحصال دين الضريبة ، وخاصة أن معظم القضايا التي تعرض على القضاء تحتاج لفترة طويلة لحسمها ، كما أغفل المشرع العراقي تشديد العقوبة في حالة العود لان التكرار الجرمي دلالة واضحة على خطورة جرمية كامنة في شخصية الجاني . 

_______________

1- تنص على المادة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه كل ممول لم يقدم اقرار الثروة خلال شهر من تنبيه مصلحة الضرائب عليه بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول .

2- المادة (18) من قانون العقوبات المصري لسنة 1937 النافذ.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .