الضمانات التي منحها المشرع للإدارة للوصول إلى دخل المكلف الضريبي |
687
01:06 صباحاً
التاريخ: 2024-05-13
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-9-2021
2543
التاريخ: 12-4-2016
4279
التاريخ: 2023-03-22
1561
التاريخ: 11-4-2016
15717
|
وتتمتع الإدارة بمجموعة من الصلاحيات التي منحها قانون ضريبة الدخل وذلك عند تقاعس المكلف وتهربه عن سداد دين الضريبة الذي يؤدي إلى ضياع حقوق الخزينة العامة وعندها تلجأ الإدارة الضريبية إلى استخدام السلطات المخولة لها بموجب القانون، وسوف نتناول ضمانات تحصیل دین ضريبة الدخل أولاً ومن ثم ضمانات تحصيل دين الضريبة في قانون ضريبة العقار.
أولاً: ضمانات تحصيل دين ضريبة الدخل : وتتلخص هذه الضمانات بعدة نقاط هي:
1.حق السلطة المالية في منع المكلف من السفر خارج العراق، إذا توافرت القناعة لديها بأن سفر المكلف إلى خارج القطر هو القصد منه التهرب من دفع الضريبة المستحقة عليه. وهنا أجاز القانون للسلطة المالية أن تمنع سفر المكلف والايعاز إلى السلطات المختصة بعدم تمكينه من السفر إلا إذا ورد أخطار من الإدارة الضريبية بتسديد الدين الضريبي(1).
2. الحق في الحجز الاحتياطي للسلطة المالية على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة إذا شعرت في محاولة اخفائها أو تهريبها، ليحول دون دفع الضريبة، ولا يرفع الحجز إلا بعد اجراء التقدير الضريبي(2) وجباية الضريبة أو تقديم كفيلاً مليئاً يتعهد بدفع الضريبة (3).
3- الحق في توقيف المعاملات التي يجريها المكلف في الدوائر الرسمية، التي لها علاقة بالضريبة (4)، أما إذا كانت المعاملة لا تتعلق بالمسائل الضريبية فليس من حق السلطة المالية طلب ايقاف (5)
4. امتياز الخزانة العامة: تقسم الديون عادة إلى ديون عادية وممتازة، وامتياز الدين يعني أولوية استيفائه على غيره من الدين إن اعتبار الدين ممتاز من عدمه لا يتحقق إلا بنص القانون صراحة على ذلك (6). والأصل في الديون جميعها مرتبة واحدة، ولاستيفائها يتمتع الدائنون بحق رهن على أموال المدين، وعند التنفيذ على أموال المدين يتم استخدام قاعدة المساواة بين الدائنين، إلا أن القاعدة المعمول بها في ميدان العمل الضريبي، هي أن للدولة حق امتياز على أموال المدين بالضريبة(7).
وقد أكد القانون المدني العراقي على دين الضريبة والرسم ومنحها حق امتياز (8) بالقول: (المبالغ المستحقة للخزينة من ضرائب ورسوم ونحوها، يكون لها حق امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة بهذا الشأن) (9)، وبالتالي يعطي الحق للدولة في التقدم باستيفاء دين الضريبة العامة على غيره من من الديون عند تزاحمها مع الديون الأخرى في ذمة المكلف. عدا حالة خصم المصروفات القضائية المترتبة على المدين أولاً.
ونتيجة لخطورة هذا الحق فإنه ضمان لمصلحة المكلف والدولة في آن واحد وضع سقف زمني حيث تعد فيه مدة التقادم في دين الضريبة التي هي خمس سنوات يتقادم فيها دين الضريبة وبإمكان السلطة المالية أن تمارس حقها في الامتياز خلال هذه المدة (10) وعد قانون التنفيذ العراقي ديون الدولة والقطاع العام المنفذة في مديريات التنفيذ ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى، وتستوفي قبل أي دين أخر، ولو كان هذا الدين ممتازاً أو موثقاً برهن(11).
ثانياً: ضمانات تحصيل دين ضريبة العقار: عالج المشرع الضريبي ضمانات تحصيل دين ضريبة العقار بعدة نقاط هي:-
1- فرض الاضافات الضريبية قدرها 10% في حال قيام المكلف بتقديم معلومات غير صحيحة، وفي حال عدم تسديد الضريبة العقارية خلال السنة كلاً أو جزءاً وهي في نفس الوقت كذلك في حال عدم أخبار الإدارة الضريبية في اشغال العقار بعد خلوه الذي لم يعد مشمولاً بالأعفاء، يعاقب المكلف بدفع مثلي الضريبة عن المدة التي لم يخبر عنها، وأقر ذات العقوبة عند اعادة المخالفة مرة أخرى بمعنى العدد أو تكرار الفعل المعاقب عليه قانونا (12).
2 - عد دين ضريبة العقار دين امتياز كما هو الحال في قانون ضريبة الدخل يكون التسديد الضريبي فيه وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة والدين الضريبي الممتاز يتقدم على غيره من الديون وبذلك تكون عقارات المكلف حصراً ولا يمتد إلى الأموال المنقولة التي يملكها المكلف لتعلق الدين الحكومي بالعقار دون المنقول (13).
3- ألزم القانون بعدم تسهيل اجراء أي معاملة للعقار مالم يتأكد للإدارة الضريبة قد دفعت الديون الضريبية بالكامل مستحقة كانت أم غير مستحقة لتقسيطها وهو اجراء مماثل لما نص عليه قانون ضريبة الدخل العراقي (14).
______________________________
1- ينظر : المادة (51) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982.
2- ينظر: المادة (52) من قانون ضريبة الدخل العراقي السابق.
3- صالح يوسفعجينة ، ضريبة الدخل في العراق، المطبعة العالمية، القاهرة، 1965 ، ص 560 .
4- المادة (3/28) من قانون ضريبة الدخل العراقي السابق.
5- ينظر : المادة (58) من قانون ضريبة الدخل العراقي اعلاه ذاته.
6- ينظر : المادة (3/28) من قانون ضريبة الدخل العراقي نفسه والذي نص على ( للسلطة المالية ان توقف اجراء المعاملات التي لها علاقة بالضريبة ولا تسمح اجرائها من قبل الدوائر الاخرى حتى يتم دفع الضريبة او التامينات التي قد تتحقق منها.
7- د. محمد علوم محمد علي المحمود الطبيعة القانونية و المالية لدين الضريبة و تطبيقاته في التشريعات الضريبية المقارنة اطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين ،2002 ، ص 265
8- عرفت المادة : (1361) من القانون المدني العراقي النافذ رقم :40 ، لسنة 1951 حق الامتياز بإنه : ( أولوية في الاستيفاء لدين معين مراعاة لسبب هذا الدين ).
9- ينظر: المادة (1370) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.
10- صالح عجينة ، مصدر سابق ، ص 563 .
11- ينظر : الفقرة : ( (2) من المادة : (108) من قانون التنفيذ العراقي رقم ( 45) لسنة 1980 .
12- ينظر: المادة (4/29) من قانون ضريبة العقار العراقي رقم (162) لسنة 1959.
13- ينظر: المادة (23) من القانون اعلاه ذاته.
14- ينظر: المادة (34) من القانون نفسه.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|