المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تكوين جمعية السلطة ودورات انعقادها  
  
1965   01:04 مساءاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : قحطان عدنان عزيز
الكتاب أو المصدر : السلطة الدولية لقاع البحار
الجزء والصفحة : ص124-125
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 اولا- تكوين الجمعية

تتألف الجمعية من أعضاء السلطة جميعهم الذين هم بدورهم الدول الأطراف في الاتفاقية جميعهم(1). فهي الجهاز العام للسلطة الذي تمثل فيه الدول الاعضاء جميعها على قدم المساواة. وهذا تجسيد لأهم مبدأ من مبادئ القانون الدولي الذي يعتبر بدوره من المبادئ التي تقوم عليها السلطة الدولية وهو (مبدأ المساواة بين الدول). وهي بذلك تقابل الجمعية العامة للأمم المتحدة أي انها الجهاز العام للسلطة باستثناء ان الاعضاء في جمعية السلطة يمكن ان يكونوا من غير الدول.

ثانيا- دورات انعقاد الجمعية(2).

تجتمع جمعية السلطة في دورات انعقاد عادية سنوية، وكذلك تجتمع في دورات انعقاد غير عادية (استثنائية) ، كلما قررت الجمعية ذلك في دورة انعقاد سابقة، او اذا طلب الأمين العام للسلطة بناء على طلب المجلس او أغلبية أعضاء السلطة بعقد الدورة الاستثنائية(3). وتعقد الجمعية دوراتها في مقر السلطة ما لم تقرر الجمعية خلاف ذلك(4). ويكون لكل عضو في الجمعية ممثل واحد ويجوز ان يرافقه عدد من الممثلين المناوبين المستشارين(5). ومن الطبيعي ان يقدم كل عضو الى الجمعية اوراق اعتماد ممثليه، وتقوم الجمعية في بداية كل دورة من دورات انعقادها بتشكيل لجنة لفحص اوراق الاعتماد وتقديم تقرير عن نتيجة فحصها الى الجمعية التي تختص بالبت في صحة تمثيل كل وفد للعضو الذي يدعي تمثيله اذا ما ثار شك بخصوص صحة هذا التمثيل(6). وتعتمد الجمعية نظامها الداخلي. وتقوم في بداية كل دورة من أدوار انعقادها العادية او الاستثنائية بالنظر في جدول اعمالها. كما تقوم في بداية كل دورة انعقاد عادية بانتخاب رئيس لها وغيره ممن قد تدعو الحاجة إليه من اعضاء المكتب. ويحتفظ هؤلاء بمناصبهم الى ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمعية واعضاء جدد للمكتب في الدورة العادية التالية(7). هذا ويشكل حضور أغلبية أعضاء الجمعية نصابا قانونيا لعقد اجتماعاتها(8).

______________

[1] - الفقرة (1) من المادة (159). انظر: ص 108 وما بعدها من الرسالة.

2- ويذكر ان جمعية السلطة كانت قد عقدت دورتها الاولى -بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ- بجزئين الاول (27 شباط - 17 آذار) والثاني (7-18 آب) من عام 1995 في كنغستون بجامايكا، وقد استمرت الجمعية لعقد دورتها بصورة منتظمة والتي كان أخرها دورة السابعة التي عقدت للفترة من(2-13 تموز) عام 2001 في مقر السلطة، ومن المؤمل ان تعقد جمعية السلطة دورتها الثامنة للفترة من (5-16) آب من العام 2002. انظر:

Marjorie Ann Browne, Law of The Sea, The International Sea-Bed Authority. It’s Status and U. S. Participation there in, www. is a, org. jm, 1996. P.1 .

I.S.B.A / 7 / A / 2,   2-13/July/2001

3- الفقرة (2) من المادة (159). وهذه المادة جاءت مطابقة لما نصت عليه المادة (20)  من ميثاق الامم المتحدة بشان الاجراءات الخاصة لعقد الدورات الاستثنائية للجمعية العامة للامم المتحدة.

4-الفقرة (3) من المادة (159) من الاتفاقية.

5- الفقرة (1) من المادة (159) من الاتفاقية.

6- ابراهيم محمد الدغمة، أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات، المصدر السابق، ص283.

7- انظر في ذلك الوثائق:-

I.S.B.A  / 7 / A / 4, I.S.B.A / 7 / A / 6, 2-13 / July / 2001.

8- انتخبت جمعية السلطة في دورتها الاولى (هاشم جلال) من اندنوسيا رئيسا لها، وانتخبت اربعة نواب للرئيس. انظر: Marjorie, Ann Browne , op, cit, p.1.  . اما الدورة السابعة ، فقد أقرت جمعية السلطة في جلستها (77) المعقودة في 2 تموز 2001 جدول اعمال الدورة، وانتخبت في هذه الجلسة ( بيتر دونيجي) من (بابوا غينيا الجديدة) رئيسا للجمعية في عام 2001. وفي هذا الصدد فانه من المقرر ان تقوم المجموعة الافريقية في الدورة القادمة بتسمية مرشح لرئاسة الجمعية لعام 2002. وانتخبت ايضا كل من ممثلي نيجيريا (المجموعة الافريقية) والارجنتين (مجموعة امريكا والبحر الكاريبي) وسلوفاكيا (مجموعة اوروبا الشرقية) واستراليا (مجموعة دول اوربا الغربية ودول اخرى) ، نوابا للرئيس، انظر:-بيان رئيس الجمعية ، المصدر السابق، ص5   و     I.S.B.A / 7 / A / 1 , 2 / July / 2001.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .