المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



التصوير الحكمي للمــوطــن  
  
3026   10:07 صباحاً   التاريخ: 4-4-2016
المؤلف : ريا سامي سعيد الصفار
الكتاب أو المصدر : دور الموطن في الجنسية
الجزء والصفحة : ص23
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

 نجد بعض التشريعات (كالقانون الهولندي والايطالي والفرنسي) تغلب العنصر المعنوي في تصوير الموطن ، أي يعتد المشرع بعنصر النية أكثر من اعتداده بعنصر الإقامة ، فإذا انصرفت نية الشخص صراحة أو ضمنا إلى أن يتخذ لنفسه مقرا في مكان معين فان القانون يعتبره متوطنا فيه حتى لو لم تقترن هذه النية بعنصر الاستقرار الفعلي ، وإذا تغيب الشخص عن هذا المقر فالمفروض انه إنما تركه بنية الرجوع إليه والبقاء فيه(1). فوفقا لهذا التصوير يعتبر موطن الشخص هو المكان الذي يوجد فيه المركز الرئيسي لأعمال الشخص ومصالحه وقد أخذ القانون المدني الفرنسي في المادة (102) بطريقة التصوير الحكمي للموطن ، حيث نصت هذه المادة على أن "موطن كل فرنسي من حيث استعماله لحقوقه المدنية ، إنما يكون حيث يوجد مركز عمله الرئيسي" ، وتختلف فكرة الموطن وفقا للتعريف الفرنسي عن محل الإقامة ، ذلك أن من المتصور أن يكون للشخص أكثر من محل إقامة إلا أنه من غير المتصور أن يكون لهذا الشخص نفسه أكثر من موطن واحد وفقا للقانون الفرنسي فان تصوير الموطن في القانون الفرنسي تصوير حكمي لأنه لا يعتد بمحل الإقامة ، لان المقر الرئيسي لأعمال الشخص قد تكون في مكان مغاير عن محل إقامته ويترتب على التصوير الحكمي للموطن نتيجتان :-

الأولى : هي أن كل شخص لابد أن يكون له موطن ، لتنظيم مركز الشخص القانوني .

الثانية : وحدة الموطن في التصوير الحكمي ، إذ لا يكون الموطن إلا واحدا لان تحديد الموطن بمركز الأعمال الرئيسي للشخص لا يمكن أن يفترض وجود أكثر من موطن لان المركز الرئيسي لا يكون إلا واحدا(2) .

_____________________

[1]- د. فؤاد عبد المنعم رياض ، مصدر سابق ، ص274 .

2- د. أبو العلا علي أبو العلا ، مصدر سابق ، ص33 وقد اخذ كذلك القانون الإيطالي للعام 1942 بالتصوير الحكمي للموطن ففرق بين محل الإقامة والموطن ونص في المادة 43 على (أن موطن الشخص يكون حيث يوجد مركز أعماله ومصالحة الرئيسية) .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .