المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



اكتساب المــوطــن بعد الميلاد  
  
3232   09:39 صباحاً   التاريخ: 4-4-2016
المؤلف : ريا سامي سعيد الصفار
الكتاب أو المصدر : دور الموطن في الجنسية
الجزء والصفحة : ص12-14
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يكون اكتساب الموطن بعد الميلاد بإرادة الشخص أو بحكم القانون .

أولاً : اكتساب الموطن بعد الميلاد بإرادة الشخص " الموطن الاختياري "

وهو الموطن الذي يكتسبه الشخص بإرادته ويشترط لاكتساب هذا الموطن توافر العنصر المادي والمعنوي ، إذ يشترط الإقامة في مكان معين ، كما يشترط اتجاه نية الشخص إلى اتخاذ هذا المكان مقرا دائما له ، وفي فرنسا يجوز اكتساب الأجانب موطنا لهم في فرنسا بتلك الطريقة (1). وفي القانون العراقي فإنه طبقا لأحكام قانون إقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978 المعدل لا يوجد ما يمنع الشخص من اكتساب موطن اختياري في العراق بشرط دخوله العراق بصورة مشروعة وبلوغه سن الرشد وتقديم طلب الإقامة بعد انتهاء مدة الإقامة المسموح بها له في سمة الدخول حيث يمنح إقامة لمدة سنة أو أكثر وتكون هذه المدة قابلة للتجديد ويكتسب موطناً اختيارياً له طبقاً للمادة (42) من القانون المدني العراقي ، وقد أخذ القانون المصري بالموطن الاختياري في نص المادة (40) فقرة 1 من القانون المدني المصري حيث عرف الموطن بانه المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة  ، حيث يكتسب الموطن بمجرد تحقق شرط الإقامة والاستقرار في مكان معين ولا يؤدي كذلك اكتساب الموطن الجديد إلى فقدان الموطن الأصلي في القانون المصري فيصبح بذلك الشخص متعدد الموطن باعتبار أن القانون المصري يجيز تعدد الموطن(2).  أما القانون الأردني فقد أخذ بفكرة الموطن الاختياري ولكنه يخلط بينه وبين محل الإقامة المعتادة تارة ويميز بينهما تارة أخرى ، وجعل أساس الموطن الاختياري الإقامة المعتادة في الأردن عندما نص في المادة التاسعة والثلاثين من القانون المدني الأردني على أن (الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة) واخضع اكتساب الموطن الاختياري لقانون الإقامة وشؤون الأجانب .

ثانياً : اكتساب الموطن بعد الميلاد بحكم القانون

يكون الموطن في هذه الحالة موطنا قانونيا أو حكمياً يحدث ذلك بالنسبة للشخص التابع لغيره ، كالصغير والمحجور عليه والزوجة والخدم وقد نص القانون الفرنسي على موطن القاصر والمحجور عليهم والنساء المتزوجات في المادة (108) إذ جاء فيها (ليس للمرأة المتزوجة موطن غير موطن زوجها ويكون موطن القاصر غير المأذون عند أبويه أو وصيه ، وموطن المحجور عليه عند وصيه) وكذلك موطن الخادم أو العامل هو موطن من يعمل لديه طالما كان يقيم معه في نفس المنزل المادة (109) مدني فرنسي ، وعلى ذلك إذا اكتسب الوالدان موطنا لهما في فرنسا تبعهما في ذلك ولدهما القاصر ، وإذا تزوجت امرأة أجنبية بزوج متوطن في فرنسا فإنها تكتسب موطنا في فرنسا بحكم القانون كأثر لهذا الزواج حتى لو كانت تعيش في الخارج وليس لها موطن في فرنسا(3) .

وفي القانون الإنكليزي يعتبر موطن الشخص التابع لغيره هو موطن ذلك الغير فإذا اكتسب الولي أو الوصي أو القيم موطنا له في إنكلترا فإن الصغير المحجور يكون موطنه فيها أيضا وكذلك الحال للزوجة فموطنها طوال الزواج هو موطن الزوج (4).

أما في القانون العراقي فقد نصت المادة الثالثة والأربعون من القانون المدني على أن (موطن المفقودين والقصر وغيرهم من المحجورين هو موطن من ينوب عنهم قانونا) أما بالنسبة لموطن الزوجة في القانون العراقي فقد ذهب د. حامد مصطفى إلى أنه لا يشترط أن يكون موطن الزوجة هو موطن الزوج فيجوز أن يكون لها موطن مستقل عن موطن زوجها إذ أن القاعدة في الشريعة الإسلامية تنص على أنه لا يحق للزوج أن يجبر زوجته على الانتقال إلى ما يزيد على مسافة (القصر)(5).  وهناك رأي يذهب إلى أن موطن الزوجة هو موطن الزوج إذا كانت مسلمة(6). ونحن نضم رأينا الى الرأي الثاني ونقول ان موطن الزوجة في القانون العراقي هو موطن زوجها ومحل اقامتها محل اقامته واذا اراد الزوج ان يغير موطنه فيجب النظر الى السبب الذي يؤدي الى هذا التغيير فاذا كان ضرورياً للمعيشة والرزق فلا يجوز للزوجة ان ترفض تغيير موطنها وفي غير هذه الاسباب فان الامر يجب ان يكون متروكاً لها بالموافقة او عدمه ، وفي القانون الأردني نصت المادة 41 فقرة 1 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 على أن (موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا) ولم يتطرق قانون الجنسية الأردني إلى موطن الزوجة .

وقد أخذ المشرع المصري بفكرة الموطن القانوني في المادة (43) من القانون المدني المصري إذ نصت على "موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا" ، أما بالنسبة لموطن الزوجة في القانون المصري فبداية يلاحظ أن لا يوجد نص في القانون المصري يجعل موطن الزوجة هو موطن زوجها(7). ويذهب " د. حسن كيرة إلى تأييد الاتجاه الذي لا يفرض على الزوجة موطنا قانونيا ، وان كان الغالب أن تكون إقامة الزوجة مع زوجها في مكان واحد فان موطنها يكون في هذه الحالة هو موطن زوجها ولكن لا باعتباره موطنا إلزاميا لها وإنما باعتباره محل إقامتها المعتادة فعلا (8) .

________________________________

[1]-د.محمد عبد المنعم رياض بك، مبادئ القانون الدولي الخاص،ط2، مكتبة النهضة المصرية، 1943،ص162.

2- د. أحمد مسلم ، موجز القانون الدولي الخاص المقارن (في مصر ولبنان) ،(الجنسية والموطن ، مركز الأجانب ، تنازع القوانين) ، دار النهضة العربية ، ص211 .

3- د.محمد كامل مرسي بيك، بحث (الموطن أو المحل) ، مجلة القانون والاقتصاد ، العام الثامن 21.

4 - د. غالب علي الداؤدي ، د. حسن الهداوي ، مصدر سابق ص 190 .

5- د . حامد مصطفى ، مبادئ القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص60 .

6- د.غالب علي الداؤدي ، د. عدنان السرحان ،  مجلة دراسات ، ص269 وذهب د. غالب علي الداؤدي إلى تأييد الاتجاه الثاني الذي يقضي بأن موطن الزوجة هو موطن زوجها واستند إلى المادة (18) من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969 التي تنص على (تسلم الورقة المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه ولو كان خارج محل إقامته أو تسلم في محل إقامته إلى زوجة أو من يكون مقيم معه …) .

7- د.أحمد عبد الكريم سلامة ، المختصر في قانون العلاقات الخاصة الدولية ، ط1 ، دار النهضة العربية ، ص82 . وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بالإسكندرية في عام 1918 بأنه ( ليس شرطاً ضرورياً أن يكون موطن الزوجة المسلمة هو موطن زوجها المسلم فالزوج المصري المسلم مثلاً لو تزوج من امرأة مسلمة في الخارج لا يستطيع أن يلزمها بالإقامة معه في مصر ، إذ من المقرر شرعاً انه لا يجوز للزوج أن يرغم زوجته الانتقال لأكثر من مسافة القصر ) .

8- د. حسن كيرة ، اصول القانون ، ط2 ، دار المعارف ، 1958 ، ص780 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .