المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

اكثار الرمان
24-12-2015
مكافحة التلوث الكهرومغناطيسي
1-8-2016
غرفة تأيين استكمالية extrapolation ionization chamber
1-3-2019
Lyman Spitzer
7-12-2017
نشأة المؤسسات المالية الدولية
20-5-2022
الإمام الهادي ( عليه السّلام ) والمعتصم العباسي
2023-04-16


نزع الملكية للمنفعة العامة وازالة التجاوز  
  
5861   01:13 مساءاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : ذكرى عباس علي ناصر الدايني
الكتاب أو المصدر : وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة
الجزء والصفحة : ص14-17
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

  إن مجرد الرغبة لا تكفي لنزع ملكية العقار من مالكه بل ويشترط لذلك وجود مصلحة عامة وتحقق النفع العام , لما فيه من أعتداء على حق الملكية لا يبرره إلا وجود تلك المصلحة وليس مجرد الرغبة الشخصية , لذا فإن ما يهمنا هو توضيح أوجه التشابه و الأختلاف بين نزع الملكية من قبل الدولة وأزالة التجاوز عن اموالها فقد عرف المشرع بتعاريف عدة منها ما عرفه القانون رقم 54 لسنة 1970 الملغي في المادة الأولى  (1). ( نزع ملكية العقار والحقوق العينية المتعلقة به لنفع عام لقاء تعويض عادل يعين بموجبه ويشمل لفظة ( العقار) العقار ذاته والحقوق العينية فيه  ). و لأهمية موضوع نزع ملكية الأفراد فقد  أوردت الدساتير الأحكام الخاصة به ، فقد أجاز الدستور المصري النافذ في المادة 34 منه ذلك على أن ( الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون ) (2). أما بشأن موقف الدستور العراقي لعام 1970 الملغي في المادة السادسة عشر الفقرة / ب منه فقد أجـــــــازت نزع الملكيـــــة الخاصة ولكن لا يجوز إلا لمقتضــيات  المصلحة العامة ووفق تعويض عادل و حسب الأصول التي يحددها القانون (3).  وبذلك تعتبر اجراءات نزع الملكية اجراءات استثنائية لخروجها على حق اساس مقرر في الدستور وهو حق الملكية الخاصة . ولنزع الملكية خصائص عدة فهو لا يرد إلا على العقارات دون المنقولات ولا على العقارات الحكمية كالحقوق العينية التبعية ,  بالأضافة الى أن الجهة المسؤولة عن نزع الملكية تتمثل بالأشخاص العامة سواء كانت أشخاصاً اقليمية ( كالمحافظات والمدن والقرى ذات الشخصية المعنوية أو المرفقية كالهيئات العامة والمؤسسات العامة ) آخذين بنظر الأعتبار تحقيق المصلحة العامة والتوفيق بينهما وبين حماية الملكية الفردية (4). ذلك أن تلك الأشخاص العامة تدير الخدمات العامة الضرورية التي ليس بمقدور الأفراد القيام بها ، لهذا السبب تمتلك الدولة أمتيازات السلطة العامة وبالأخص سلطة أتخاذ الأعمال التنفيذية والأدارية من طرف واحد وبالأخص ( نزع الملكية ) (5)، ولا يجوز الغاء الأستملاك في حالة عدم قيام المستملك بتنفيذ المشروع الذي جرى الأستملاك بسببه أي لم يحقق المصلحة العامة الذي نزعت الملكية من أجله هــــذا ما أكدته محـــــــــــكمة تمــــييز العراق في أحدى قـــراراتها ( لعدم وجود نص قانوني يجيز الغاء الأستملاك عند عدم قيام المستملك بتنفيذ المشروع الذي جرى الأستملاك بسببه ) (6). يمكننا بعد هذا العرض أن نوضح أوجه التشابه والأختلاف بين نزع الملكية وأزالة التجاوز عليها ، حيث يقترب في الأوجه الآتية :-

1-نزع الملكية هو إجراء إداري تستهدف الأدارة منه خدمة المرافق العامة وصولاً الى تحقيق المنفعة العامة ، كذلك ازالة التجاوز الهدف منه تحقيق المنفعة العامة وعدم سماح الأدارة للأفراد بالأضرار بها .

2-إن كلاً منها يستوجب التعويض مع أختلاف جهة التعويض ونوعه .

3-إن نزع الملكية ومن خلال تعريف المشرع له لا يرد على المنقول بل على العقارات ، كذلك التجاوزات الواقعة من الأفراد فإنها ترد على العقارات أيضاً .

أما أوجه الأختلاف بينهما تبدو من حيث :-

1-إن نزع الملكية للنفع العام يمس الملكية الخاصة للأفراد بينما أزالة التجاوز على الأموال العامة يمس الملكية العامة للدولة .

2-إن القصد من أتباع اجراءات نزع الملكية هو حماية الملكية الخاصة بينما ازالة التجاوز عن اموال الدولة القصد من اتباع اجراءاته هو حماية أموال الدولة العامة ومصالحها.

3-إختلاف جهة التعويض فنزع الملكية يعوض الأفراد عيناً أو نقداً عن أملاكهم أما ازالة التجاوز فهو تعويض من قبل الأفراد المتجاوزين عن ما تسببوا به من أضرار .

____________________________

1-مصطفى مجيد ، شرح قانون الأستملاك رقم 12 لسنة 1981 ، دار الحرية للطباعة – بغداد ، ص9

2-تنظر المادة (34) من الدستور المصري لسنة 1971  .

3- تنظر المادة ( 16/ب) من الدستور العراقي لسنة 1970 الملغي .

4-لمزيد من التفاصيل ينظر

-  د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، مباديء واحكام القانون الإداري اللبناني , مرجع سابق ، ص212 وما بعدها .

-  د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، حق الملكية  مع شرح مفصل للأشياء أو الأموال , ج8 , 1967 ، ص630 وما بعدها .

-  خالد رشيد الدليمي ، نزع الملكية للنفع العام ، رسالة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون / جامعة بغداد ، 2001 ، ص12.

)  -5Homont ( Andre) , LEXPROPRIATION , POUR CAUSE DUTILITE PUBLIQUE , Paris , 1975 , p. 19

6- ينظر قرار محكمة تمييز العراق أعلاه المرقم 1739 / م2 / 2003 ( قرار غير منشور ) حيث إن مصطلح الأستملاك استخدمه المشرع العراقي للدلالة على قيام الأدارة بنزع الملكية أي بتحويلها الى ملكية عقارية عامة بعد أن كانت خاصة ذلك تحقيقاً للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل حيث إستعاض المشرع بهذا المصطلح عن مصطلح ( نزع الملكية ) وكان آخره قانون الأستملاك رقم 12 لسنة 1981 .

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .