المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
اتجاه ميلان المحور Precession
2024-11-28
مواعيد زراعة الكرنب (الملفوف)
2024-11-28
عمليات خدمة الكرنب
2024-11-28
الأدعية الدينية وأثرها على الجنين
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الثاني
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الأول
2024-11-28



تعريف الوحدة الادارية  
  
16051   09:54 صباحاً   التاريخ: 1-4-2016
المؤلف : صداع دحام طوكان الفهداوي
الكتاب أو المصدر : اختصاصات رئيس الوحدة الادارية الاقليمية في العراق
الجزء والصفحة : ص7-9
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

لم تكن الادارة قبل صدور قانون ادارة الالوية الملغى  رقم 58 لسنة 1927 لتتأهل رجالها بصورة واقعية للادارة فقد كانت الاوامر والتعليمات هي المسيطرة في تمشية الشؤون الادارية  والرجوع الى المناشير والفتاوى وبعض الشكليات التي تركت عن الحكم العثماني وبقى العمل وفق القانون رقم 58 لسنة 1927 حتى 1946 ولكن كان قانونا بلا تنفيذ وقد نصت المادة الثانية منه على ان ينقسم العراق الى الوية والالوية الى اقضية ، والاقضية الى نواح ، اما قانون ادارة الالوية الملغى  رقم 16 لسنة 1945 فقد نص في المادة الاولى ( يقصد بالوحدة الادارية – اللواء والقضاء والناحية والقرية وكل منطقة تؤسس فيها ادارة خاصة بعنوان خاص )(1) . وفي العهد الجمهوري صدر قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 والذي قسم الوحدات الادارية الى ثلاثة اقسام ( المحافظة ، القضاء والناحية ) لذلك عني الكثير من الباحثين والمتخصصين في الشؤون الادارية والقانونية في تحديد مفهوم محدد للوحدة الادارية الاقليمية وقد انقسموا ازاء ذلك الى اتجاهين :

اولا : الاتجاه التقليدي :

الذي يرى ان الوحدة الادارية الاقليمية هي مساحة جغرافية محددة لا تمتلك الشخصية المعنوية وهي بذلك لا تملك الاهلية للتمتع بالحقوق والامتيازات ، فقد عرفها الدستور المصري لسنة 1944 الوحدة الادارية الاقليمية بانها ( احدى اشخاص القانون العام تمتد الى حدود اقليمية معينة لا تتعداها ))(2)، كما عرفها قانون ادارة الالوية العراقي الملغى  رقم 58 لسنة 1927 بانها (( كل منطقة تؤسس فيها ادارة خاصة بعنوان خاص ))(3)، اذ ان القانون الاداري العراقي لم يمنح الوحدات الادارية الاقليمية ( الالوية ) الشخصية المعنوية والى فترة وجيزة .

ثانيا : الاتجاه الحديث :

اكد هذا الاتجاه على ضرورة منح الوحدة الادارية الاقليمية الشخصية المعنوية التي تؤهلها للتمتع بالحقوق والامتيازات كحق التملك والتقاضي ...الخ وقد تبنى هذا الاتجاه العديد من الشراح كما تبنته بعض الدساتير والقوانين الحديثة و اخذ به العديد من الباحثين والمتخصصين، فقد عرف د. طعيمة الجرف الوحدة الادارية الاقليمية بانها (( عبارة عن رقعة جغرافية محددة يسكنها جماعة من الناس يمنحها المشرع الشخصية المعنوية ))(4). كما عرفها د.شاب توما منصور بانها ((وحدة جغرافية تتمتع بالشخصية المعنوية ))(5) . اما د. ماهر الجبوري فقد عرف الوحدة الادارية الاقليمية بدلالة ممارسة الوظيفة الادارية على  اقليم معين بقوله (( شخص معنوي عام اقليمي يمارس الوظيفة الادارية على  جزء محدد من اقليم الدولة ))(6).

_________________

1- قانون ادارة الالوية الملغى رقم 16 لسنة 1945 م/1.

2- د.محمد زهير جرانة : مبادئ القانون الاداري المصري ( مصر : مكتبة عبد الله وهبة 1944،ص26).

3- قانون ادارة الالوية الملغى  رقم 58 لسنة 1927.

4- د. طعيمة الجرف : القانون الادراي دراسة مقارنة في نظم ونشاط الادارة العامة ( القاهرة ، مكتبة القاهرة 1974-ص84).

5- شاب توما منصور : مبادئ القانون الاداري –دراسة مقارنة ( بغداد ، ص 128).

6- د. ماهر صالح الجبوري : القانون الاداري ( العراق : مطبعة التعليم العالي في بغداد ، 1997)ص57.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .