أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-04
710
التاريخ: 2023-05-23
1438
التاريخ: 29-3-2016
5556
التاريخ: 2024-04-06
1762
|
لم تكن الادارة قبل صدور قانون ادارة الالوية الملغى رقم 58 لسنة 1927 لتتأهل رجالها بصورة واقعية للادارة فقد كانت الاوامر والتعليمات هي المسيطرة في تمشية الشؤون الادارية والرجوع الى المناشير والفتاوى وبعض الشكليات التي تركت عن الحكم العثماني وبقى العمل وفق القانون رقم 58 لسنة 1927 حتى 1946 ولكن كان قانونا بلا تنفيذ وقد نصت المادة الثانية منه على ان ينقسم العراق الى الوية والالوية الى اقضية ، والاقضية الى نواح ، اما قانون ادارة الالوية الملغى رقم 16 لسنة 1945 فقد نص في المادة الاولى ( يقصد بالوحدة الادارية – اللواء والقضاء والناحية والقرية وكل منطقة تؤسس فيها ادارة خاصة بعنوان خاص )(1) . وفي العهد الجمهوري صدر قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 والذي قسم الوحدات الادارية الى ثلاثة اقسام ( المحافظة ، القضاء والناحية ) لذلك عني الكثير من الباحثين والمتخصصين في الشؤون الادارية والقانونية في تحديد مفهوم محدد للوحدة الادارية الاقليمية وقد انقسموا ازاء ذلك الى اتجاهين :
اولا : الاتجاه التقليدي :
الذي يرى ان الوحدة الادارية الاقليمية هي مساحة جغرافية محددة لا تمتلك الشخصية المعنوية وهي بذلك لا تملك الاهلية للتمتع بالحقوق والامتيازات ، فقد عرفها الدستور المصري لسنة 1944 الوحدة الادارية الاقليمية بانها ( احدى اشخاص القانون العام تمتد الى حدود اقليمية معينة لا تتعداها ))(2)، كما عرفها قانون ادارة الالوية العراقي الملغى رقم 58 لسنة 1927 بانها (( كل منطقة تؤسس فيها ادارة خاصة بعنوان خاص ))(3)، اذ ان القانون الاداري العراقي لم يمنح الوحدات الادارية الاقليمية ( الالوية ) الشخصية المعنوية والى فترة وجيزة .
ثانيا : الاتجاه الحديث :
اكد هذا الاتجاه على ضرورة منح الوحدة الادارية الاقليمية الشخصية المعنوية التي تؤهلها للتمتع بالحقوق والامتيازات كحق التملك والتقاضي ...الخ وقد تبنى هذا الاتجاه العديد من الشراح كما تبنته بعض الدساتير والقوانين الحديثة و اخذ به العديد من الباحثين والمتخصصين، فقد عرف د. طعيمة الجرف الوحدة الادارية الاقليمية بانها (( عبارة عن رقعة جغرافية محددة يسكنها جماعة من الناس يمنحها المشرع الشخصية المعنوية ))(4). كما عرفها د.شاب توما منصور بانها ((وحدة جغرافية تتمتع بالشخصية المعنوية ))(5) . اما د. ماهر الجبوري فقد عرف الوحدة الادارية الاقليمية بدلالة ممارسة الوظيفة الادارية على اقليم معين بقوله (( شخص معنوي عام اقليمي يمارس الوظيفة الادارية على جزء محدد من اقليم الدولة ))(6).
_________________
1- قانون ادارة الالوية الملغى رقم 16 لسنة 1945 م/1.
2- د.محمد زهير جرانة : مبادئ القانون الاداري المصري ( مصر : مكتبة عبد الله وهبة 1944،ص26).
3- قانون ادارة الالوية الملغى رقم 58 لسنة 1927.
4- د. طعيمة الجرف : القانون الادراي دراسة مقارنة في نظم ونشاط الادارة العامة ( القاهرة ، مكتبة القاهرة 1974-ص84).
5- شاب توما منصور : مبادئ القانون الاداري –دراسة مقارنة ( بغداد ، ص 128).
6- د. ماهر صالح الجبوري : القانون الاداري ( العراق : مطبعة التعليم العالي في بغداد ، 1997)ص57.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|