المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

تحليل : الآية 81 سورة البقرة
27-04-2015
Peptides Are Chains of Amino Acids
9-4-2017
المقصود من قاعدة « لا ضرر ولا ضرار »
5-7-2022
العنب
2023-12-14
مفهوم الجهاد الأكبر
2024-07-10
النجاشيّ
2023-03-26


ملكية أموال الشركات العامة  
  
783   03:50 مساءً   التاريخ: 2024-04-09
المؤلف : اسيل عامر حمود النوري
الكتاب أو المصدر : الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل
الجزء والصفحة : ص79-87
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

اختلفت الأراء الفقهية التي تناولت توصيف المال العام المملوك للشركات العامة من الناحية القانونية ، فمنها ما يعد أموال الشركة العامة مملوكة للمشروع العام ، ومنها ما يعد أموالها مملوكة ملكية مزدوجة بين المشروع العام والدولة ومنها كذلك ما يعد هذه الأموال مملوكة للدولة ، لذلك رأينا دراسة هذه الأراء في الفروع الثلاثة الأتية :-

((الفرع الأول))

ملكية الأموال للمشروع العام

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن ملكية الأموال تعود فقط إلى المشروع العام وبشكل تام حيث يمارس عليها كافة تصرفات المالك ذلك أن المشرع منح المشروع العام الشخصية المعنوية ليتمكن بواسطتها من اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات (1)،ولا عبرة بالقول ان الامة هي المالك ذلك أنها تخفي بواعث سياسية ومعنوية مما يجعل من الصعب التمسك بها في مجال القانون(2).

فالمالك لأموال الشركة العامة هي الشركة العامة ذاتها وهي ملكية حقيقية تامة ليست مجزأة ، وهذه الأموال مملوكة للشركة العامة سواء أكانت قد آلت الى الدولة عن طريق التأميم ام انها قد انشئت ابتداء(3)،وقد استند اصحاب هذا الاتجاه الى عدد من الحجج هي :-

1. الحجة الاولى:                                                            

ان من نصوص التأميم في فرنسا ما يجيز للمشروعات العامة ان تكون مالكة لأموالها حسب المادة (32)من قانون 8 نيسان لسنة 1946 والمادة (25)من قانون 17 آب لسنة 1946 لمؤسسات الغاز والكهرباء الفحم ، ما يعني ان لهذه الشركات أحقية اكتساب الأموال (4) ، مما يعني ان لها الحق في التصرف بهذه الأموال حسب السلطات التي يخولها حق الملكية.

2. الحجة الثانية:

يرى بعض الفقهاء ومنهم (فيديل) ان النصوص التي سبق لنا الإشاره لها تؤدي الى ان الامة هي المالكة لأموال المشروع العام ، وبما ان الامة ليس لها شخصية قانونية معنوية فهي تحتاج الى من يمثلها بالنسبة لمصالحها لذلك إعتبروا ان أموال المشروعات العامة مملوكة من ناحية سياسية للامة اما من الناحية القانونية البحتة فان هذه الاموال تكون مملوكة للمشروعات العامة ذاتها(5).

في حين ان بعض القائلين بهذه الحجة يرفضون القول بان المشروعات العامة مالكة لأموالها باعتبارها ممثلة للامة بل يرون ومنهم (ديليون)(6) ان المشروعات العامة مالكة لأموالها إستناداً إلى رغبة الدولة في اقرار حق ملكية المشروعات لأموالها ذلك ان الدولة هي التي اوجدت المشروعات العامة لأهداف معينة ترغب الدولة بتحقيقها، وهنا يجب عدم الخلط بين مالك اموال المشروعات العامة وهي المشروعات العامة ذاتها وبين مالك المشروعات العامة وهي الدولة(7).

وقد انتقد هذا الاتجاه من حيث ربطه الوثيق بين الشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة المترتبة على هذه الشخصية وبين حق الملكية بشكل جعل حق الملكية متعلقاً باكتساب الشخصية القانونية التي هي صياغة فنية وقانونية لإدارة مجموعة من الأموال بشكل يحقق المصلحة العامة عن طريق التصرف بالأموال دون تمتعها بحق الملكية و ما تترتب عليه من نتائج (8).

((الفرع الثاني))

ملكية الأموال مزدوجة

تبعاً لهذا الرأي فأن أموال المشروعات العامة التي اكتسبتها بسبب النشاط الذي تقوم به ملك لها ، اما ما يكون خاضعاً لازدواجية الملكية من الأموال فهو ما انتقل الى المشروع العام عن طريق التأميم ففي هذه الحالة تطبق نظرية الملكية المزدوجة بين المشروع العام والدولة حيث يرى انصار هذا الرأي ومنهم (ريفيرو) (9) ان حق المشروع العام على الاموال التي انتقلت اليه بالتأميم إنما هو حق انتفاع بهذه الأموال وليس حق ملكية ، يكون لهذه المشروعات العامة حق إدارة المشروع حيث تكون له سلطة التصرف في هذه الأموال وفقاً لما تتطلبه هذه الإدارة(10) اما ملكية المال فأنها  تعود للدولة على اساس ملكية الرقبة ، ونتيجة لهذا الرأي يتم استبعاد كل تملك خاص لأموال المشروع العام (11).

ويرى اصحاب هذا الرأي ان هناك نوعين من الملكية وهي ملكية الرقبة او (الملكية المشرفة) (12) وهي التي تعود للدولة والملكية النافعة وهي التي تعود إلى المشروع العام ذاته .

وعلى الرغم من ان هذا الرأي حاول ان يوفق بين ملكية الدولة للمشروع العام وحقوق المشروع العام كشخص معنوي على الاموال التي يتصرف بها في نشاطه الاقتصادي (13). الا ان هذا الرأي منتقد من حيث اعتماده على معيار قديم كان يتم بموجبه التمييز بين الملكية العليا (ملكية الدولة) والملكية النافعة (ملكية المشروع العام)(14) وهو تمييز لا يتطابق مع التفرقة بين حق الملكية وحق المنفعة (15).

فضلاً عن ذلك فإن فكرة الملكية العليا كانت تعبر عن سلطة الإقطاعيين في العهود الإقطاعية وهي ما يقابل حق الدولة في السيادة في العصر الحديث(16) وهو ما ليس له علاقة بحق الملكية . 

((الفرع الثالث))

الاموال مملوكة للدولة

ويرى اصحاب هذا الاتجاه (17) ان ملكية أموال المشروع تعود للدولة مما يعني ان المشروع العام لا يعد مالكاً لهذه الأموال وليس له سوى حق الانتفاع بها.

ويرجح البعض ان السبب في كون الدولة هي المالكة لأموال المشروع العام إنما يرجع لكونها الممثل القانوني للامة لذا لا يتمتع المشروع العام الا بسلطة محدودة على تلك الأموال (18).

ويستند القائلون بهذا الرأي إلى أن عملية التأميم إنما هي عملية تحويل ملكية خاصة إلى ملكية عامة هي ملكية الدولة مما يجعل أموال المشروع العام جزءاً لا يتجزأ من اموال الإدارة (19) وقد انتقده البعض بالقول انه لا يفسر حق المشروع في التصرف في أمواله من اجل تحقيق أهدافه (20).

اما بالنسبة لموقف القضاء في هذا الموضوع ففي فرنسا لم تنظر أمام القضاء مسألة كهذه بصورة مباشرة لكنها عرضت عليها بصورة غير مباشرة عند النظر فيما اذا كانت مؤسسة الغاز والكهرباء تعد مالكة لمحل تجاري ام لا(21)،وقد قضت هذه المحاكم بعدم اعتبارها مالكة لمحل تجاري مما يستفاد منه ان هذه المشروعات ليست مالكة لأموالها.

  وقد تم تأكيد هذا الحكم بالحكم الذي صدر من محكمة اورلينز(22) بأن مصنع الغاز المنقول الى كهرباء فرنسا بموجب قانون التأميم لا يتبع الدومين العام على اساس ان التأميم لم يغير من طبيعته القانونية .

وقد حاول مجلس الدولة الفرنسي ان يحل المشكلة عندما اصدر فتوى من قبل الأشغال العامة بالمجلس بتاريخ 16 اذار 1948(23) مقدراً ان ملكية الأموال المؤممة المنقولة إلى مؤسسات الفحم والغاز والكهرباء بموجب قوانين التأميم انما تدخل في الدومين الخاص وتنآى عن تطبيق قواعد الدومين العام.

اما في مصر فان الرأي المطبق القائل بان المشروع العام هو المالك لأمواله يجد سنده في رأي البعض(24) في تمتع المشروع العام بالشخصية المعنوية مما يؤدي بالنتيجة الى تملكه لأمواله التي هي العنصر الاساس في ذمته المالية المستقلة ، ولا يمنع المشروع العام من ان يكون مالكاً لماله خضوعه لرقابة الإدارة سواء من الناحية المالية ام الإدارية .

وقد تبنت الجمعية العمومية (25) للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة هذا الرأي وهي في ذلك تقول انه لما كانت الشركات المؤممة والمشروعات العامة ملكاً للدولة فأنها تعد اي (المشروعات العامة) هي المالكة لكافة اموالها بصفتها شخصاً معنوياً له ذمة مالية مستقلة عن ذمة الدولة (المالكة للمشروع).

اما في العراق لم تؤد مسألة ملكية أموال المشروع العام إلى خلاف فقهي فقد اتفق كتاب القانون الإداري(26) ان المشرع قد حسم الموضوع حيث حدد مالك الأموال في نصوص قانونية واضحة .

وهذا ما يجعله اكثر دقة من التشريعين المصري والفرنسي عندما حسم هذه المسألة بصورة قاطعة وجعل الدولة هي المالكة لأموال المشروع العام ، حيث نصت على ذلك المادة التاسعة من قانون المؤسسة الاقتصادية رقم (98) لسنة 1964 الملغي حيث تنص على أنه (تعتبر أموال المؤسسة العامة من أموال الدولة) كما جاء في المادة (6) من قانون المؤسسات العامة رقم (66) لسنة 1965 فـي المادة السادسة مـنه بأن ( أموال المؤسسة ملك للدولة وتؤول اليها عند تصفيتها او انحلالها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) .

كما أشار إلى ذلك قانون الشركة العامة للمقاولات الإنشائية عندما نص في المادة (12) من القانون رقم(7) لسنة 1974( تعتبر اموال الشركة من اموال الدولة...).

وقد اخذ هذا المبدأ من المادة (13) من دستور 1970 الملغى التي تؤكد ان وسائل الإنتاج ملك للشعب تقوم الدولة باستثمارها بصورة مباشرة وفقاً لمقتضيات التخطيط العام للاقتصاد الوطني .

اما بالنسبة لقانون الشركات العامة(27) فلم يشر بصراحة الى مالك أموال الشركة العامة لكن يفهم من سياق المادة (9) الفقرة(1) ان الدولة هي المالكة لأموال الشركة وليست الشركة نفسها حيث تنص على انه (تسدد الخزينة العامة رأس مال الشركة العامة دفعة واحدة او على دفعات وتحدد مبالغها ومواعيد تسديدها ...) حيث ان هذه المادة تظهر بوضوح ان الدولة هي التي تملك أموال الشركة العامة ، فهي التي تسدد رأس مال الشركة كما انها تسدده بالطريقة التي تراها مناسبة كما إنها هي التي تحدد المبلغ ومواعيد تسديده .

وقد تنازع موضوع الطبيعة القانونية لحق ملكية الدولة لأموال المشروعات العامة رأيان هما :-

اولاً: حق الدولة على المال العام هو حق إشراف ورقابة :

ساد هذا الرأي في القرن التاسع عشر ويرفض هذا الرأي الاعتراف بفكرة الملكية على الأموال العامة حيث ينكر على الأشخاص الإدارية حق الملكية على الاموال العامة ويرى ان حق الادارة على هذه الاموال هو فقط حق إشراف ورقابة(28).

وينادي هذا الرأي بأن حق الملكية – كما يعرفه فقه القانون المدني- يوجب اختصاص صاحب المال به وقصر انتفاعه به على شخصه مع ما يرتبه هذا من حق انتفاع واستغلال وتصرف.

والقول السابق لا يتناسب مع حق الاشخاص العامة على أموال الدومين العام ، ذلك ان الأشخاص الإدارية لا تختص وحدها بالمال ولا يقتصر الانتفاع بأموال الدومين العام عليها وإنما يمتد الانتفاع بها الى الجمهور(29).

وقد نادى بهذا الرأي الفقيه الفرنسي ( برودون ) وأخذ بهِ معظم فقهاء القانون الخاص والقانون العام في فرنسا (30) حيث يرون ان أموال الدومين العام لا تتيح للأشخاص الإدارية حق الانتفاع ذلك ان الجمهور هو الذي ينتفع , كذلك فان أموال الدومين العام لا تبيح للإدارة حق الاستغلال للأموال حيث لا تمتلك ما ينتج عن هذه الأموال ولا تستطيع التصرف بهذه الأموال أي ان الإدارة لا تتمتع بعناصر حق الملكية على الأموال العامة .

ويرى أصحاب هذا الرأي ان سلطة الدولة على أموال مشروعاتها العامة لا تتعدى أحد أمرين فهي أما حق سيادة عند البعض أو مجرد حق في الإشراف والإدارة والصيانة عند البعض الآخر(31) .

أما بالنسبة للبعض الآخر ( دوجي وجيز) فانهم أيضاً ينكرون على الدولة ملكية أموال المشروعات العامة ولكنهم يستندون الى حجج اخرى حيث يرون ان فكرة الملكية غير مفيدة ويمكن الوصول اليها عن طريق فكرة التخصيص حيث يختص الموظفون بممارسة الأعمال التي تؤدي الى الغرض الذي خصص له المال العام(32).

وهذا الرأى يطبق في القضاء المدني ومازال يطبق حتى الآن(33) ،إلا إن للقضاء الإداري يرفض هذا الرأي.

ثانيا: حق الدولة على المال العام هو حق ملكية حقيقية :

 وهذا الاتجاه اضحى مقبولاً في الفقه الفرنسي والمصري حديثاً ويذهب هذا الرأي الى ان للأشخاص الإدارية حق ملكية على الأموال المشروع العام إلا ان هذه الملكية تختلف عن الملكية في القانون المدني من حيث ما تضمنه للمالك من حقوق في الانتفاع بها وطرق اكتسابها .

ويرون ان السبب في ذلك يعود الى ان الاشخاص الإدارية تتمتع بالسلطة لتوجه ضرورات المصلحة العامة(34).

_____________

1- محمد الصغير بعلي , النظام القانوني للمؤسسة الاشتراكية الاقتصادية , رسالة ماجستير , كلية القانون , جامعة بغداد , 1981  ،ص77،د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، الطبعة الرابعة ، دار الفكر العربي للطباعة ،1961 ، ص461.

2- د. سعد عبد الجبار العلوش , نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي (دراسة مقارنة ) , دار النهضة العربية , القاهرة , 1968   ،ص122.

3- د. فتحي عبد الصبور ، الشخصية المعنوية للمشروع العام ، القاهرة ، 1973  ، ص637.

4- د. أميره صدقي ، النظام القانوني للمشروع العام ، القاهرة ،1971  ، ص498.

5- أميره صدقي ، النظام القانوني للمشروع العام ، القاهرة ،1971 ، ص499.

6- أميره صدقي ، النظام القانوني للمشروع العام ، القاهرة ،1971  ، ص500.

7- د. فتحي عبد الصبور ،المصدر السابق ، ص640.

8-  د. سعد العلوش ،المصدر السابق ،ص123.

9-  د. اميره صدقي ، المصدر السابق , ص496.

10-  د. فتحي عبد الصبور، المصدر السابق ,ص636.

11-  د. اميره صدقي ، المصدر السابق , ص496.

12-  د. فتحي عبد الصبور ، المصدر السابق،ص637.

13 -  د. فتحي عبد الصبور، المصدر السابق،ص637. 

14-  د. محمد الصغير بعلي , النظام القانوني للمؤسسة الاشتراكية الاقتصادية , رسالة ماجستير , كلية القانون , جامعة بغداد , 1981  ،ص178.

15-  د. رياض عبد عيسى، العلاقات التعاقدية بين الوحدات الاقتصادية في القطاع الاشتراكي ، رسالة دكتوراه ,بغداد , 1979 ، ص21.

16-  د. فتحي عبد الصبور، المصدر السابق ,ص636.

17-  د. سعد العلوش المصدر السابق ،ص123،د. محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري المصري ، الجزء الأول ، مطبعة نصر ، القاهرة،1958  ،ص182.

18-  محمد الصغير بعلي ، المصدر السابق ، ص179.

19-  د. سعد العلوش ،المصدر السابق ،ص124.

20-  د. فتحي عبد الصبور ، المصدر السابق ،ص 635. 

21-  د. اميره صدقي، المصدر السابق،ص501.

22- حكم محكمة اورلينزفي 23 تشرين الاول 1952 منشور(J.C.P. 1952) نقلا عن د.فتحي عبد الصبور ، المصدر السابق ، ص640 .

23-  د. فتحي عبد الصبور ، المصدر السابق ، ص641.

24-  د. فتحي عبد الصبور ، المصدر السابق ، ص653.

25-  د. اميره صدقي ، المصدر السابق ، ص535.

26-  د. سعد العلوش ، المصدر السابق ، ص305 وما بعدها ، رياض عبد عيسى ، المصدرالسابق ص44.

 27-  قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل .

28-  د. سليمان الطماوي ، القانون الإداري المصري والعربي ، ط 4 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1961 ، ص536. 

29-  د. طعيمة الجرف ، المصدر السابق ،ص704 .

30-  د. سليمان الطماوي , المصدر السابق ص536.

31-  انظر د.سعد العلوش , المصدر السابق , ص111.

32-  نفس المصدر،ص111-ص112.

33-  انظر تطبيقات ذلك القرار في باب الأحكام العامة لمحكمة التنازع الفرنسية ،في 24/6/1968 ، النسخة المترجمة ، القاهرة ، ص116.

34- انظرعلي البارودي ،في سبيل نظام قانوني موحد للمشروع التجاري العام ،الإسكندرية ، بلا سنة نشر ، ص172.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .