أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-3-2016
15522
التاريخ: 24-3-2016
3656
التاريخ: 18-4-2017
4407
التاريخ: 27-3-2016
4389
|
لا يقتصر نطاق المسؤولية الجزائية في الجريمة المنظمة العابرة للحدود على الأشخاص أو الأعضاء المنتمين إلى الجماعة التي تضلع بهذا النوع من الاجرام ، بل تشمل أيضا غير الأعضاء، إذ ما ساهموا في هذه الجريمة أو في الأنشطة الإجرامية المرتكبة في إطارها استنادا إلى القواعد العامة للمساهمة الجزائية . تطبيقا لذلك يتحمل المحرض المسؤولية الجزائية بوصفه فاعلا أصليا عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود في حالة ما إذا استطاع دفع أحد الجناة إلى تكوين أو تأسيس جماعة اجرامية أو الانضمام إليها( 1)، إما بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الاجرام ي(2) إضافة إلى ذلك قد لا يقتصر التحريض على الانتماء إلى جماعة اجرامية منظمة، بأن يمتد حتى للأنشطة الاجرامية المرتكبة من قبل أعضاء هذه الجماعة، وبالتالي يتحمل المحرض المسؤولية الجزائية عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم المرتكبة في إطارها.
كذلك قد لا يسأل المحرض جزائيا عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ويسأل فقط عن الأنشطة الاجرامية المرتكبة الأخرى، إذا اقتصر فعله على هذه الأخيرة دون أن يكون عالما بحقيقة الجماعة الاجرامية المنظمة ودون أن يكون عضوا فيها. كما أنه قد تقوم المساهمة الجزائية لغير أعضاء الجماعة الاجرامية المنظمة استنادا إلى الاشتراك في هذه الجريمة أو ما يعرف بفعل الاتصال، الذي يعني تلك العلاقة المحددة بين الغير والجماعة الاجرامية المنظمة، والتي لا تصل إلى حد الدخول في العضوية، بأن يقتصر دور المتصل على القيام بالمساهمة العرضية، بتنظيم ارتكاب الجريمة من قبل أعضاء الجماعة أو الإيعاز بتلك الجريمة أو المساعدة( 3) بكل الطرق أو معاونة الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحريضية أو المسهلة أو المنفذة لها(4) يكون الأشخاص الذين لا ينخرطون في هيكل الجماعة الاجرامية المنظمة مسؤولين جزائيا عندما يقومون بمساندة هذه الجماعة، وذلك باتخاذ سلوك مادي لا يقتصر على مجرد المساندة المعنوية أو التشجيع( 5)، كتقديم مساكن أو أماكن للاجتماع لأعضاء هذه الجماعة.
غير أنه إذا أقدم شخص لا ينتمي للجماعة الاجرامية المنظمة على الاتصال بها فنطبق القواعد العامة المتعلقة بالاشتراك في الجريمة، حيث يسأل هذا الشخص جزائيا عن فعل الاتصال ولا يسأل عن الأنشطة الاجرامية المرتكبة من قبل أعضاء هذه الجماعة، إلا إذا انصبت مشاركته في هذا الاتجاه( 6)، أي إذا أقدم على تقديم يد المساعدة أو المعاونة بتسخير أماكن للسكن أو الاجتماع لفائدة أعضاء الجماعة، وتعلق ذلك بتلك الأنشطة الاجرامية المرتكبة.
وحتى يتحمل الأشخاص الذين لا ينخرطون في الجماعة الاجرامية المنظمة، أي المساندين لها، المسؤولية، يتعين أن تكون المشاركة واعية من جانبهم، أي بتوافر العلم بحقيقة هذه الجماعة وحقيقة الأنشطة التي تقوم بها( 7) فضلا عن وجود هذه الجماعة في الأصل .
_____________
1- أنظر المادة 177 مكرر من ق.ع.ج.
2- أنظر المادة 41 من القانون نفسه.
3- أنظر المادة 177 مكرر من ق.ع.ج.
4- أنظر المادة 42 من القانون نفسه.
5- هدى حامد قشقوش، الجريمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن سنة 2001 ص 35 .
6- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2001. ص 154
7- علي سالم علي سالم النعيمي، المواجهة الجنائية للجريمة المنظمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتراوه في الحقوق، قسم القانون الجنائي، كلية الحقوق بجامعة عين شمس، سنة 2011 ص37
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|