أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-02-27
377
التاريخ: 22-5-2019
2335
التاريخ: 30-6-2019
1586
التاريخ: 2-7-2019
7328
|
لقد تضمن نص المادة (39) من قانون العقوبات العراقي مبدأ عاما غير مقيد بجريمة او جرائم معينة ويسري على جميع المواطنين سواء كانوا مكلفين بخدمة عامة او غير مكلفين بما يحكم اداء الواجب كسبب اباحة. وهو ان كل فعل (سلوك) يرتكب تنفيذ الواجب يأمر به القانون ويفرضه يعتبر مشروعا حتى وان كان في الاصل خاضعا للتجريم فالطبيب مثلا ملزم بالمحافظة على سر مريضه ولا يجوز له افشاء سره حيث يعاقب ان افشاه جنائيا (مادة 438 عقوبات عراقي). غير ان القانون يفرض على الطبيب أحياناً ان يكشف عن هذا السر، كما لو كان المريض مبتليا بمرض وبيل معد، او كما لو كانت المريضة مصابة بنزيف شديد نتيجة اجهاض او كان يقصد من ذلك الأخبار عن وقوع جريمة او منع وقوعها ان افشاء السر هذا لا يكون جريمة حيث اصبح مباحا تنفيذ لا مر القانون. وكذلك نفس الحال بالنسبة لحاكم التحقيق الذي يصدر أمرا بالقبض على متهم وتوقفه أو يأمر بتفتيش منزل، او بالنسبة الى رجل الشرطة بل وحتى احد أفراد الناس اذا قبض على مجرم في حالة تلبسه بالجريمة (مادة 102 أصول جزائية). وأساس الإباحة في هذه الحالة هو أمر القانون، اذ عن طريقه يتحول الفعل المجرم الى فعل مباح.
|
|
حمية العقل.. نظام صحي لإطالة شباب دماغك
|
|
|
|
|
إيرباص تكشف عن نموذج تجريبي من نصف طائرة ونصف هليكوبتر
|
|
|
|
ستوفر فحوصات تشخيصية لم تكن متوفرة سابقا... تعرف على مميزات أجهزة المختبر في مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة
|
|
بالصور: تزامنا مع ذكرى ولادة الإمام الرضا (ع).. لوحات مطرزة تزين الصحن الحسيني الشريف
|
|
بالفيديو: الاكبر في العراق.. العتبة الحسينية تنجز المرحلة الأولى من مدينة الثقلين لإسكان الفقراء في البصرة
|
|
ضمنها مقام التل الزينبي والمضيف.. العتبة الحسينية تعلن عن افتتاحها ثلاثة أجزاء من مشروع صحن العقيلة زينب (ع) خلال الفترة المقبلة
|