المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شخصية الإمام الرضا ( عليه السلام )
2024-05-18
{ان رحمت اللـه قريب من الـمحسنين}
2024-05-18
معنى التضرع
2024-05-18
عاقبة من اخذ الدنيا باللعب
2024-05-18
من هم الأعراف؟
2024-05-18
{ان تلكم الـجنة اورثتموها بما كنتم تعملون}
2024-05-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الشروع والمسؤولية الجنائية في الاشتراك بالمساعدة  
  
11075   10:33 صباحاً   التاريخ: 23-3-2016
المؤلف : تركي هادي جعفر الغانمي
الكتاب أو المصدر : المساهمة بالجريمة بوسيلة المساعدة
الجزء والصفحة : ص106-114
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يقسم هذا الموضوع لغرض البحث فيه الى:

أولا ً- صور الشروع في الاشتراك

1- الجريمة الموقوفة DELITIENTE 

نصت المادة (30) من قانون العقوبات العراقي بقولها (الشروع هو البدء في تنفيذ الفعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا ُأوقف .......).

يتطلب القانون في هذا النص ان يكون هناك بدء في تنفيذ الفعل، وان يوقف هذا التنفيذ لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، وان يتوافر قصد ارتكاب جناية أو جنحة، فلا يتصور الاشتراك في الشروع إلا في الجرائم العمدية(1). ولا تتحقق في الجرائم غير العمدية لانعدام القصد الجنائي ولتفاهتها. ويعاقب الشريك إذا قدمت المساعدة من قبله الى الفاعل عند بدء ارتكابه الفعل، ولكن أوقف لأسباب لا دخل لإرادته فيها، فمن يقدم خريطة توضيحية عن كيفية سرقة منزل وتم القبض عليه (أي المساعد) قبل الدخول يعد شريكاً بالمساعدة، ويعاقب عن الاشتراك في جريمة سرقة(2). ولقد برزت نظريتان للتمييز بين الأفعال التي تعد أعمالا ً تحضيرية والتي تعد بدءاً في التنفيذ وهما النظرية الموضوعية التي اعتبرت الشروع هو البدء في تنفيذ الفعل المكون المادي أو ارتكاب فعل يعد ظرفاً مشدداً فيها أما، النظرية الشخصية فإنها عدت الشروع هو البدء في ارتكاب فعل يؤدي حالاً ومباشرةً الى الجريمة. واخذ مشرعنا بالنظرية الشخصية في نص المادة (30) من قانون العقوبات العراقي وقوانين أخرى كالقانون الفرنسي والمصري، واتجه القضاء العراقي في بعض أحكامه الى الأخذ بهذه النظرية(3).

2- الجرائم الخائبة: وهي الجريمة التي لا تتحقق فيها النتيجة الإجرامية بالرغم من استعمال الجاني للوسيلة التي أعدها لهذا الغرض. ويسمي الفقه هذا النوع من الشروع acherre تاماً، لان الجاني استنفذ كل محاولاته في تحقيق البدء بالتنفيذ ومع ذلك لم تتم النتيجة التي يسعى إليها، فالشريك إذا أعطى الفاعل سلاحاً لارتكابه الجريمة وقام  الفاعل بذلك بناءً على تلك المساعدة، ولكن خاب أثره في قتله أو إصابته فخطئه هذا يجعل من المساعد شريكاً في الشروع مع الفاعل(4). وما يميز الجريمة الخائبة عن الجريمة الموقوفة في الأولى يسلك الجاني طريق الإجرام حتى نهايته، أما الثانية فالفاعل لم ينته بعد من أفعال التنفيذ ولهذا التمييز أهمية خاصة في التشريعات التي تشدد العقوبة تبعاً لذلك(5).

3- الجريمة المستحيلة lede litimpossible  

نصت المادة (30) من قانون العقوبات العراقي بقولها (ويعتبر شروعاً في ارتكاب جناية أو جنحة مستحيلة التنفيذ أما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة أو بالوسيلة التي استعملت في ارتكابها).

وعرفت بأنها الجريمة التي لا يمكن تحققها مهما بذل الفاعل من جهد في سبيل تحققها، وعرفت أيضا ً بأنها الواقعة التي يكون تنفيذ الجريمة فيها أمراً مستحيلاً بصورة مطلقة منذ ان يبدأ الجاني بتكون قصده ، وهي تدخل في كيان الجريمة الخائبة(6). ونحن نعرفها بأنها الجريمة التي لا يمكن ان تتحقق مهما بذل الفاعل من جهد لتحقيق هدف نشاطه الإجرامي في ارتكاب الجريمة التي قصدها. ولقد استقر اتفاق فقهي وتشريعي على ان الاستحالة التي تحول مطلقاً دون توصل الفاعل الى تحقيق جريمته أما ان تكون راجعة الى موضوع الجريمة كإخبار الشريك الفاعل بمكان وجود المجني عليه وإعطائه الإرشادات الكاملة للوصول له وقام الفاعل بارتكاب فعله في مكان آخر غير الذي تم إخباره ، يكون الجاني شارعاً والمساعد شريكاً له في الشروع ، وأما ان تكون الاستحالة راجعة الى وسيلة ارتكابها كالزوج الذي يسقي زوجته الحامل عقاراً طبياً لا يؤدي الى الإجهاض ظناً منه أو قد أوهم بان هذا العقار سيؤدي الى إجهاضها(7). وهناك فرق بين الجريمة المستحيلة، والخائبة في الأولى الاستحالة تكون أكيده، في حين الثانية الاستحالة محتملة (8).

إذا وفقاً لما تقدم لا يسأل الشريك إلا عن وقوع جريمة أصلية محددة من الفاعل وألا فلا محل للشروع ولا وجه للعقاب إذا كان النشاط الذي صدر عنه يعد جريمة قائمة بذاتها. فمن يدخل منزلاً دون ان تكون إرادته متجهة الى ارتكاب جريمة معينة فلا يسأل عن شروع وإنما يسأل عن جريمة انتهاك حرمة المساكن.

ثانيا- العدول

لكي تكون الصورة واضحة حول هذا الموضوع فلابد من نتناول

1- عدول الفاعل:

لقد نصت المادة (30) من قانون العقوبات العراقي (...إذا أُوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل.......). في الواقع لا يعتد بالعدول إلا إذا بدأ الفاعل في تنفيذ الجريمة على خلاف الشارع الإيطالي يعاقب على الأعمال التحضيرية باعتبارها شروعاً ولا قيمة لعدوله(9) ، ولهذا يجب عدم الخلط بين العدول الاختياري المانع من العقاب، وذلك لترك باب الندم مفتوحاً أمام الجاني حتى ولو كان قد بدأ في تنفيذها إغراءاً للفاعل بعدم المضي في جريمته حتى نهايتها. لان المصلحة القانونية والسياسة التشريعية هدفها مكافحة الإجرام(10)، فهو عدول قبل إتمام الجريمة على خلاف التوبة الايجابية التي يتم العدول فيها بعد تمام الجريمة(11)، مما يعني مسؤولية الجاني عنها تكون كاملة ً، إلا ان غالبية التشريعات الجنائية(12)، لا تعتد بالتوبة الايجابية Repentir ومنها تشريعنا العراقي(13)، وان إزالة آثار الجريمة لا اثر له كقاعدة عامة من حيث استحقاق العقاب المفروض لهذه الجريمة قانوناً، فينتفي الشروع حيث يعدل الجاني عن إتمام الجريمة تلقائياً أو لعوامل نفسية داخلية قد تكون شريفة كالرأفة وقد تكون دينية كالخشية من العار(14)، وان مسألة العدول تفصل فيها محكمة الموضوع دون ان تخضع لرقابة محكمة التمييز، ولابد ان ينص الحكم على عبارات ولو صورة غير صريحة مما يدل على ان اثر الجريمة قد خاب لظروف خارجة عن إرادة المتهم(15). ولكن من الجائز في بعض الأحوال ان يرى الشارع لاعتبارات خاصة ان يجعل من هذا الظرف سبباً للإعفاء من العقاب، مثل تزوج الخاطف من مخطوفته زواجاً شرعياً(16)، فالعدول الذي يستفيد منه الشريك المساعد إذا كان قبل بدء الفاعل في تنفيذ الجريمة، لان المساهمة التبعية تفقد احد شروطها، إلا انه في بعض الأحيان يعد عدول الفاعل عن جريمته لجريمة أخرى، كإعطاء الشريك للفاعل عصا لتنفيذ جريمة ضرب ضد المجني عليه ثم عدل الفاعل بإرادته فيعاقب هنا باعتباره مرتكباً لجريمة جرح، أو ضرب، في حين الشريك يكون مسؤولاً عن الشروع في قتل وعن الاشتراك في الضرب. وبالتالي ان الشريك هنا استقل من حيث المسؤولية والعقاب عن الفاعل(17). وان بعض التشريعات(18)، لا تعتد بالعدول الاختياري ويكون الجاني مستحقاً للعقاب على الشروع إذا لم تتم الجريمة التي قصد ارتكابها ما دام قد بدأ في بتنفيذها ولو كان عدم الإتمام هذا راجعاً الى إرادته. فالعدول الاختياري في هذه القوانين لا يمنع من توافر أركان الشروع ولا يؤثر في كم العقوبة المقررة له(19).

2- عدول الشريك:

لم تنص غالبية التشريعات الجنائية على الآثار التي تترتب في حالة عدول الشريك عن مساهمته باختياره... ويرى الفقه ان الشريك يستفيد من عدوله إذا أحال دون تحقق أي ركن من أركان الاشتراك(20)، أما إذا لم يترتب على عدوله نفي احد أركان الاشتراك فلا يعفي الشريك من المسؤولية(21).وان تكون المرحلة بين إتمام الشريك لنشاطه وقبل تحقق جريمة الفاعل هي التي يبحث فيها اثر عدول الشريك، ويتصور ان تحدث العدول في هذه المرحلة قبل ان يبدأ الفاعل في تنفيذ الجريمة أو بعد ان يبدأ الفاعل في التنفيذ وقبل ان تحدث النتيجة المعاقب عليها(22).

آ- عدول الشريك قبل ان يبدأ الفاعل الأصلي في تنفيذ الجريمة

ان عدول الشريك هنا يكمن بان يجرد الفاعل من المساعدة التي قدمها إليه ففي هذه الحالة لا تتوافر العلاقة السببية بين أعمال الاشتراك قبل هذا العدول وبين الجريمة التي يأتيها الفاعل بعد ذلك(23). فمن يعطي سلاحاً لأخر ليستخدمه في قتل المجني عليه وقبل بدء الفاعل في التنفيذ استرده الشريك وارتكب الفاعل جريمته بوسيلة أخرى، فهنا تنقطع العلاقة السببية بين نشاط الشريك الذي صدر قبل عدوله، وبين نشاط الفاعل. فينهدم الركن المادي للاشتراك ويكون بمنأى عن العقاب، أما إذا لم يستطع قطع علاقة السببية بتدخله كما لو لم يتمكن من استرجاع السلاح في المثال السابق فيستحق العقاب(24).

ب- عدول الشريك بعد البدء في تنفيذ الفعل الأصلي

إذا صدر العدول من الشريك بعد ان بدء الفاعل بتنفيذ جريمته وقبل تحقق النتيجة الإجرامية المعاقب عليها، فان الأمر لا يخرج عن حالتين الأولى، حيث لا يتمكن الشريك المساعد من إيقاف الفعل التنفيذي فيستمر الفاعل في سلوكه وتتحقق النتيجة الإجرامية في هذه الحالة لا قيمة لعدوله ويسأل الشريك عن اشتراك في جريمة تامة أو في الشروع حسب الأحوال أما في الحالة الثانية فهي التي يتمكن فيها الشريك من إيقاف تمام الفعل التنفيذي أو إيقاف أثره(25)، كما لو أعطى (آ) الى (ب) طعاماً مسموماً ليقدمه الى المجني عليه بقصد قتله، وقدم (ب) الطعام للمجني عليه ولكن (آ) يسارع بانتزاع الطعام من المجني عليه ويحول دون قتله.

ولقد انقسم الفقه بشأن اثر العدول في هذه الحالة الأخيرة، فذهب البعض الى مسألته عن الاشتراك في الشروع(26)، ويرون ان الفاعل قد ارتكب شروعاً معاقباً عليه لان عدم تحقق النتيجة وهي الوفاة كان لسبب خارج عن إرادته تمثل في تدخل الشريك، أما بالنسبة للشريك فان تطبيق المبادئ القانونية تشير الى توافر جميع أركان الاشتراك لديه لان الشريك ارتكب فعلاً يقوم به الاشتراك وبناءً عليه ارتكب الفاعل فعلاً اصلياً معاقباً عليه (شروع في جريمة)، كما ان الركن المعنوي الذي يتطلبه القانون متوافر لديه إضافة ً الى ذلك ان عدول الشريك لا ينفي العلاقة السببية بين اشتراكه وبين ما وقع من الفاعل الأصلي قبل العدول(27). في حين ذهب رأي آخر .. الى ان العدول الاختياري مجرد مانع من موانع العقاب ولا يحول دون توافر جريمة الشروع. ولذلك يستفيد منه الشريك الذي  صدر منه العدول دون الفاعل الأصلي الذي يتحمل وحده عبء جريمة الشروع(28). إلا ان بعض الفقهاء(29) يرون ان العدول الاختياري للشريك والذي يوقف تنفيذ الجريمة يمنع من مساءلته عن الشروع وحجتهم في ذلك ان الإرادة الآثمة للجاني يقتضي توافرها طوال فترة الجريمة إذا ما تراخى في تنفيذ الركن المادي للجريمة فقد توقفت إرادة الشريك عن الاتجاه الى إتمام الجريمة فجاءت خيبة الجريمة على يده بعد ان توقفت إرادته نحو الاتجاه الى تنفيذ الجريمة ومن ثم وقعت جريمة الشروع في حق الفاعل دون ان يساندها اشتراك طالما قصد الاشتراك توقف قبل ان تقع جريمة الفاعل.

ونحن نتفق مع الرأي الأول .. الذي يرتب مسؤولية الشريك عن الاشتراك في الشروع وسندنا في ذلك ان العدول الاختياري لا يرتب أثرا ً إلا إذا كان سابقاً على تمام الشروع ويعاقب الشريك عن الاشتراك في شروع. إذ لا فائدة للعدول إلا إذا نفي احد أركان الاشتراك، وإزالة كل اثر لاشتراكه ويكون الفاعل مسؤولاً لوحده دون غيره، كالشريك الذي يوعد آخر بتقديم السلاح له ويستعمله في ارتكاب جريمته ثم عدل في تقديمه ومع ذلك ارتكب الفاعل جريمته بقتل المجني عليه. ولكن إذا كان عدول الشريك عن نشاطه الإجرامي لم ينفِ احد أركان الاشتراك وارتكب الفاعل جريمته فيعد مسؤولاً رغم عدوله، بالإضافة الى ان التمييز بين النتيجة في الاشتراك عن النتيجة في جريمة الفاعل، يكمن فيما لو ان النتيجة في جريمة الفاعل لم تتحقق إلا بتدخل الشريك إلا إنها مع ذلك تتحقق بمجرد قيام الفاعل بنشاط غير مشروع فلا يعتبر عدولاً ما يأتيه الشريك عقب ذلك النشاط بل هو من قبيل التوبة الايجابية التي لا تعتد بها غالبية التشريعات الجنائية. أما القلة القليلة منها فتعتبرها ظرفاً قانونياً مخففاً للعقاب كالقانون النمساوي والكولومبي(30).

___________________

[1]- لا شروع في الجرائم غير العمدية والمخالفات والجرائم الوهمية والاعتداء المفضي الى الموت ولا شروع في شروع ولا شروع في الإجهاض ولا شروع في الاشتراك ولا في الجرائم الاحتمالية ولا الأعمال التحضيرية ولا في الجرائم السلبية.

2- د.علي حسين خلف وسلطان الشاوي، مصدر سابق، ص170. و د.محمد رشاد أبو عرام، مصدر سابق، ص176 و177. و د.ضاري خليل محمود، الشروع في الجريمة، دار الشؤون الثقافية العامة، الموسوعة الصغيرة، بغداد، 2001، ص18و22. و د.عبد الوهاب حومد، شرح قانون الجزاء الكويتي(القسم العام)، 1972، ص147.

3- د.حميد السعدي، مصدر سابق، ص186و190 وما بعدها.

4- انظر قرار رقم 43 /جنايات كربلاء/2002 والمصادق عليه من قبل محكمة التمييز المرقم 963/ هيئة جزائية/2005 (قرار غير منشور). وفي قضية أخرى للقضاء (ان المجني عليها كانت نائمة بعد عودتها من دار شقيقها الى دارها وبعد دخولها الدار ونيام الأطفال فوجئت صدفة ان شخصاً ما يقوم بسرقة دارها فقامت بمداهمته وقام بضربها على رأسها في نهاية المسدس خشية التعرف عليه ومن خلال التحقيق تبين ان السلاح يعود لصديق له وهو الذي أرشده الى كيفية الدخول الى دارها وأصدرت قراراها استناداً لأحكام المادة (443/2/4/47/48/31) من ق.ع.ع. انظر قررا رقم 26/ جنايات كربلاء /2005 في 7/3/2005(قرار غير منشور). وبذات الاتجاه قرار رقم 28ج2005 جنايات كربلاء في 23/2/2005 والمصادق عليه بقرار الهيئة الجزائية المرقم 1544/2005 (قرار غير منشور) وقرار رقم 125/ جنايات الكرخ/ 1980 والمؤرخ في 6/8/1980 (قرار غير منشور) وقرار رقم 963/ هيئة جزائية/2005 والتي صادقت على قرار محكمة جنايات كربلاء المرقم 43/ج/2002(قرار غير منشور). وقرار رقم 700/ج/1969 في 18/6/1969، مجلة القضاء، العدد الرابع، ت1، ت2، ك1، 1969 السنة الرابعة والعشرون، بغداد، 1969، ص227. وقرار رقم 579/ج/1969في 8/5/1969، مجلة القضاء، العدد 2، 2/نيسان، أيار، حزيران، 1969 السنة الرابعة والعشرون، بغداد، 1969، ص190. وقرار رقم 370/هيئة عامة/1971 في 27/12/1971، النشرة القضائية يصدرها المكتب الفني بمحكمة التمييز في العراق، العدد4، السنة2، ص191. وقضت محكمة النقض بان إطلاق المتهم عدة عيارات نارية نحو المجني عليه وإصابته بقدمه بحيث أجريت له عملية جراحية يعاقب باعتباره شارعاً بالقتل وليس بالإيذاء قرار رقم 1840/جزاء أولى/ جنايات /1981 في 5/12/1981، مجموعة أحكام النقض في العدد الرابع، ص120. وبذات الاتجاه سار قضائنا العراقي في قرار له بالرقم 1904/ جنايات/1985 في 30/6/1985 والتي جاء فيه (تتوفر نية القتل العمد لدى المتهم ويعتبر فعله شروعاً بالقتل ليس ايذاءاً.....) (قرار غير منشور).

5- د.علي حسين خلف وسلطان الشاوي، مصدر سابق، ص 174. محمد احمد المشهداني، الوسيط في شرح قانون العقوبات الأردني، الوراق للنشر والتوزيع ، الأردن، 2003، ص146 وما بعدها.

6- عبد الستار البزركان، مصدر سابق، ص139. و علي يوسف حربه، النظرية العامة للنتيجة الإجرامية في قانون العقوبات(دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1995، ص416. و د.رمسيس بهنام، نظرية التجريم في القانون الجنائي، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1971، ص106 وما بعدها.

7- د.ضاري خليل محمود، الطبيعة القانونية للجريمة المستحيلة، دراسات قانونية، العدد2، السنة 2، في 2000، ص70 وانظر قرار 1588/جنايات/68 في 27/10/1968 والذي جاء فيه ان الاستحالة راجعة الى الوسيلة وملخصها أطلق المشتكي النار على المتهم إلا ان الطلقة لم تنفجر عدت محكمة الجنايات بان ذلك شروعاً في القتل، المشار إليه في مؤلف د.عباس الحسني، الفقه الجنائي في قرارات محكمة التمييز، المجلد الثاني، جرائم الاعتداء على الأشخاص، 1968، ص348.

8- د.عبد الحميد الشواربي، الشروع في الجريمة في ضوء الفقه والقضاء، دار المعارف بالإسكندرية،1998، ص63. و د.حميد السعدي، مصدر سابق، ص100 وما بعدها.

Simth and Hogan- criminal Law-4th et- London 1978 p.263.

9- د.غالب علي الداودي، مصدر سابق، ص332. و د.سمير الشناوي، النظرية العامة للجريمة والعقوبة في القانون الكويتي، مطبعة الداخلية، الكويت، 1988، ص357.

10- د.ألبير صالح، الشروع في الجريمة في التشريع المصري والمقارن، مطبعة نهضة مصر بالقاهرة، 1949، ص111. وقرار رقم 527/ تمييزية / جزاء أولى/ 1977 في 24/12/77 العدد ، 3و4، مجموعة الأحكام العدلية، السنة الثانية، 1977، ص254.

11- د.عبد الحميد الشورابي، مصدر سابق، ص62. و د.احمد شوقي عمر أبو خطوه، مصدر سابق، ص415. و د.علي حسين خلف وسلطان الشاوي، مصدر سابق، ص171.

12- كالتشريع الفرنسي والمصري والبلجيكي. انظر مؤلف د.علاء الدين راشد، مصدر سابق، ص277.

13- د.علي حسين خلف، مصدر سابق، ص171.

14- د.محمود محمود مصطفى، مصدر سابق، ص309.

15- وقرار رقم 313 /تمييزية ثانية/77، مجموعة الأحكام العدلية، العدد3، السنة12، تموز، آب، أيلول، 1977، ص230 وقرار رقم 192/ جزاء ثانية، إحداث/82 في 24/1/1982، مجموعة الأحكام العدلية، العدد1، السنة 13، كانون الثاني، شباط، آذار، 1982، ص88. وقرار رقم 391،420/ تمييزية أولى/1977 في 16/1/ 1978، مجموعة الأحكام العدلية، العدد1، السنة السادسة، 1977، ص192. ومجلة القضاء والقانون، مجلة دورية تصدر عن المكتب الفني بمحكمة استئناف العليا بدولة الكويت، السنة الثالثة عشر، العدد الثاني، سنة 1990، ص456. وقرار رقم 43/ج/2002 والمصادق عليه من قبل محكمة التمييز 963/ هيئة جزائية/ 2005 وقرار رقم 86/ج/2004 والمؤرخ في 5/10/2004 والمصادق عليه بالعدد 1256/ الهيئة الجزائية/2005.

16- د.عبد الحميد الشواربي، مصدر سابق، ص62.

17- د.مدحت عبد العزيز، مصدر سابق، ص63. و محمد رشاد أبو عرام، مصدر سابق، ص182.

18- كالتشريع السوداني والقبرصي والهندي والولايات المتحدة. انظر مؤلف د.سمير الشناوي، مصدر سابق، ص369.

19- د.غالب علي الداودي، مصدر سابق، ص332. و د.عبد الحميد الشواربي، مصدر سابق، ص58.

20- د. فوزية عبد الستار، مصدر سابق، ص349.و د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص349.

21- د.هدى حامد قشقوش، مصدر سابق، ص78.

22- د.مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، مصدر سابق، ص64. و د.عبد الحميد الشواربي، مصدر سابق، ص60 وما بعدها.

23- د.احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص460.

24- د.علاء الدين راشد، مصدر سابق، ص275.

25- د.احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص460.

26- د.محمود محمود مصطفى، مصدر سابق، ص304. و د.فوزية عبد الستار، مصدر سابق، ص413.

27- د.جميل عبد الباقي الصغير، مصدر سابق، ص105. و د.علاء الدين راشد، مصدر سابق، ص105.

28- د.مأمون محمد سلامه، المحرض الصوري، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثالث، 1968، ص590 وما بعدها. و د.عبد الحميد الشواربي، ، مصدر سابق، ص61. و د.علي حسين الخلف، مصدر سابق، ص651. و د.فخري الحديثي، مصدر سابق، ص222. و د.حميد السعدي، مصدر سابق، ص196. و د.غالب الداودي، مصدر سابق، ص333.

29- د.احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص460. ود.حسام محمد سامي، مصدر سابق، ص261 وما بعدها. ود.فوزية عبد الستار ، مصدر سابق، ص307. و د.محمد عيد غريب، مصدر سابق، ص844.

30- لاشك ان من مبررات تخفيف العقوبة في هذه الحالة هي الاعتداد بحالة الجاني ومدى خطورته الى جانب الرغبة في حمله على التوبة. انظر مؤلف د.سمير الشناوي، مصدر سابق، ص367. ويرى جانب من الفقه ان إقدام الجاني على ارتكاب الجريمة ليست قرينة قاطعة على خطورته الإجرامية بل ان هناك عوامل قد تدحض هذه القرينة ومن أهم هذه العوامل ندم الجاني بعد ارتكاب الجريمة وتوبته الايجابية. انظر حسنين إبراهيم صالح عبيد، النظرية العامة للظروف المخففة (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1970، ص224.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






ستوفر فحوصات تشخيصية لم تكن متوفرة سابقا... تعرف على مميزات أجهزة المختبر في مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة
بالصور: تزامنا مع ذكرى ولادة الإمام الرضا (ع).. لوحات مطرزة تزين الصحن الحسيني الشريف
بالفيديو: الاكبر في العراق.. العتبة الحسينية تنجز المرحلة الأولى من مدينة الثقلين لإسكان الفقراء في البصرة
ضمنها مقام التل الزينبي والمضيف.. العتبة الحسينية تعلن عن افتتاحها ثلاثة أجزاء من مشروع صحن العقيلة زينب (ع) خلال الفترة المقبلة