المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

تاريخ إستغلال طاقة الرياح
14-7-2021
الخواطر النفسانية و الوساوس الشيطانية
7-10-2016
Neutron Sources
5-4-2017
وصية أُمامة التغلبيّة
2023-12-07
فضل زيارة الامام الرضا
2-8-2016
تصنيف الفطريات الممرضة للنبات
29-6-2016


واجب اتخاذ اسم تجاري  
  
4729   12:56 صباحاً   التاريخ: 17-3-2016
المؤلف : باسم محمد صالح
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص142-144
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

حسم قانون التجارة بهذا الصدد تساؤلاً كان محل نقاش سببه النقص الذي كان يشوب قانون الأسماء التجارية رقم 25 لسنة 1959 الملغي وتعديلاته المختلفة ، وقانون التجارة الملغي رقم 149 لسنة 1970 من حيث عدم الإشارة سلباً أو إيجابياً على وجوب اتخاذ المشروع التجاري اسماً تجارياً ونتيجة هذا النقص ذهب البعض الى إن اتخاذ الاسم التجاري لا يعد واجباً بل حقاً إن شاء الشخص اتخذه وأن شاء صرف النظر عنه دون أن يترتب على ذلك أي أثر قانوني ، على الرغم من أن الواقع العملي لممارسة النشاط التجاري يوجب فعلا أن يكون للمشروع (1) . بينما ذهب رأي آخر الى اعتبار الاسم التجاري واجباً قانونياً استناداً على ظاهر بعض أحكام السجل التجاري التي تلزم تسجيل هذا الاسم عند اتخاذه (2) . وعلى أية حال فإن قانون التجارة النافذ قد حسم هذا النقاش وأزال كل غموض بهذا الصدد إذ تقرر الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرين من القانون المذكور وأنه : " على كل تاجر شخصا طبيعياً كان أو معنوياً أن يتخذ لتمييز نشاطه التجاري اسماً تجارياً مختلفاً بوضوح عن غيره من الأسماء التجارية . عليه إذن فإن الاسم التجاري واجب قانوني على المشروع التجاري الفردي أو الجماعي اتخاذه ومراعاة أحكامه وخلاف ذلك يتعرض لجزاء يتمثل بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار (3). إضافة على ذلك فإنه يترتب على اتخاذ الاسم التجاري ما يلي من النتائج:-

أ- ضرورة تسجيله من قبل مسجل الأسماء التجارية إذا كان موافقاً لأحكام القانون ، ورفض تسجيله إذا كان مخالفاً لهذه الأحكام (4).

ب- ضرورة نشره . على مسجل الأسماء التجارية نشر قرار قيد الاسم التجاري أو رفض قيده في النشرة التي تتولى الغرفة التجارية والصناعية المختصة إصدارها (5) . ويكون قرار التسجيل أو الرفض قابلاً للاعتراض والطعن أمام الجهات القضائية محاكم البداءة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ ذوي العلاقة بالقرار (6).

جـ- ضرورة شطبه إذا كان قد سجل خلافاً للقانون . والشطب إما أن يتم بطلب من الغير عند اعتراض هذا الغير لدى المسجل على قيد الاسم (7) . وإما أن يتم من ذات المسجل . في أي وقت إذا تحقق لديه أنه مخالف للقانون ويكون قرار الشطب في جميع الأحوال خاضعاً للنشر في نشرة الأسماء التجارية (8) وقابلاً من جانب آخر للطعن أمام الجهات القضائية – محاكم البداءة – خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ ذوي العلاقة بالقرار (9).

د. ضرورة تثبيته " الاسم التجاري " على واجهة المحل التجاري (10).

___________________

1. انظر د. نوري طالباني ، مصدر سابق ذكره ص 288 . د. أكرم باملكي ، د. باسم محمد صالح ، مصدر سابق ذكره ص 138 .

2. انظر : د. طالب حسن موسى ، مبادئ القانون التجاري ، 1976 ص 180 .

3. انظر نص المادة 38 من قانون التجارة .

4. انظر الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين من قانون التجارة .

5. انظر الشطر الثاني من الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين من قانون التجارة .

6. انظر الشطر الأول من الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والعشرين من قانون التجارة .

7. يتم الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الاسم . انظر نص الفقرة من المادة الخامسة والعشرين من قانون التجارة .

8. انظر الشطر الأخير من الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين من قانون التجارة .

9. الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والعشرين من قانون التجارة .

10. انظر الفقرة الثانية من المادة السابعة والثلاثين من قانون التجارة .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .