المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الاصلي للفجل
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24

استعمال اللفظ في الحقيقة أو المجاز لا يستلزم الآخر
5-8-2016
القيمة النظرية لسبل المعرفة
2023-04-29
علم النانو وتكنولوجيا النانو
2023-11-20
خصائص شركة التضامن.
23-2-2017
Galton Board
17-4-2021
زياد بن عبيد عامل
5-9-2017


المقصود بعقد الوساطة التجارية.  
  
3200   09:52 صباحاً   التاريخ: 17-3-2016
المؤلف : رائد احمد خليل القرغولي
الكتاب أو المصدر : قد الوساطة التجارية
الجزء والصفحة : ص5-6
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

من اجل الإحاطة بتعريف عقد الوساطة التجارية لابد من بيان ما المقصود بالوساطة لغة ثم نتطرق لتعريف العقد اصطلاحا  فالوساطة في اللغة هي مصدر للفعل الثلاثي ( وسط) الذي يأتي بمعنى وعد(1). والوساطة عمل الوسيط ، والوسيط هو المتوسط بين المتخاصمين (2) . اما في الاصطلاح القانوني فإن معظم القوانين التي نظمت هذا العقد قد عرفته ، فالقانون العراقي عرفه بانه (( عمل يبتغي القائم به تسهيل ابرام عقد من العقود لقاء أجرة )) (3). ويلاحظ على تعريف المشرع العراقي انه لم يعرفه  كعقد بين الطرفين يرتب حقوقاً والتزامات بينهما وانما عرفه كعمل يحترف القيام به شخص معين ويتخذه مهنة له ، في حين ان القانون المصري والاردني قد عرفاه على انه عقد بين طرفين يترتب عليه حقوق وواجبات على كل من طرفيه ، فقد عرفه القانون المصري  بانه ((عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لا برام عقد معين والتوسط في ابرامه ))(4).اما القانون الاردني فقد عرفه بأنه (( عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار بأن يرشد الفريق الاخر الى فرصة لعقد اتفاق ما او ان يكون وسيطا له في مفاوضات التعاقد وذلك لقاء اجر )) (5). وقد عرفه أيضاً قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الاردني بأنه (( قيام الشخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود او تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء اجر دون تحمل تبعتها ))(6). ويلاحظ ان قانون التجارة الفرنسي حتى في طبعته الاخيرة لم يعرف هذا العقد وقد عرفته لجنة تعديل القانون بأنه ((العقد الذي يتعهد بمقتضاه السمسار بالبحث عن شخص يضعه في علاقة مع اخر بهدف إتمام عقد ويكون له الحق في الحصول على عمولته اذا ما ابرم العقد الذي توسط بإبرامه سواء تم تنفيذه ام لم ينفذ))(7). اما في الفقه فهناك عدة تعاريف لعقد الوساطة التجارية منها انه (( العقد الذي يلتزم فيه احد الطرفين ويسمى السمسار بان يكرس جهوده للبحث عن متعاقد بشأن صفقة معينة مقابل اجر يسمى السمسرة ))(8). ويلاحظ على هذا التعريف أنه يحصر مهنة الوساطة بالبحث عن متعاقد للموسط ولكنه يغفل الدور الاساسي للوسيط في التقريب بين الطرفين من اجل اتمام التعاقد بينهما. وقد عرفه اخر (( بأنه التقريب بين متعاقدين لتسهيل تلاقي العرض والطلب نظير مبلغ من المال غالبا ما يكون نسبة مئوية من الصفقة))(9). وقد عرفه فقيه اخر بأنه (( الوساطة بين متعاقدين لابرام صفقة معينة نظير حصول السمسار على نسبة مئوية من قيمة الصفقة مقابل جهوده في التقريب بين وجهة نظر المتعاقدين))(10). ويلاحظ على التعريفين انهما يبينان جوهر عقد الوساطة التجارية وهو التقريب بين المتعاقدين ولكنهما يوحيان لأول وهلة بأن المتعاقدين يعرفان بعضهما البعض وهما موجودان أصلاً ولكنهما يلجأن الى الوسيط من اجل التقريب بينهما وتسهيل إبرام العقد. وعرفه احد الفقهاء بقوله (( هو العقد الذي يلتزم السمسار بمقتضاه في نظير عمولة معينة يتقاضاها من عملية اما بالعثور على شخص يرضى التعاقد مع العميل وأما بإقناع شخص معين عن طريق التفاوض بالتعاقد مع هذا العميل ))(11). ويلاحظ على هذا التعريف انه أدق من التعاريف السابقة لانه يبين مهمة الوسيط في إيجاد متعاقد للموسط والتقريب بينهما من اجل إبرام العقد مقابل اجر يحصل عليه نظير خدمته هذه . ويمكن تعريفه بأنه عقد من العقود التجارية المسماة يلتزم بمقتضاه الوسيط التجاري للموسط بان يؤدي له خدمة بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام صفقة معينة  والتقريب بينهما بحيث تؤدي جهوده الى إبرام العقد مقابل أجرة معينة وينتهي دوره عند هذا الحد بحيث لا يلتزم بتنفيذ هذا العقد . يتضح مما تقدم ان عمل الوسيط التجاري يتمثل  بمجرد عمل مادي وليس قانونياً ويتمثل هذا العمل المادي بالبحث عن شخص للتعاقد مع الموسط (( الشخص الذي طلب خدمة الوسيط التجاري )) وحمل الطرفين على التعاقد واستحقاقه الاجر على عمله هذا وعدم التزامه بأي التزام اخر كتنفيذ العقد بين الطرفين المتعاقدين .

__________________________

[1]- محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، 1981 ، ص 720 .

2- المنجد في اللغة والاعلام ، الطبعة السابعة والعشرون ، دار المشرق ، بيروت ،  لبنان ، 1973 ، ص900 .

3- المادة (1) من قانون الدلالة العراقي المرقم58 لسنة 1987 .

4- المادة (192) من قانون التجارة المصري المرقم17 لسنة 1999 .

5- المادة (99) من قانون التجارة الاردني المرقم12 لسنة 1966 .

6- المادة (2) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الاردني المرقم28 لسنة 2001 .

7- أشار إليه : د. سعيد يحيى ، الوجيز في القانون التجاري ، الجزء الاول ، مطابع روائي للإعلان ، القاهرة 1979 ، ص 53؛ Code De Ccommerce, Dolloz. 2001.

8- د. محسن شفيق ، الوسيط ، ص 93 ؛ اشار اليه د. رضا عبيد ، القانون التجاري ، الطبعة الرابعة ، مطابع شركة النصر للتصدير والاستيراد ، 1984 ، ص 230 .

9- د. اكثم امين الخولي ، قانون التجارة اللبناني المقارن ، جزء اول ، طبعة ثانية ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1967 ، ص 146 .

0[1]- د. احمد محرز ، القانون التجاري الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1988 ، ص66.

1[1]- د.علي البارودي، مبادئ القانون التجاري والبحري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ص ص65-66

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .