أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-3-2016
18184
التاريخ: 1-5-2017
8152
التاريخ: 9-1-2019
10973
التاريخ: 2023-03-21
1012
|
لقد أورد المشرّع الأردني نصا في قانون البنوك في المادة (92) بفقرتها (ج، د) (1) بالسماح للبنوك باستخدام الحاسوب بديلا عن الدفاتر التقليدية، فهل هذا يعني اقتصار عملية استخدام الحاسب الآلي كبديل عن الدفاتر التقليدية على البنوك دون غيرها من التجار، سواء الطبيعيين أو المعنويين؟ قد يفهم من ذلك أن عملية استخدام الحاسوب ولاحتفاظ بالمصغرات الفلمية يقتصر على البنوك دون غيرها.
كما نصت المادة (24) من قانون ضريبة الدخل الأردني بأنه: "يجوز للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتعتبر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية إذا تم مراعاة ما يلي: أ- أن يحتفظ المكلف للمدة المقررة قانونا بأصول المستندات والوثائق المعززة لها، ب- أن يلتزم بأي شروط واجراءات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية".
كذلك نصت المادة (4) من تعليمات مسك الحسابات الأردنية لسنة (2002) م بأنه: "أ- يجوز للمكلف استخدام الحاسب الآلي في تنظيم عملياته المالية وتعتبر الحسابات المعدة بهذه الوسيلة حسابات أصولية وصحيحة لغايات قانون ضريبة الدخل مع مراعاة الفقرتين (ب، ج) من
هذه المادة، ب- يشترط في الحسابات المعدة باستخدام الحاسب الآلي أن لا تسمح بإجراء أي تعديل أو تغيير أو حذف لمفردات البيانات المدخلة وأن تتضمن البيانات المدخلة التوقيع الإلكتروني لمدخلها وأن تكون موثوقة وتعكس حقيقة الوضع المالي للمكلف، ج- إن اعتبار هذه الحسابات أصولية وصحيحة لغايات قانون ضريبة الدخل يقتضي الاحتفاظ بالمستندات والوثائق المعززة لها مع مراعاة طبيعة تلك الحسابات ومبادئ وقواعد المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة الدولية للتدقيق بما لا يتعارض مع أحكام قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه".
يتضح من النصوص القانونية سالفة الذكر أن المشرّع الأردني قد اعترف بالدفاتر التجارية الإلكترونية ومن ثم لا نجد اختلافا في النطاق الشخصي للالتزام بمسك الدفاتر التجارية من حيث الأشخاص الملزمين بهذا الالتزام سواء كانت تقليدية أم تمت بطريقة إلكترونية.
ويبدو أن المشرّع الأردني قد اكتفى بالنصوص التي وردت في قانون المعاملات الإلكترونية الأردني بشأن استخدام الوسائل الإلكترونية، وحجيتها في الإثبات إلا أن ذلك من وجهة نظر الباحث لا يحل الكثير من المشاكل التي قد تحدث جراء الاختلاف في تفسير النصوص وما قد يحدث أيضا من مشاكل يمكن أن تظهر نتيجة استخدام هذه الوسيلة الجديدة التي تحتاج إلى الإيضاح من خلال نصوص محددة نتلافى من خلالها الوقوع في تلك المشاكل وخصوصا الإثبات بالدفاتر التجارية الإلكترونية.
ومن ثم بالنسبة لاستخدام التاجر للحاسب الآلي فإنه ل يوجد أي مبرر لمنع التاجر سواء طبيعيا أو معنويا مهما كان شكل تجارته من مواكبة التكنولوجيا والتطورات التي حدثت في كافة مجالات الحياة، ومنها أساليب تدوين المحررات واستخدام الحاسب في تنظيم دفاتره التجارية
______________
1- تنص المادة ( 92 / ج، د) من قانون البنوك الأردني على ما يلي: "ج- للبنوك أن تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة(ميكروفيلم أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة) بدلا من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات، د- تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم دفاتر التجارة التي يقتضيها قانون التجارة النافذ المفعول وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الأجهزة أو غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية".
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|