المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

مشكلة تعدّد القراءات
10-10-2014
انتقال الاوكسينات  Translocation  of  auxins
24-5-2016
الرسالة المكتوبة
20-9-2020
Complete Ionization and Freeze-Out
18-5-2017
الكازميرو Casimiroa edulis
9-11-2017
معنـى الدَيــن
7-2-2016


آثار الوكالة بالنسبة للغير  
  
3141   08:29 صباحاً   التاريخ: 17-3-2016
المؤلف : باسم محمد صالح
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص242-243
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

 الأصل أن لا يكون للغير الرجوع على الموكل كما أنه لا يكون للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة فالأصيل يعد عموماً غريباً عن الغير طالما أن العلاقة المباشرة تكون بين الغير والوكيل . فهذا الأخير يتعاقد باسم نفسه لمصلحة الأصيل ، فهو أمام الغير أصيلاً وليس وكيلاً .

ويرد على هذه القاعدة استثناءات يمكن اجمالها بما يلي :

1- أن للموكل والناقل في الوكالة بالعمولة بالنقل رجوع مباشرة على الآخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل . وفي جميع الأحوال يجب ادخال الوكيل بالعمولة بالنقل في الدعوى (1) وللمرسل إليه رجوع مباشرة على كل من الموكل والناقل والوكيل بالعمولة بالنقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل (2) . ويمكن أن يضاف الى هذا الاستثناء حالتين أخريين يفرضهما واقع وطبيعة الوكالة بالعمولة هي :

2- في حالة افلاس (اعسار) الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري فإنه يجوز للموكل مطالبة المشتري مباشرة بأداء الثمن .

3. في حالة (اعسار) الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع فإنه يجوز للموكل مطالبة البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه .

هذا ويجب أن يلاحظ بأن الاقتضاء باسم الموكل للغير ل يرتب إنشاء أية علاقة مباشرة بين الموكل والغير . على أنه للغير الذي تعاقد مع الوكيل رجوع على هذا الأخير مباشرة .

____________________
1 . الفقرة الأولى من المادة 81 نقل .

2 . الفقرة الثانية من المادة 81 نقل .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .