المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معنى تحاجوني
2024-05-12
معنى بازغ
2024-05-12
تحتمس الرابع يرى بوالهول في رؤيا صادقة.
2024-05-12
تحتمس الرابع ومغزى اللوحة.
2024-05-12
تحتمس الرابع في طفولته.
2024-05-12
مكان «تحتمس» المختار للراحة بعد الصيد.
2024-05-12

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


معنـى الدَيــن  
  
7747   01:04 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : حسن نعمة ياسر الياسري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة : ص75-79
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2018 7588
التاريخ: 7-2-2016 5935
التاريخ: 21-4-2019 2443
التاريخ: 18-12-2019 5904

اولاً :- في اللغة :

الدين يطلق على ما كان غائباً . ويقابله العين ، وهو ما كان حاضراً . ويقال في اللغة داينت فلاناً اذا عاملته ديناً  اما اخذاً او عطاءاً ، ويقال : دنت الرجل وادنته اذا اخذت منه ديناً فانا مدين ومديون ، وادنت : اقترضت واعطيت ديناً ، وجمع الدين ادين وديون . والتداين والمداينة دفع الدين ، سمي بذلك لان احدهما يدفعه والاخر يلتزمه . ومنه قوله تعالى ( اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى )(1) . وقد ورد عن احد اللغويين(2). قوله ان الدين لغةً هو القرض وثمن المبيع ، فالصداق والغصب ونحوه ليس بدين لغةً بل شرعاً على التشبيه لثبوته واستقراره في الذمة .ولما كانت حقيقة الدين ان يكون احداً العوضين نقداً حاضراً ، وان يكون الاخر في الذمة أي غائباً وقت الاقراض ،فقد أندرجت هذه العملية تحت التعريف اللغوي العام .والمداينة- بناءاً على هذا التعريف – مفاعلة أي تقع من الطرفين ، احدهما دائن والاخر مدين (3)-(4).

الدًّين والدِّين :

ربما تكون هناك علاقة وأصل واحد بين الدًّين ( بفتح الدال المشددة ) والدِّين ( بكسر الدال المشددة ) ، اذ ان اصل مادة ( دان ) يفيد معنى القهر والغلبة والاذلال والخضوع ، حيث يقال في اللغة ، دانه يدينه أي جازاه وقضى عليه او استعبده . ويقال ايضاً دان يدين ديناً: اذا انقاد واطاع وتعبد . فالدين في اللغة مرجعه واحد وهو ( الانقياد والطاعة )(5) . وحيث تظل العبادة والطاعة والانقياد في ذمة العبد للمعبود سبحانه وتعالى فانها كالدين تمتد من الحاضر الى المستقبل ،والمستقبل هو العنصر الغائب الذي يجعل الطاعة والانقياد ديناً يلتزم به العبد ويؤديه للمعبود(6) .

ثانياً : في الاصطلاح :

اما في الاصطلاح الفقهي فأن الدين عُرف بتعريفاتٍ متعددة ، منها القول بأن: (الدين هو الفعل حقيقةً، يقال وجب عليه الدين أي أداؤه، كما يقال: وجب عليه الصلاة ويراد به الأداء)(7).     فالدين على وفق هذا الرأي هو الأداء أو الفعل الشاغل للذمة ،وذمة الشخص لا تشغل بأموال ولكن تشغل بأفعال يطلب من الشخص القيام بها. وعرفه البعض الاخر بانه:  ( اسم لمال واجب في الذمة يكون بدلاً عن شيء اخر كبدل   المتلف والقرض والمبيع ونحو ذلك)(8) . وعلى هذا سمي حق الله تعالى من زكاة وحج وكفارات وغير ذلك ديناً مجازاً ، لانه لم يجب في الذمة بدلاً عن شيء وانما سمي بذلك باعتبار انه كان مطالباً به في حياته. وعُرف الدين كذلك بانه ( وصف شرعي يقتضي مطالبة صاحبه باداء شيء عليه). وذلك الشيء يشمل ما يشغل ذمة المرء ويطالب بالوفاء به من مال كثمن مبيع واجرة دار او عمل كأحضار شخص الى مجلس الخصومة ، واداء صلاة فائتة ونحو ذلك(9) . وعرفه صاحب مرشد الحيران بانه ( ما وجب في ذمة المديون بعقد استهلاك مال او ضمان غصب )(10) . وجاء في مجلة الاحكام العدلية :

( الدين هو ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل ومقدار منها ليس بحاضر والمقدار المعين من الدراهم او من صُبرة الحنطة الحاضرتين قبل الافراز فكلها من قبيل الدين) (11)والدين عند جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة عبارة عن:  ( ما يثبت في الذمة من مال بسببٍ يقتضي ثبوته )(12). ويبدو مما تقدم ان ارجح تعريف للدين هو تعريفه بأنه الاداء او الفعل الشاغل للذمة . لان ذلك هو معنى الدين حقيقةً لان الوجوب حكم شرعي والاحكام الشرعية لا تتعلق الا بافعال المكلفين ، والاداء هو الذي يصدق عليه انه فعل المكلف . اما المال الحكمي او الوصف الشرعي فليس فعلاً لمكلف فكان اطلاق الدين عليه من باب المجاز . وتعريف الدين بانه المال الحكمي تعريفٌ للشيء بمحله او بالغاية منه ، اذ الغاية من الاداء او الفعل الذي يلتزم به المدين تمليك مال للدائن ، فالمال موضوع الاداء الواجب وغايته وليس الواجب منصباً عليه . وتعريف الشيء بمحله وغايته ليس هو التعريف الامثل(13). هذا عن معنى الدين . اما عن مرتبة الدين ، فلقد تقدم بيان الخلاف بين الفقهاء حول هذا الموضوع . ولقد تبين لنا ان الراجح من هذه الاتجاهات الخلافية هو الاتجاه القائل بتقديم حق المتوفى في التجهيز على حق الدائنين في الدين ، وهو اتجاه رجحته معظم القوانين العربية . وهذا يعني ان حق الدائنين هو ثاني الحقوق المتعلقة بالتركة من حيث الترتيب . واذا كان الفقهاء قد اختلفوا في تقديم حق المتوفى على حق الدائنين ، فانهم لم يختلفوا في تقديم حق الدائنين على حق الموصى له . حيث تمت الاشارة فيما سبق الى الحكمة من تأخير هذا الحق ( حق الدائنين ) عن حق المتوفى ، وهنا نذكر الحكمة في تقديمه على حق الموصى له . لقد استند الفقهاء في تقديمهم لهذا الحق على حق الموصى له ،إلى ادلةٍ نقليةٍ وعقلية ،ومن الادلة النقلية انه روي عن الامام علي ( ع ) انه قال: ( ان النبي ( ص ) قضى بالدين قبل الوصية وانتم تقرءون الوصية قبل الدين )(14) . وفضلاً عن ذلك فأن الاجماع قد دل على تقديم الدين على الوصية ، وذلك ان الامة من عهد الرسول ( ص ) الى الان هي على ذلك من غير نكير (15). ومن الادلة العقلية فأن تسديد الدين يعد من حوائج الانسان الاساسية ، فانه في حاجة الى ابراء ذمته وقد قال رسول الله ( ص ) ( الدين حائل بينه وبين الجنة ). فيقدم على الوصية ويكون بعد مؤن تجهيزه لان تنفيذ الوصية ليس من اصول حوائجه وان الدين واجب الاداء يجبر المدين عليه ان امتنع ، اما الوصية فهي مجرد تبرع وتطوع والواجب مقدم على التطوع بلا شك . ولان الدين تعلق بذمة الميت حال حياته ، وتعلق بالتركة كلها وقت الموت ، اما الوصية فانها لم تتعلق بالذمة في الحياة بدليل انه يصح الرجوع عنها . بعبارةٍ اخرى ان حق الموصى له لاينشأ حقيقة الا بالقبول الصادر منه بعد وفاة الموصي فهو بلا ريب متأخر في النشأة والثبوت عن حق الدائنين (16). تبقى هنالك مسألة وهي ما ورد في القرآن الكريم في اية المواريث في قوله تعالى ( من بعد وصية يوصي بها اودين ) . فانها قد توحي للوهلة الاولى بتقديم الوصية على الدين ،وليس العكس . لقد اجاب الفقهاء عن ذلك بعدة اوجه يمكن تلخيصها بالاتي :

1.ان تقدم الوصية على الدين في هذه الاية الكريمة هو تقديم في الذكر ، وهو لا يستلزم تقديماً في الحكم ،وان الحكمة في تقديم الوصية في الذكر هنا تكمن في حث الورثة على اخراجها وحتى لا يتهاونوا في امرها بسبب انها مأخوذة بلا عوض ، وسبب كونها من التبرعات قد تكون فيه مظّنة لاهمال الورثة في اخراجها بخلاف الدين فأنه في مقابلة عوض ، وقد يكون موجوداً في التركة فيسهل عليهم اداؤه ، وفي هذا الشأن يقول احد الفقهاء(17 ) : ( اما الحكمة في تقديم الوصية في الذكر على الدين في الاية المذكورة تنبيهاً من الله عز وجل لنا بوجوب تنفيذ وصية المتوفى وان كانت تبرعاً وذلك حتى لا تشح نفوس الورثة بأخراجها من التركة قبل توزيعها عليهم .

2.ان قواعد اللغة العربية تدل على ان العطف بالحرف ( او ) لا يقتضي الترتيب ، وهذا يعني ان اية المواريث ليس فيها صيغة ترتيب ، بل المراد ان المواريث انما تقع بعد قضاء الدين وانفاذ الوصية ولهذا اتى بالحرف ( او ) للاباحة وهذا مثل قولهم :  جالِس زيداً او عمرواً ، أي ان لك مجالسة كل واحد منهما اجتمعا او انفردا ، فغاية ما تدل عليه الاية هو تقديم جملة الوصية والدين على الارث .

3. ويؤيد ما تقدم ، ماورد عن الامام علي ( ع ) انه قال : ( انكم تقرأون هذه الاية من بعد وصيةٍ توصون بها اودين ،وان رسول الله (ص) قضى ، بالدين قبل الوصية )(18). وكذلك ماورد من انه ( قيل لابن عباس ( رض ) ، انك تأمر بالعمرة قبل الحج وقد بدأ الله بالحج فقال تعالى ( واتموا الحج والعمرة لله )(19). فقال : كيف تقرءون اية الدين ، فقالوا ( من بعد وصيةٍ يوصي بها اودين ) فقال وبماذا تبدأون ، فقالوا بالدين ،  قال : هو ذاك .(20) – (21)

______________________

1- سورة البقرة/الآية 282 .

2- وهو الفيومي صاحب كتاب المصباح المنير .

3- ينظر بصدد ما تقدم : اين منظور لسان العرب : ج17 ، ص 24-25 ، الفيروزابادي ، القاموس المحيط ، ج4 ، ص226 ، الفيومي ، المصباح المنير ج1 ، ص205 ، ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ج2 ، ص 320 ، الراغب الاصبهاني ، المفردات ، 175 .

4- قال الشاعر : داينت اروى والديون مقضى  فمطلت بعضاً وادت بعضاً . ينظر : الزبيدي، تاج العروس،ج9، 27.

5- ان مفردة ( دان ) من المفردات التي لها معانٍ متعددة قد يكون بعضها متعارضاً مع البعض الاخر، ولكن الاصل المشترك الذي يجمعها كلها هو ( الطاعة والانقياد ) .

6- ينظر : اين منظور ، لسان العرب ، ج13 ص 166-171 ، ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ج2 ، ص219-220 ، الزبيدي  ، تاج العروس ، ج9 ، باب النون ، فصل الدال ، ص207 ، الفيروزابادي ، القاموس المحيط ، ج4 ، باب النون ، فصل الدال ، ص255 ، معجم الفاظ القرآن الكريم ، م1 ، الهيأة المصرية للتأليف والنشر، المطبعة الثقافية ، 1970

7- ينظر: ابن الهمام الحنفي ،شرح فتح القدير، ج7 ،دار الفكر، ص206،، الزيلعي ، تبيين   الحقائق،ج4،ص160.

8- ينظر: ابن الهمام الحنفي، المصدر السابق،ج7،ص222،وقريبٌ من هذا : منير القاضي، الأحوال الشخصية، الوصايا والفرائض،ص115.

9- ينظر: الزيلعي ، تبيين الحقائق ، ج4 ، ص172 ، منلا خسرو ، درر الحكام شرح غرر الاحكام ، ج2 308 .

10- مرشد الحيران ، مادة ( 168 ) ، وينظر بنفس المعنى : علي حيدر ، درر الحكام في شرح مجلة الاحكام ، 1 ، ص129 ، دار الجيل .

11- ينظر : مجلة الاحكام العدلية ، مادة ( 158 )

12- ينظر : الموسوعة الفقهية ، ج21 ، مادة ( دين ) ،وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في الكويت،     ص104 

13-  محمد طه البشير ، الدين واحكامه في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية التي تصدرها كلية القانون في جامعة بغداد ، مايس ، 1984 ، ص167 .

14-  راواه الترمذي عن الحارث عن علي ( ع ) ينظر : الترمذي ، السنن ، ج4 ، ص416 ، طبعة دار احياء التراث العربي، وكذا رواه الدارقطني عن الحارث عن علي (ع) ، ينظر : الدارقطني ،السنن ، ج4 ، ص86 ، تحقيق عبدالله هاشم يماني المدني ،وايضاً رواه الدارقطني عن عاصم بن ضمرة عن علي (ع) ، ينظر : الدارقطني ، السنن ، ج4 ، ص97 ، الطبعة السابقة.

15-  ينظر: الترمذي، السنن، اذ يقول في هذا الشأن (والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يُبدأ بالدين قبل الوصية)ج4،ص435، وكذا القرطبي،التفسير،ج5،ص73.

16-السرخي ، المبسوط ، ج29 ، ص138 ، دار المعرفة ، عليش،(ابو عبدالله محمد بن أحمد(ت1299هـ)، فتح الجليل شرح مختصر خليل ، ج9 ، دار الفكر ،ص600 .

17- وهو الكاساني في مؤلفة بدائع الصنائع ، ج7 ، ص335 .

18- ينظر : الترمذي ، السنن ، ج4 ، ص416 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت .

19- سورة البقرة / الآية 196 .

20- ينظر السرخي ، مصدر سابق ، ج29 ، ص137-138 ، الكاساني ، مصدر سابق ، ج7 ، ص335 ، الزيلعي ، تبيين الحقائق ، ج6 ، ص185 وص 230،العدوي،حاشية العدوي،ج8،ص198،دار الفكر.

21- لقد ذكر المفسر القرطبي ، في سبب تقديم الوصية على الدين مع انها مؤخرة عنه في الذكر خمسة اوجه :

 الاول : انما قصد تقديم الوصية والدين معاً على الميراث ولم يقصد ترتيبها في انفسهما .

الثاني : لما كانت الوصية اقل لزوماً من الدين قدمها اهتماماً بها ، كما قال تعالى ( لا يغادر صغيرةً ولا كبيرة ) . الثالث : قدمها لكثرة وجودها ووقوعها ، فصارت كاللازم لكل ميت ، مع نص الشرع عليها واخر الدين لشذوذه ، فانه قد يكون وقد لايكون ، فبدأ بذكر الذي لا بد منه ، وعطف بالذي قد يقع احياناً ، ويقوي هذا العطف ب(أو) ، ولو كان الدين تالياً في الرتبة لعطف ب(الواو) . الرابع : انما قدمت الوصية ، اذ هي حظ مساكين ضعفاء ، واُخر الدين اذ هو حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان . الخامس : لما كانت الوصية ، ينشئها من قبل نفسه قدمها ، والدين ثابت مؤدى ذكره او لم يذكره ، ينظر تفسير القرطبي ،ج5، ص74 . 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: ستفتتحه العتبة الحسينية الاسبوع المقبل.. شاهد ما يحتويه مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة من اجهزة طبية
صممت على الطراز المعماري الإسلامي وتضم (16) قبة.. تعرف على نسب الإنجاز بقاعة علي الأكبر (ع) ضمن مشروع صحن عقيلة زينب (ع)
عبر جناحين.. العتبة الحسينية تشارك في معرض طهران الدولي للكتاب
بالفيديو: بحضور الامين العام للعتبة الحسينية وبالتعاون مع جامعتي واسط والقادسية.. قسم الشؤون الفكرية والثقافية يقيم المؤتمر العلمي الدولي الثالث تحت عنوان (القرآن الكريم والعربية آفاق و إعجاز)