المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28



حكمة منح المطلقة السكنى  
  
8108   09:18 صباحاً   التاريخ: ص54-60
المؤلف : طة صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : حق الزوجة في السكنى
الجزء والصفحة : حق الزوجة في السكنى
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

أولاً- الأساس القانوني لحق المطلقة في السكنى :

لمعرفة الأساس القانوني الذي استند اليه المشرع العراقي لتشريع قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى لابد من الرجوع الى الاسباب الموجبة لهذا القانون ، إذ جاء فيها : (لوحظ ان كثيراً من الزوجات يبقين بلا مأوى بعد طلاقهن او تفريقهن لذلك فان العدالة تقضي بان تمنح الزوجة التي يصدر حكم بطلاقها او تفريقها حق البقاء في الدار او الشقة التي تسكنها مع زوجها ، مدة تكفيها لتهيئة مسكن يأويها ، لان الزوج هو الاقدر على تهيئة مسكن له ، وقد وجد ان مدة ثلاث سنوات كافية لها فإذا قدمت طلباً الى المحكمة التي تنظر دعوى طلاقها او تفريقها تصدر قرارا بأبقائها من دون الزوجة. ولقد منحت الزوجة هذا الحق دفعا للضرر عنها فيجب ان تمارسه دون ان تلحق ضررا بالزوج)(1). يتبين من خلال الاسباب الموجبة للقانون المرقم 77 لسنة 1983 ان الاساس القانوني الذي استند اليه المشرع العراقي في تشريعه لهذا القانون هو اعتبارات العدالة

 التي تقضي بمنح الزوجة التي ليس لها مسكن يؤويها بعد طلاقها او تفريقها من زوجها حق السكنى في مسكن الزوجية . على ان لاتجاوز المدة التي تقضيها ثلاث سنوات من تاريخ اخلاء الزوج للمسكن . وفضلاً عن اعتبارات العدالة فإن المشرع العراقي منح الزوجة المطلقة هذا الحق دفعاً للضرر عنها ، فيجب عليها ان تمارسه دون ان تلحق ضرراً بالزوج .

ثانياً- شروط استحقاق الزوجة المطلقة للسكنى :

على الرغم من ان المشرع العراقي اعطى للزوجة المطلقة الحق في البقاء ساكنة في مسكن الزوجية لمدة ثلاث سنوات وبدون بدل ان كان المسكن مملوكا للزوج او الحلول محل الزوج في عقد الايجار ان كان المسكن مستأجراً ، فإنه لم يجعل هذا الحق مطلقاً بل قيده بعدة شروط هي :

أ- ان لا تؤجر الزوجة الدار او الشقة كلا او جزءاً(2):

وعليه إن قامت الزوجة المطلقة بتأجير العقار او الانتقال منه الى عقار اخر او تأجير اجزاء منه كغرفة او اكثر مع بقائها في العقار ، فإن هذا التصرف معناه انتفاء حاجتها الى العقار كما انه يؤدي الى زيادة الاعباء على العقار من حيث سرعة استهلاكه ، مما يؤدي الى إحداث اضرار فيه(3).   ويرى الدكتور عصمت عبد المجيد ان قيام الزوجة المطلقة بتأجير المأجور كلا او جزءاً عمل ينطوي تحت حكم الفقرة (ب) من المادة 17 من قانون إيجار العقار المرقم (87) لسنة 1979 ، إذ نصت على انه ( لا يجوز للمؤجر ان يطلب تخلية العقار الخاضع لاحكام هذا القانون إلا لاحد الاسباب الاتية :

ب. اذا اجر المستأجر او تنازل عن الايجار كلا او جزءا او اسكن معه في المأجور غير ما ذكروا في المادة الثالثة عشرة) . ففي هذه الحالة يحق للمؤجر اللجوء الى اقامة دعوى التخلية على الزوجة المطلقة التي حلت محل زوجها المؤجر استنادا الى النص المذكور (4).ومع تقديرنا للتحليل الذي قال به الدكتور عصمت عبدالمجيد فاننا نعتقد ان قيام الزوجة بتأجير المسكن كلا او جزءاً لايقع تحت حكم الفقرة (ب) من المادة (17) من قانون ايجار العقار المرقم (87) لسنة 1979 ، أي ان المؤجر لا يستطيع رفع دعوى تخلية المأجور لا ضد الزوجة او الزوج ، لان الزوج لم يؤجر المسكن من الباطن ولم يتنازل عن حقه في الايجار لمصلحة الزوجة بمحض ارادته بل بحكم القانون ، وبناءً على ذلك إن اخلت الزوجة بالتزاماتها الواردة بنص المادة (2 /ف1 /بند أ ) من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى واجرت الدار كلا او جزءاً عاد المأجور الى الزوج المطلق وليس للمؤجر ، فلو افترضنا جدلاً انه يمكن إعمال حكم الفقرة (ب) من المادة (17) من قانون ايجار العقار ، لكان بإمكان المؤجر رفع دعوى تخلية المأجور ضد الزوج ابتداءا لقيامه بالتنازل عن حقه في الايجار لزوجته ، وهذا الامر مرفوض ، لان الزوج انما تنازل عن حقه في الايجار لزوجته بحكم القانون وليس بإرادته ، وعليه إن اخلت الزوجة بالتزاماتها واجرت المأجور كلاً او جزءاً سقط حقها في السكنى وعاد المسكن للزوج تبعاً لذلك . اذا كان من حقه الاحتفاظ به قانوناً .

ب- ويشترط لكي تتمتع الزوجة المطلقة بحق السكنى في دار الزوجية ان تكون ساكنة مع مطلقها بصورة مستقلة قبل الطلاق ، فاذا ثبت انها كانت تسكن مع اهل زوجها المطلق في الدار او الشقة فلا تستحق السكنى(5).         واذا استحصلت الزوجة على حكم بالنفقة لها ولاولادها ، فلا يجبر الزوج على إسكان زوجته في داره ، بل يحق لها المطالبة بزيادة النفقة ان كان هناك مقتضى(6).

ج- ان لا تسكن معها في مسكن الزوجية أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها (7)، واستثناءا من هذا الشرط اجازت (ف2) من المادة (2) من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى ، للزوجة ان تسكن معها أحد محارمها بشرط ان لا توجد انثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج وممن يقيمون معها في الدار او الشقة (8).

د- عدم الاضرار بمسكن الزوجية :

نصت المادة (1/ ف1 / البند ج) من القانون المرقم (77) لسنة 1983 على وجوب ان لا تحدث الزوجة المطلقة ضرراً بالدار او الشقة ، عدا الاضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي ، وبالتالي فان الاضرار الجسيمة غير الاعتيادية ، هي التي تبرر حرمان المطلقة من الاستمرار في سكنى الدار او الشقة السكنية ، وتقدير كون الضرر جسيماً او بسيطاً يعود إلى القضاء الذي له الاستعانة بالخبراء او اجراء المعاينة على العقار موضوع النزاع ، كما تحرم المطلقة من حق السكنى اذا احدثت تغييراً جوهرياً في الدار او الشقة دون موافقة مطلقها ولم تُزلهُ أيضاً ، وكذلك اذا استعملت الدار او الشقة خلافاً للغرض من تشييدها مما يترتب عليه اساءةً لسمعة مطلقها او إلحاق الضرر بالدار او الشقة(9). فإذا لم تلتزم الزوجة المطلقة بأي شرط من الشروط المذكورة آنفاً فللزوج ان يقيم دعوى لإخلاء مسكن الزوجية وتسليمه له خاليا من الشواغل واذا ما صدر الحكم بالتخلية فلا يكون للزوجة الحق في مدة اخرى (10).

ثالثاً- حالات حرمان الزوجة المطلقة من حق السكنى :

لقد حددت المادة الثالثة من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى الحالات التي تحرم فيها الزوجة المطلقة من حق السكنى بأربع حالات هي :

أ- اذا كان سبب الطلاق او التفريق خيانتها الزوجية او نشوزها (11):

تختلف اثار الخيانة الزوجية من الناحية الشرعية عنها من الناحية القانونية ، فمن الناحية الشرعية يعتبر الزنا من الكبائر التي توجب رجم الزوجة الزانية ان ثبتت جريمة الزنا وتوافر النصاب الكامل للشهادة عليها . اما من الناحية القانونية فيعتبر الزنا احد الاسباب التي تبيح لكلٍ من الزوجين طلب التفريق وفقاً للقانون العراقي حيث نصت المادة (41) من قانون الاحوال  الشخصية العراقي على ان ( لكل من الزوجين طلب التفريق عند توفر احد الاسباب الاتية :

2) اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية ويكون من قبيل الخيانة الزوجية ممارسة فعل اللواط بأي وجه من الوجوه) . وفضلاً عن اعتبار الخيانة الزوجية سبباً من اسباب التفريق فإنها تعتبر احد الاسباب التي تؤدي الى حرمان الزوجة المطلقة من حق السكنى . كما ان نشوز الزوجة وخروجها من مسكن الزوجية بدون اذن الزوج يعتبر سبباً من اسباب سقوط حق الزوجة المطلقة في السكنى .

ب- رضا الزوجة بالطلاق او التفريق (12) :

اذا أقامت الزوجة دعوى التفريق فإنها تكون قد رضيت بالتفريق ابتداءً وسعت اليه ، ومن ثم تحرم من حق السكنى ، اذ ليس من العدالة ان ينزل بالزوج الضرر نتيجة لحالة نسيت فيها الزوجة او رضيت بها (13)، وقد قضت محكمة التمييز العراقية بأن ( القول بقياس حالة حق الزوجة المطلقة في السكنى على حالة استحقاقها مؤجل مهرها والاخذ بنسبة التقصير المنسوب الى الزوج فهو مردود لان استحقاق الزوجة لكامل مهرها المؤجل او كجزء منه  قد ورد فيه النص القانوني الصريح بموجب احكام المادة (40) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وان ماورد جوازه بالنص على خلاف القياس فأنه يبقى مقصورا على مورده ولا يجوز ان يطبق حكمه على شيء اخر لم يرد النص بجوازه) . وقررت أن الزوجة رضيت بالتفريق واصرت عليه امام محكمة الاحوال الشخصية ومن ثم فإنها لا تستفيد من احكام قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى(14).

ج- اذا حصل التفريق نتيجة المخالعة (15):

المخالعة هي ازالة عقد الزواج برضا الزوجين نظير مقابل معين ينفقان عليه(16)، فهي تفريق اختياري ، ولما كانت المخالعة تفريقاً بائناً فأن الزوجة لا تستحق السكنى في مسكن الزوجية ، لان التفريق تم برضائها .

د- اذا كانت الزوجة تملك على وجه الاستقلال دارا او شقة سكنية (17):

وعليه فإن الزوجة المطلقة يسقط حقها في السكنى ، في مسكن الزوجية اذا كانت تملك مسكناً مستقلاً ، اما اذا كانت تملك سهاماً او حصة شائعة في المسكن فإنها لا تحرم من هذا الحق(18)، لان النص اشترط في المسكن المملوك للزوجة المطلقة ان يكون حصة تامة وليس حصة شائعة . ويستوي في ذلك ان يكون المسكن المملوك للزوجة مستأجراً للغير ام لا ، ويقع ضمن حدود المدينة التي تقيم فيها الزوجة المطلقة ام لا (19). واذا قامت الزوجة ببيع مسكنها المملوك لها قبل طلاقها بفترة طويلة فإنه لا يعد سبباً لحرمانها من حق السكنى في مسكن مطلقها ، ففي قضية عرضت امام القضاء تتلخص بإن الزوجة كانت تملك داراً ، وقد باعتها عام 1987 وفي عام 1997 وقع الطلاق فقضت محكمة التمييز بحق الزوجة المطلقة في السكنى بمسكن الزوجية(20).

_____________________

[1]- ينظر : الاسباب الموجبة للقانون المرقم 77 لسنة 1983 .

2- ينظر : نص المادة (2/ف1/بند أ ) من القانون المرقم 77 لسنة 1983 .

3- د. عصمت عبد المجيد بكر ، حق الزوجة المطلقة في السكنى ، دراسة في ضوء أحكام القانون المرقم 77 لسنة 1983 المعدل والتطبيقات القضائية ، الدراسة منشورة في مجلة العدالة ، وهي مجلة فصلية تصدرها وزارة العدل العراقية ، العدد الأول ، السنة 1999 ، ص 39 .

4- د. عصمت عبد المجيد بكر ، حق الزوجة المطلقة في السكنى ، مصدر سابق ، ص ص 39-40 .

5- قرار محكمة التمييز المرقم 5621 / شخصية / 1997 في 15/11/1997 . (غير منشور) .

6- قرار محكمة التمييز المرقم 2283 / شخصية / 84 – 85 في 2/9/1985 ، مجموعة الاحكام العدلية، العددان الثالث والرابع ، 1985 ، ص76 . 

7- ينظر : نص المادة (2/ ف1 / بند ج ) من القانون المرقم 77 لسنة 1983 .

8- ينظر : نص المادة (2/ ف2 ) من القانون المرقم 77 لسنة 1983 .

9- المحامي جمعة سعدون الربيعي ، احكام النفقة شرعاً وقانوناً وقضاءً ، مصدر سابق ، ص209 .

0[1]- د. عصمت عبد المجيد بكر ، حق الزوجة المطلقة في السكنى ، مصدر سابق ، ص40 .

1[1]- ينظر : نص المادة (3 / ف أ ) من القانون المرقم 77 لسنة 1983 . 

2[1]- ينظر : نص المادة (3/ف ب) من القانون المرقم 77 لسنة 1983 .

3[1]- د. عصمت عبد المجيد ، حق الزوجة المطلقة في السكنى ، مصدر سابق ، ص41.

4[1]- قرار محكمة التمييز المرقم 56 / هيئة عامة / 1995 في 20/3/1995 ، الموسوعة العدلية ، العدد (26) ، 1995 ، ص ص 4-5 .

5[1]- ينظر : نص المادة (3 / ف ج) من القانون المرقم 77 لسنة 1983 .

6[1]- ينظر : نص المادة (47) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ .

7[1]- ينظر : نص المادة (3/ف د ) من القانون المرقم 77 لسنة 1983 .

8[1]- جمعة سعدون الربيعي ، احكام النفقة شرعاً وقانوناً وقضاءً ، مصدر سابق ، ص 211 .

9[1]- د. عصمت عبد المجيد ، حق الزوجة المطلقة في السكنى ، مصدر سابق ، ص41.

20-قرار محكمة التمييز المرقم 4125 / شخصية / 1997 في 27 / 8 / 1997 . (غير منشور) .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .