المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الحكومة وتنفيذ القوانين
2024-09-02
الفيزياء قبل أينشتاين
2023-03-05
Carboxylic Acids, RCO2H
14-10-2019
مواصفات الماء المثالي للاستخدام في تربية الدجاج البياض
10-11-2016
Diffraction
25-2-2016
كتابة المقال لتحليلي
27-1-2022


تحديد المكلف بتأثيث مسكن الزوجية  
  
5309   11:04 صباحاً   التاريخ: 6-2-2016
المؤلف : طة صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : حق الزوجة في السكنى
الجزء والصفحة : ص88-90
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

هناك رأيان في الفقه الاسلامي في تحديد الزوج الذي يقع على عاتقه تأثيث مسكن الزوجية . الاول ، قال : ان التجهيز واجب على الزوجة . والثاني ، قال : ان التجهيز واجب على الزوج ، وسنبين فيما يأتي ادلة كل رأي ونبين موقف القانون والقضاء العراقي والعربي من ذلك .

الأول - التجهيز واجب على الزوجة :

قال المالكية : ان الزوجة هي الملزمة بتأثيث بيت الزوجية من مهرها(1) ، وذلك على وفق الشروط الاتية :

1-ان تقبض الزوجة مهرها قبل الدخول ، سواء كان المهر معجلاً اصلاً او عجل لها المعجل ، اما ان دخل بها قبل قبض المهر المعجل او كان المهر مؤجلاً اصلاً، فلا يلزمها تأثيث المسكن بعد القبض الا اذا اشترط الزوج غير ذلك او كان العرف يلزمها بالتجهيز من مهرها المقبوض بعد الدخول .

2-ان يكون التجهيز في حدود ما قبضته من مهر ، وليس بأكثر منه الا اذا اشترط الزوج ذلك او كان العرف في بلدها يقضي بان تتجهز الزوجة اكثر مما قبضت(2) . وقد استدل المالكية في مذهبهم بقول الله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض )(3) . وبقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( تنكح المرأة لأربع ، لحسبها ومالها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك )(4) . كما استدلوا بالعرف الجاري والقاضي بالزام الزوجة بالتجهيز في حدود ما قبضته من مهرها(5) .

ثانياً - التجهيز واجب على الزوج :

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ، والجعفرية الى ان تأثيث المسكن واجب على الزوج لا على الزوجة ، على اعتبار ان الاثاث جزء من النفقة ، والنفقة واجبة على الزوج بمقتضى الكتاب والسنة والاجماع ، والمعقول . اما المهر ، فهو عطاء ونحلة ، لقوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً )(6) ، فهو حق خالص للزوجة تتصرف به كيف شاءت ولا تلزم بتأثيث المسكن منه(7). وعلى الرغم من رجاحة الرأي الثاني ، لقوة حججه وادلته ، الا انه لا يمكن إغفال ما للعرف من اعتبار في الشرع ، وكذلك الشروط المشروعة في عقد الزواج . لذا فالراجح في هذه المسألة هو ان يكون الزوج هو المكلف بتأثيث مسكن الزوجية ابتداءً ، الا اذا كان شرط الزواج او العرف يقضي بالزام الزوجة بتأثيث المسكن فيلزمها التجهيز . هذا بالنسبة إلى موقف الفقه ، اما التشريعات العربية فاغلبها تشير الى ان تأثيث مسكن الزوجية يقع على عاتق الزوج لا الزوجة ، حيث نصت ( المادة / 25 ، البند/2، ف/ج ) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ على ان : ( لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها ، ولا تعتبر ناشزا … ( ج : اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج ) . كما نصت ( المادة / 36 ) من قانون الاحوال الشخصية الاردني على ان : ( يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله ، وفي محل اقامته وعمله ) .  وقضت محكمة التمييز العراقية بانه : ( اذا اقر الزوج بعائديه الاثاث الموجودة في البيت الشرعي الى زوجته فعليه تجهيز البيت باثاث اخرى تعود له )(8) . وقضت المحاكم المصرية بانه : (على الزوج سائر ادوات البيت من فرش وآنية وادوات تليق بالزوجة بحسب عرف زمانه ومكانه)(9) . كما قضت محكمة النقض السورية بان : ( لا تلزم الزوجة بفرش المسكن الزوجي وتأثيثه )(10) .

_____________________

[1]- للمزيد من التفصيل لرأي المالكية في هذا الشأن ، ينظر : د. محمد سمارة ، احكام واثار الزوجية ، مصدر سابق ، ج2، ص322 .

2- د. محمد سمارة ، المصدر السابق ، ص ص209-210 .

3- سورة النساء ، الآية ( 34 ) . 

4- اخرجه الصنعاني في كتابه سبل السلام في كتاب النكاح ، الحديث رقم 4 ، وعزاه للشيخين 3/111. 

5- بدران ابو العنين ، الفقه المقارن للاحوال الشخصية ، مصدر سابق ، ج1 ، ص228 .

6- سورة النساء ، أية ( 4)

7- نقلاً عن : قيس عبد الوهاب الحيالي ، ملكية اثاث بيت الزوجية ، مصدر سابق ، ص48 ..

8-قرار رقم 991 / شخصية /75 ، مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الثالث ، السنة السادسة ، ص57 .

9- فتحي حسن مصطفى ، دعاوى الطلاق والطاعة ، مصدر سابق ، ص90 .

0[1]- اديب استاتبولي وسعدي ابو حبيب ، المرشد في قانون الاحوال الشخصية ، ج1 ، مصدر سابق ، ص199 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .