المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

التهرب الضريبي
30-10-2016
أخطاء التنبؤ
1-6-2016
Limiting Clotting : Inactivating proteins
6-1-2022
المنظمات Regulons
17-11-2019
تعدد الأسباب ووحدة النزول وبالعكس:
6-12-2021
التعرّف على المنافقين!
24-09-2014


المعنى الاصطلاحي للموت  
  
2975   09:40 صباحاً   التاريخ: 6-2-2016
المؤلف : سن نعمة ياسر الياسري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة : ص39
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لقد عُرف الموت بتعريفاتٍ متعددة منها : ( هو ترك النفس استعمال البدن )(1). وقيل بانه : ( عبارة عن تعطل القوى عن الافعال لانتفاء الحرارة الغريزية التي هي آلتها ). وقيل بأن المراد بالموت : ( هو بطلان الشعور والفعل )(2) . وعُرف بأنه :( فقد الحياة وآثارها من الشعور والارادة عما من شأنه ان يتصف بها) (3).

ويمكن ابداء الملاحظات الاتية على هذه التعريفات :

1.على الرغم من الاختلاف بينها في الالفاظ الا انها تكاد تكون متقاربةَ في المعنى .

2.بعضٌ من هذه التعريفات قد عرفت الموت بانه ترك النفس استعمال البدن مما يعني انه اطلق لفظ ( النفس ) على الروح ، والحق ان هذا من مصاديق لفظ ( النفس ) اذ النفس مفهومٌ له مصاديق عدة ، فهي تصدق على الروح تارة ، وعلى البدن تارة ثانية ، وعليهما معاً ثالثة .

3.هذه التعريفات تصف الموت بأنه ترك أو تعطل او فقد وما الى ذلك مما يعني انها تكاد تتفق مع المعنى اللغوي المتقدم الذي وصف الموت بأنه توقفٌ او سكون . وبناءاً على ذلك يمكن الخلوص الى أن المعنى اللغوي للموت يكاد يتقارب مع المعنى الاصطلاحي .

________________

1- مجمع البحوث الاسلامية ، شرح المصطلحات الفلسفية ، دار البصائر ، الطبعة الاولى ، 1414 هـ ،

     ص392 .

2- محمد حسن الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن ، ج4 ، مؤسسة الاعلمي ، ط1 ، 1997 ، بيروت ، لبنان  ،ص63 .

3- محمد حسين الطباطبائي ، المصدر السابق ، ج14 ، ص278 ، محمد حسين الطباطبائي ،ماذا بعد الموت، مؤسسة المحبين ،ط1،2003م،ص13.

a




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .