أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-1-2022
9798
التاريخ: 15-9-2021
4782
التاريخ: 26-9-2018
6884
التاريخ: 2023-03-27
1383
|
يمكن ان نجمل المستحقين الورثة وكيفية ترتيبهم عند المذاهب السنية بالأنواع الاتية :
النوع الاول: اصحاب الفروض :
الفرض في الاصطلاح هو عبارة عن المقدار المعين شرعاً لكل وارث في التركة ، ويسمى ايضاً ( السهم ) و( النصيب ) (1).ان الفروض المقدرة شرعاً ستة ،هي : الثمن والسدس والربع والثلث والنصف والثلثان . وهو ما يعني بالضرورة أن الفروض نوعان:
الاول : الثمن ، وضعفه ، وضعف ضعفه.
الثاني : السدس ، وضعفه ، وضعف ضعفه .
اما اصحاب الفروض فهم من فرض الله تعالى لهم سهماً في القرآن الكريم كالبنت والاخت والزوجين والابوين ، او فُرض لهم ذلك في السنة النبوية المطهرة كالجدات ، او قام الاجماع على ميراثهم كجعل الجد ( اب الاب ) مثل الاب في الحكم ، وجعل بنت الابن مثل البنـت ، وذلك عند عدم وجود كل من الاب والبنت . ان فروض اصحاب الفروض اما ان تكون من جهة النسب ( القرابة ) فيسمون بأصحاب الفروض النسبية ،واما من جهة السبب فيسمون بأصحاب الفروض السببية . والاولون بحسب فقه الجمهور عشرة ، ثلاثةٌ من الرجال هم :
1.الاب
2.الجد الصحيح او العصبي(2): وهو من لا يدخل في سلسلته انثى كأب الاب وابي اب الاب.
3.الاخ لام .
وسبعٌ من الاناث ،وهن:
1.البنت
2.بنت الابن وان نزل ابوها
3.الاخت الشقيقة
4.الاخت لاب
5.الاخت لام
6.الام
7.الجدة ( ام الام وام الاب وان علت ) .
فهؤلاء يرثون بالفرض ، ولهم صلة نسب بالمورث ،لذلك يسمون بأصحاب الفروض النسبية . اما الاخرون فانهم اثنان فقط هما : الزوجان ( الزوج والزوجة ) . اذ يرث كل منهما الاخر ، ولكن ليس بسبب النسب وانما بالسبب ، وهو رابطة الزوجية . وعلى هذا يكون مجموع اشخاص النوع الاول ( أي اصحاب الفروض ) على وفق المذهب السني ، اثنى عشر شخصاً ، اربعةٌ من الذكور، وثمانية من الاناث . اما على وفق المذهب الشيعي الامامي ، فأن اصحاب الفروض هم تسعة ، ثلاثةٌ من الذكور وهم :
1.الزوج
2.الاب
3.الاخ لام
وستٌ من الاناث ، وهن :
1.الزوجة
2.الام
3.البنت
4.الاخت الشقيقة
5.الاخت لاب
6.الاخت لام
وهذا يعني ان ( الجد والجدة وبنت الابن ) ليسوا من اصحاب الفروض عند المذهب الامامي . ان اصحاب الفروض يقدمون في الميراث على من سواهم ، وتقسم التركة بين ذوي الفروض المستحقين ، فاذا استغرقوا التركة فهي كلها لهم واذا بقي شيء بعد استيفائهم لفروضهم اعطـي الباقي الى اصحاب النوع الثاني(3).
النوع الثاني : العصبات :
... انه عند توزيع التركة على الورثة فانه يبدأ اولاً بأصحاب الفروض ، فنعطي لكل ذي فرض ٍفرضه ، وبعد ذلك اذا بقي من التركة شيء فاننا نعطيه للعصبات ، اما اذا لم يبق فانه لا يأخذ شيئاً . بمعنى اخر ان التوريث بالتعصيب يأتي في المرتبة الثانية بعد اصحاب الفروض ، وسنتحدث بإيجاز عن معنى العصبة واقسامها .
اولاً : معنى العصبة :
العصبة لغةً جمع عاصب ، كطالب وطلبة ، وظالم وظلمة ، وهي مأخوذة من عصب القوم بفلان عصبا اذا احاطوا به ، واذادوا عنه حماية له ، ومن ثم سمي قرابة الانسان الذكور الذين يدلون اليه بالذكور ، عصبة ، لانهم يحيطون به ويذودون عنه فعصبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه ، سموا بذلك لانهم عصبوا به ، أي احاطوا به . وهي تطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث للغلبة ، والعصبات جمع الجمع كالجمالات . او جمع المفرد على جعل العصبة اسماً (4). اما العصبة اصطلاحاً فالمراد به :
الوارث بغير تقدير واذا كان معه ذو فرض اخذ ما فضل عنه قل أو كثر ، وان انفرد اخذ الكل ، وان استغرقت الفروض المال سقط . المقصود بالعصبات اذاً هم اولئك الورثة الذكور الذين يصرف لهم الباقي من التركة بعد ان يأخذ اصحاب الفروض انصبائهم المقدرة لهم ، فاذا لم يفضل شيء من التركة لم يأخذوا شيئاً ، وهم ايضاً يستحقون التركة كلها اذا لم يوجد احد من اصحاب الفروض(5).
ثانيا : اقسام العصبة :
تنقسم العصبة على قسمين :
1- العصبة النسبية : وهي العصبة التي تكون من جهة القرابة الحقيقية كالابن والاب .
2- العصبة السببية :
وهي ما كانت من جهة العتق ، فالمعتق يسمى : مولى العتاقة او مولى النعمة ، وهو للعتيق عصبة سببية ، لان الشارع جعل صلة المعتق بعتيقه في حكم صلة القريب بقريبه ، فجعل له كل تركة العتيق اذا انفرد والباقي بعد اصحاب الفروض اذا وجدوا . وبالنظر لاندثار هذا النوع من العصبات لذلك نحجم عن بحثه ، ويقتصر البحث على العصبة النسبية وانواعها .
اذ العصبة النسبية تكون على ثلاثة انواع :
1-العصبة بالنفس .
2-العصبة بالغير .
3-العصبة مع الغير .
وهو كل ذكر يمكن نسبته الى الميت بلا توسط انثى ، وذلك بأن بنتسب اليه بلا واسطة اصلاً ، كالابن او الاب ، او بواسطة ذكر، كأبن الابن او الجد ( ابي الاب ) فان كانت الواسطة انثى لم يكن عصبة بنفسه بل هو صاحب فرض او رحم ، كالأخ لام وابن البنت. وللعصبة بالنفس جهات اربع مقدمٌ بعضها على بعض في الارث على الترتيب الاتي :-
الجهة الاولى : البنوة : وهي جزء الميت ، من الابن وابن الابن وان نزل .
الجهة الثانية : الابوة : وهي اصل الميت ، من الاب وابي الاب وان علا .
الجهة الثالثة : الاخوة : وهي جزء ابي الميت ، من الاخ الشقيق او الاخ لاب ، وابن الاخ الشقيق او ابن الاخ لاب .
الجهة الرابعة : العمومة : وهي جزء جد الميت ، من العم الشقيق والعم لاب ، وابن العم الشقيق ، وابن العم لاب .
حكم العصبة بالنفس في الميراث :
ان حكم العصبة بالنفس انه يستحق كل التركة اذا لم يكن معه من يرث بالفرض ( صاحب فرض ) ويرث الباقي بعد نصيب صاحب الفرض ان اجتمع معه . وقد لا يبقى له شيء فيحجب بالاستغراق . فمن مات عن ابن ٍوحده او اخ شقيق وحده او عم من غير الام فانه يرث كل التركة .ومن مات عن ام وابن ، يرث الابن الباقي بعد نصيب الام ومن مات عن زوجة واخ ، فالباقي بعد نصيب الزوجة كله للاخ ، وهكذا . ومن مات عن زوج واخت شقيقة واخ لاب ، فان الاخ لاب يحجب بالاستغراق ، لان للزوج النصف ، وللاخت النصف فلا يبقى شيء بعد ذلك للعصبات .
2- العصبة بالغير :
وهي كل انثى صاحبة فرض تعد عصبة بانضمامها الى عاصب بنفسه ، هؤلاء الاناث هن من تأخذ النصف عند الانفراد ، وهي البنت وبنت الابن ، والاخت الشقيقة ، والاخت لاب ، ويأخذن الثلثين عند التعدد ، فانهن يصرن عصبة بأخوتهن ، ويكون للذكر مثل حظ الانثيين ، وعلى هذا فان جهات العصبة بالغير محصورة بالاتي :
1.البنت مع الابن ، افراداً او جماعات ، فالبنت مع الابن ، لها النصف اذا انفردت والثلثين اذا تعددت ، والباقي لابن الابن .
2.بنت الابن مع ابن الابن افراداً او جماعات اذا كان في درجتها ، وكذا بمن هو انزل درجة منها من ابناء ابناء الابن اذا احتاجت اليه – في حالة استغراق البنتين فاكثر للثلثين كما تقدم - .
3.الاخوات الشقيقات مع الاخوة الاشقاء ، فان كان معهن اخ لاب ، كان للواحدة النصف ، وللاكثر الثلثان ، والباقي للاخ لاب .
4.الاخوات لاب مع الاخوة لاب ، افراداً او جماعات .
حكم العصبة بالغير :
قد تبين ان العصبة بالغير ترث نصف مقدار ما يستحقه من كان سبباً في صيرورتها عصبة فمن مات عن ابن وبنت ، فالابن عصبة بالنفس ، والبنت عصبة بالغير . فالمال بينهما يكون اثلاثاً ، للابن ثلثان ، وللبنت ثلث وفقاً لقاعدة ( للذكر مثل حظ الانثيين ) .
3- العصبة مع الغير :
وهي كل انثى تعتبر عصبة مع اخرى ذات فرض ، ولم تشاركها في العصوبة .
وتنحصر في صنفين
1.الاخت الشقيقة للمتوفى ، اذا اجتمعت مع بنت المتوفى او بنت ابنه ، واحدة او متعددة.
2.الاخت لاب ، اذا اجتمعت مع البنت او بنت الابن ، واحدة او متعددة .
حكم العصبة مع الغير :
انها ترث ما تبقى بعد نصيب احد الفروض ، فاذا لم يبق شيء ، فانها تحجب من الميراث بالاستغراق ، ولهذا فان من مات عن بنت ابن واخت شقيقة وزوجة ، فان لبنت الابن نصف التركة ، وللزوجة الثمن ، وللاخت الشقيقة الباقي بالتعصيب مع الغير .
النوع الثالث : ذوو الرد :
الرد في الميراث هو عبارة عن صرف الزائد من التركة على الفرض الى اصحاب الفروض النسبية بنسبة فروضهم ، حيث لا عاصب . وذوو الرد هم اصحاب فروض نسبية يرد اليهم ما يبقى من سهام التركة بعد اخذ جميع اصحاب الفروض فروضهم ، ولكن عند عدم وجود احد من العصبات ، ومعنى ذلك انه متى تحقق الرد فلابد من توافر الشروط الاتية :
1.وجود وارث صاحب فرض .
2.بقاء فائض من التركة بعد نصيب اصحاب الفروض .
3.عدم وجود الوارث العاصب ، لانه ان كان موجوداً فانه سيأخذ الباقي .
لقد اختلف الفقهاء حول الرد فمن قائل ٍ بمنعه(6)، ومن قائل ٍ بجوازه(7) ، وان الذين يقولون بالجواز اختلفوا حول من يرد اليه ،فهنالك من ذهب إلى أن الرد يكون على كل اصحاب الفروض ما عدا الزوج والزوجة ، اذا مات احدهما وبقي الاخر(8) ، وهنالك من ذهب الى انه لا يرد على ثلاثة : الزوج والزوجة والجدة(9) ، ورأيٌ ذهب الى ان الرد لا يكون على ستة وهم : الزوج والزوجة ، وبنت الابن مع البنت ، والاخت لاب مع الاخت الشقيقة ، والاولاد لام مع الام ، والجدة مع ذوي الفرض مطلقاً (10)، ورأيٌ ذهب الى ان الرد يشمل جميع اصحاب الفروض ومنهم الزوج والزوجة(11)-(12).
مرتبة الرد :
تأتي مرتبة اصحاب الرد بعد مرتبة العصبات ، فاذا اخذ اصحاب الفروض فروضهم اعطي الباقي للعصبات ، فانه يكن احد من هؤلاء ، وبقي من التركة باق ، فانه يرد الى اصحاب الفروض ، بمعنى ان مرتبتهم هي المرتبة الثالثة .
النوع الرابع : ذوو الارحام :
الرحم لغة هو القرابة مطلقاً سواء كانوا فروعاً او اصولاً او غيرهم ، فذوو الارحام هم ذوو القرابات ، فالقريب سواء كان من اصحاب الفروض او من العصبات او غيرهم يقال له من ذوي الارحام . هذا هو المعنى العام لذوي الارحام ، ولكن علماء الميراث يقصدون من ذوي الارحام هنا معنى اخص من المعنى العام فيطلقونه على كل قريب ليس بصاحب فرض ولا بعاصب وعلى هذا فذوو الارحام هم الاقارب الذين ليسوا من اصحاب الفروض ولا من العصبات . وانهم يأخذون كل التركة عند عدم وجود اصحاب الفروض والعصبات وعدم وجود احد الزوجين ويأخذون ما تبقى منها بعد سهم احد الزوجين ان وجد .
اصناف ذوي الارحام :
ذوو الارحام ينحصرون في اربعة اصناف :
الصنف الاول : من ينتسب الى الميت ( الفروع ) وهم :
1.اولاد البنات وان نزلوا ذكوراً او اناثاً .
2.اولاد بنات الابن وان نزلوا ذكوراً او اناثاً .
الصنف الثاني : من ينتسب اليه الميت ( الاصول ) وهم :
1-الجد الرحمي وان علا ، كأب الام ، واب ابي الام .
2-الجدة الرحمية (13)، وهي من دخل في نسبتها الى الميت جد رحمي ، كام ابي الام ، وام ام ابي الام .
الصنف الثالث : من ينتسب الى ابوي الميت ( فروع ابوي الميت ) أي جميع اولاد الحواشي ممن ليس بصاحب فرض ولا عصبة وهم :
1-اولاد الاخوات الشقيقات ، او لاب ، او لام ، سواء كانوا ذكوراً او اناثاً .
2- بنات الاخوة الاشقاء ، او لاب او لام ، وبنات ابنائهم وان نزلوا .
3- بنات الاخوة لام واولادهم مهما نزلت درجاتهم مثل ابن الاخ لام ، او ابن ابنه ، او بنت ابنه.
الصنف الرابع : من كان من فروع احد اجداد او جدات المتوفي مهما علوا ، أي من ينتسب الى اصول المتوفي ممن ليسوا بصاحب فرض ولا عاصب وهم :
1-الاعمام لام .
2-العمات مطلقاً ، سواء كن شقيقات او لاب او لام .
3-الاخوال والخالات مطلقاً ، سواء كانوا اشقاء او لاب او لام(14).
لقد اختلف الفقهاء في توريث ذوي الارحام ، فذهب فريقٌ من فقهاء الصحابة والتابعين وبعض فقهاء المذاهب الى عدم توريثهم (15).
بينما ذهب الرأي الثاني الى القول بتوريث ذوي الارحام بعد اصحاب الفروض والعصبات والرد (16).
____________________
1- لقد تناولنا في المبحث التمهيدي التعريف بالفرض لغة واصطلاحاً وللمزيد يراجع ذلك المبحث .
2- لقد دأب الكتاب على اطلاق تسمية ( الجد الصحيح ) بالنسبة للجد العصبي ،أي الذي لا تدخل انثى في نسبته للميت ، والجد الفاسد بالنسبة للجد الرحمي ، أي الذي تتوسط بينه وبين الميت انثى كأب الام . ويبدو ان هذه التسمية ( الجد الصحيح والجد الفاسد ) غير دقيقة . لذلك يغدو صحيحاً الرأي الذي ذهب اليه البعض " ومنهم الدكتور الزلمي " من ضرورة اهمال هذه التسمية وابدالها بـ ( الجد العصبي والجد الرحمي ) ذلك ان كل جد شرعي هو صحيح سواء كان من جانب الاب او الام .
3- ينظر : الحصفكي ، الدر المختار ( المطبوع بهامش رد المحتار) ، ج6 ، ص765 ، ابن عابدين ، الحاشية ، ج6 ، ص763 ، البهوتي ، كشاف القناع ، ج4 ، ص406 ، ابن قدامة ، المغني ، ج7 ، ص62-63 ، البجيرمي ، حاشية البجيرمي على الخطيب ، ج3 ، ص310-312 .
4- ينظر: الجوهري ، الصحاح ، ج1 ، ص182 .
5- ينظر: المصادر المذكورة آنفاً .
6- لقد ذهب الى هذا الرأي كل من الامام مالك والشافعي والاوزعي .
7- لقد ذهب الى هذا الرأي جمهور الصحابة والفقهاء من بعدهم ماعدا القائلين بالمنع .
8- لقد قال بهذا الرأي كل من فقهاء الحنفية والحنابلة والشيعة الامامية .
9- هذا الرأي منسوب الى عبدالله بن عباس .
10- هذا الرأي منسوب الى عبدالله بن مسعود ، وهو قول احمد بن حنبل .
11- هذا الرأي منسوب الى عثمان بن عفان .
12- لم نشأ الدخول في هذه التفصيلات ، وذلك للتنويه السابق ، وللمزيد ينظر: ابن قدامه ، المغني ، ج7 ، ص46-47 ، السرخي ، المبسوط ، ج29 ، ص192 ، جعفر السبحاني ، الميراث بالقرابة أو بالتعصيب ، مؤسسة الإمام الصادق ، ط1 ، 2002 ، د. محمود محمد حسن ، احكام المواريث ، ص308-312 ، د. مصطفى الزلمي ، احكام الميراث والوصية ، ص104-106 ، د. احمد الكبيسي ، الوجيز في شرح قانون الاحوال الشخصية ، ج2 ، ص145-149 .
13- لقد تقدمت الاشارة الى ان الكتاب قد دأبوا على اطلاق تسمية الجد غير الصحيح او ( الفاسد ) على الجد الرحمي ، وكذا بالنسبة للجدة فانهم يطلقون على الجدة الرحمية مصطلح الجدة غير الصحيحة او ( الفاسدة ) ولقد ذكرنا ان هذه التسمية هي غير دقيقة والاصح ان يقال ( الجد الرحمي والجدة الرحمية ) .
14- ينظر : المصادر المذكورة انفاً
15- لقد ذهب الى هذا الرأي من الصحابة كل من عبد الله بن عباس ،- في رواية عنه – وزيد بن ثابت ، ومن التابعين سعيد بن المسيب ، ومن فقهاء المذاهب كل من مالك والشافعي وابن حزم الظاهري .
16- لقد ذهب الى هذا الرأي كل من الامام علي وعبد الله بن مسعود وابن عباس – في اشهر الروايات عنه – وبه اخذ الحنفية والحنابلة ، وللمزيد ينظر : اضافة للمصادر المذكورة انفاً ، ابن رشد ، مصدر سابق ، ج2 ، ص254 ، السرخي ، المبسوط ، ج30 ، ص2-3 ، ابن قدامه ، المغني ، وبهامشه الشرح الكبير ، ج7 ، ص84-86 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
بلغت (20%).. جامعة وارث الأنبياء (ع) تحقق نسب إنجاز في مشروع المبنى التعليمي
|
|
|