المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

حلف بني شيبان السلميين
17-2-2021
اراء في هجرة السامين
15-9-2016
تدوين اللغة الاكدية
27-10-2016
عمليـة التـخـطيــط للتنميـة الاقتـصاديـة
4-12-2019
اطيان فلر Fuller’s Earth
2024-07-25
ألقاب كليوباترا المقدسة.
2023-09-10


اثر الموت في حلول الاجل في الفقه الاسلامي  
  
10459   01:02 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : حسن نعمة ياسر الياسري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة : ص101-108
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-2-2016 6708
التاريخ: 25-4-2019 3397
التاريخ: 13-12-2017 8452
التاريخ: 22-3-2021 5487

لقد اختلفت اقوال رجال الفقه الاسلامي بهذا الصدد ، ويمكن اجمال هذه الاقوال بالاتجاهات الثلاثة الاتية :-

أ-الاتجاه الاول :

وقد تبناه جمهور الفقهاء من الحنفية(1). والشافعية(2). والمالكية(3). ( كمبدأٍ عام) واحدى الروايتين عن احمد(4). والإماميه(5).ويقضي هذا الاتجاه بعدم سقوط الاجل بموت من له الدين ( الدائن ) ، وسقوطه وحلوله بموت من عليه الدين ( المدين ) ،مما يعني وجوب الوفاء بالدين في هذه الحالة وسواء أكان الموت موتاً حقيقياً ام موتاً حكمياً كالردة . ونذكر في هذا الصدد  نبذةً من اقوال الفقهاء  لتوضيح هذا المعنى : 

1.عند الحنفية :

جاء في البدائع للكاساني ( ان موت من عليه الدين يبطل الاجل وموت من له الدين لا يبطل )(6).

2.عند الشافعية :

جاء في الام ما يأتي :( انه اذا مات الرجل وله على الناس ديون الى اجل فهي الى اجلها لاتحل بموته ، ولو كانت الديون على الميت الى اجل فلم اعلم مخالفاً حفظت عنه ممن لقيت بأنها حالة يتماس فيها الغرماء ، فان فضل كان لاهل الميراث ووصايا ان كانت له )(7) .

وجاء في الاشباه والنظائر للسيوطي الاتي : ( ان الاجل لا يحل قبل وقته الا بموت المديون )(8).

3.عند المالكية :

ان المالكية لا يكادون يختلفون عن بقية فقهاء الجمهور في قولهم بعدم حلول الاجل بموت الدائن وبحلوله بموت المدين ، بيد انهم افترقوا  عن الجمهور  باشتراطهم بعض الشروط حتى يحل الدين بموت المدين ، ولهذا ذكرنا قيد ( كمبدأٍ عام ) عند الاشارة الى موقف المالكية ، والشروط التي وضعها هؤلاء الفقهاء حتى يتحقق حلول الاجل بموت المدين هي الاتي :-

أ- ان لا يشترط المتداينان عدم حلول الدين بموت المدين ، فأذا حصل ذلك سقط الاجل بموته لان المؤمنين عند شروطهم .

ب - ان لايكون المدين قد قتل الدائن عمداً ، لان القتل عدواناً بغير حق لا يكون سبباً لاكتساب حق في الشريعة الاسلامية ، وحتى لا يستفيد القاتل من جرمه ولهذا حرم القاتل من الميراث ، اذا قتل مورثه ظلماً وعدواناً  اما اذا كان القتل خطأ فان الاجل يسقط بموت المدين عندئذ .

جـ- ان لا يطلب الغرماء جميعاً بقاء ديونهم مؤجلة اذ لو كان ذلك لظل الدين مؤجلاً ولا يسقط ، وهذا بخلاف ما لو طلبه بعضهم اذ ان الاجل يسقط ها هنا. وقد جاء في بعض نصوصهم الفقهية بهذا الصدد ما يأتي : ( فلو طلب بعض الغرماء بقاء دينه مؤجلاً لم يجب لذلك لان للمدين   حقاً في تخفيف ذمته بحكم الشرع ، واما لو طلب جميع الغرماء بقاء ديونهم مؤجلة كانت لهم ذلك )(9). وورد ايضاً :( وحل به ( أي بالفلس ) وبالموت للمدين ما اجل عليه من الدين لخراب ذمته فيهما مالم يشترط المدين عدم حلوله بهما ، ولم يقتل الدائن المدين عمداً فلا يحل كموت رب الدين ) (10)-(11).

4.عند الشيعة الامامية :

ورد في الخلاف ما يأتي : ( من مات وعليه دين مؤجل حل عليه بموته وبه قال ابو حنيفة والشافعي ومالك واكثر الفقهاء الا الحسن البصري فانه قال : لا تصير المؤجلة حالّة بالموت ، فاما اذا كانت له ديون مؤجلة فلا تحل بموته بلا خلاف الا رواية شاذة )(12)  . وورد في الروضة البهية : ( وتحل الديون المؤجلة اذا مات المديون سواء في ذلك حال السلم والجناية المؤجلة وغيرهما ، للعموم وكون اجل السلم يقتضي قسطاً من الثمن ، واجل الجناية بتعيين الشارع وليتحقق الفرق بين الجنايات لا يدفع عموم النص ، ولا تحل بموت المالك).(13) –(14).وبعد هذه النبذة اليسيرة من اقوال فقهاء هذا الاتجاه لابد من ذكر الادلة والحجج التي استندوا اليها في رأيهم هذا ، وبالامكان تقسيم تلك الادلة والحجج على قسمين :-

القسم الاول : الادلة والحجج في عدم حلول الاجل بموت الدائن :

وتتمثل بالاتي :-

1-ان حقوق الدائن الميت تنتقل الى الورثة فعلاً ، ولكن بالصفة التي كانت عليها ، فان كانت حالة انتقلت حالة وان كانت مؤجلة انتقلت مؤجلة لان موت المورث لا ينقل للورثة أكثر مما لمورثهم ، واما الآية الكريمة (من بعد وصية يوصي بها اودين ) فانها اطلقت لفظ الدين ولم تنص على حلوله او عدم حلوله، فلا وجه للاستدلال بها على سقوط الاجل بموت الدائن .

2-ان الاجل هو حق للمدين لا حق للورثة ، ولا يؤثر في حق المدين موت الدائن ، كما ان حق الورثة هو استيفاء ما كان لمورثهم ، وما كان له هو دين مؤجل غير حال ، وليس لهم ان يستحلوا اقتضاء الدين من المدين قبل حلول الاجل لان ذلك ليس من حقهم .

3-ان محل الدين هو ذمة المدين ، وهذه الذمة باقية لا تتأثر بوفاة الدائن فاذا كان التأجيل اساسه الثقة بين الدائن والمدين ، فأن هذه الثقة قد تأسست على مقدرة ذمة المدين على الوفاء ، وهذه الذمة لا يؤثر فيها وفاة الدائن.

4-هنالك فرق بين موت المدين وموت الدائن واثره في الاجل ، ووجه التفرقة بين ما اذا كان الاجل حقاً للميت او حقاً عليه ، هو ان الاصل في الاجل ان يكون للترفيه عن المدين فيبقى ما بقي حياً ، لان المدين عند وفاة الدائن ما زال حياً يرزق وفي حاجة الى الترفيه ، فلا يسقط اجل دينه اذا ما توفي دائنه (15).  

ثانياً : القسم الثاني : الادلة والحجج في حلول الاجل  بموت المدين :

و تتمثل  هذه الادلة بالاتي :

أ - الحديث    ب- الاثار    جـ- الأقيسة الفقهية .                                                

أ- الحديث : ويتمثل بما روي عن النبي ( ص ) من انه قال ( نفس المؤمن مرتهنة بدينه الى ان يقضي عنه )(16) . فهذا الحديث يقتضي التعجيل بأداء الديون فكاً لهذه النفس المرهونة وذلك يقتضي سقوط الاجل تبرئةً لذمته .

ب-اما الاثار فهي ما روي عن بعض الصحابة والتابعين من ان الديون المؤجلة تحل بالموت ، واراء الصحابة اذا لم تعرف مخالفة بينهم فيها فأنها تكون حجة عند الاكثرية  ولا مخالفة هنا.

جـ- واما الأقيسة الفقهية فانها تبدو من وجوه عدة :

1-ان اساس الاجل هو ثقة الدائن بشخص المدين ، وهذه الثقة قد لا تتحقق في الورثة فيفوت المعنى الذيث من اجله منح الاجل ، فيسقط الاجل بقواته .

2-ان الاجل كان للترفيه والتيسير عن المدين ليسعى في وفاء دينه في رفق ويسر بلا مشقة ، فان الموت يذهب كل اجل في ذلك ، فلم يعد للتأجيل فائدة بل ان فيه كل المضرة بالمدين لان تأخير الوفاء تأخير لبراء ذمته التي اصبح في اشد الحاجة اليها ليلقى وجه الله بريئاً من كل حق في ذمته .

3-ان في التأجيل ضرراً بالوارث ، لان فيه تأخيراً لاستخلاص حقه في الميراث ، اذ ان الميراث لا يستخلص الا بعد اداء الدين وتنفيذ الوصايا كقوله تعالى ( من بعد وصية يوصي بها اودين ) .

4-لهذا يلزم سقوط الاجل ووفاء الدين لرفع الضرر عن الورثة وذلك بتوزيع التركة عليهم وحيث انه ( لا ضرر ولا ضرار ) في الاسلام فقد لزم لرفع الضرر عن الميت وورثته والدائنين سقوط الاجل وحلوله بموت المدين (17) .

  • الاتجاه الثاني :

وهو اتجاه فقهاء الحنابلة اذ ذهبوا في اصح الروايتين(18). الى عدم حلول الدين المؤجل بموت الدائن على كل حال اتفاقاً مع الجمهور ، والى عدم حلوله بموت المدين ايضاً ولكن بشرط وهو أن يوثق الدين برهنٍ او كفيل ، فان لم يكن ثمة رهن او كفيل سقط الاجل وحل وفاء الدين بموت المدين حفظاً لحق الدائن .

وفي ذلك يقول احد فقهاءهم(19) : ( ومن مات وعليه دين مؤجل ، لم يحل الدين بموته اذا وثق الورثة او وثق غيرهم برهن او كفيل ملئ على اقل الامرين من قيمة التركة او الدين ، لان الاجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه وكما لا تحل الديون التي له بموته ).

وجه الاستدلال

ان استدلال  الحنابلة فيما ذهبوا اليه يكمن في الاتي :

1- المنقول    2- المعقول

1.اما المنقول فيتمثل في قوله ( ص ) ( من ترك مالاً او حقاً فلورثته) ولا شك في ان التأجيل حق للمدين ، اكتسبه باتفاق ورضا من الجانبين ، فينتقل الى ورثتة ككل حق كان للميت في حياته اذهم خلفاء الميت في كل ماله من حقوق .

2.واما المعقول فان الاصل في الاجل - فيما عدا القروض – انه منح في مقابلة زيادة في المال ، لان العرف جرى قديماً وحديثاً على ان ثمن الشيء مؤجلاً اكثر من ثمنه معجلاً ، فاذا حل ذلك الثمن المؤجل بموت المدين كان في ذلك غبن وضرر بالورثة ، هذا فضلاً عن القول المتقدم وهو ان الاجل هو حق كسائر الحقوق الاخرى فينتقل بموت المدين اعمالاً للقاعدة المذكورة في انتقال الاموال والحقوق ، ثم ان الموت ما جعل مبطلاً للحقوق وانما هو ميقات للخلافة وعلامة على الوراثة(20) .

جـ- الاتجاه الثالث :

 ويمثله الظاهرية ،اذ ذهبوا الى القول بسقوط وحلول الدين بالموت مطلقاً سواء كان الميت دائناً او مديناً  ، فهذا فقيه الظاهرية ابن حزم يقول الاتي : ( وكل من مات وله ديون على الناس مؤجلة ، او للناس عليه ديون مؤجلة فكل ذلك سواء وقد بطلت الاجال كلها وصار كل  ما عليه من دين حالاً ، وكل ماله من دين حالاً سواء في ذلك القرض والبيع وغير ذلك ) . ويستدلون على ذلك كما ذكره ابن حزم بالاتي :-

1.ان المدين اذا توفي سقط الاجل عند الجمهور ، والتساوي في الحقوق والواجبات يوجب ان يكون الموت سبباً لسقوط الاجل ، سواء اكان الاجل حقاً للمتوفي ام كان حقاً عليه وليس بسائغ ان يجعله سبباً لسقوط الاجل في حال دون اخر .

2.ان الاجل كان من كسب الميت سواء كان دائناً او مديناً ، ولما كان عقد الغرماء في تأجيل ما عليهم او تأجيل ما على الميت انما كان بلا شك بينهم وبين المتوفي اذا كان حياً ، وقد انتقل الان المال عن ملكه الى ملك غيره فلا يجوز كسب الميت عليهم فيما قد سقط ملكه عنه .

3.ويستدل ابن حزم كذلك بما ذهب اليه بعض التابعين في هذا الشأن كالشعبي والنخعي وأبي عبيد الذين يذكر أنهم قالوا بهذه المقولة(21).

د- الاتجاه الرابع :

وهو مذهب الاباضية اذ قالوا بعدم سقوط الاجل  بالموت مطلقاً سواء كان الميت هو الدائن او المدين ، فهم يرون عدم سقوط وعدم حلول الاجل بموت المدين في السلم قولاً واحداً ، اما في غير السلم فالصحيح عندهم هو عدم الحلول كذلك ، وحجتهم في ذلك هو ان للاجل قسطاً من الثمن (22) .

المناقشة والترجيـح

لقد اتضح مما سبق ان أنظار الفقهاء المسلمين قد اختلقت بصدد اثر الموت في سقوط وحلول اجل الدين .

ويمكن اجمال ومناقشة هذا الموضوع من الجهات الاتية :-

1- هنالك اتجاهاتٌ اربعة بصدد اثر الموت في حلول الاجل، تمثل الاول منها بجمهور الفقهاء الذين جنحوا الى القول بعدم حلول الاجل بموت الدائن وبحلوله بموت المدين ، وتمثل الثاني بفقهاء الحنابلة الذين اتفقوا مع الجمهور في عدم حلول اجل الدين بموت الدائن ، واختلفوا معهم في موت المدين، اذ قالوا بعدم حلول اجل دينه هاهنا، بيد انهم قيدوا ذلك بشرط وهو ان يكون ثمة رهن او كفيل بالدين والا فأن الدين يحل ، وتمثل الثالث بفقهاء الظاهرية الذين ، عمموا القول بحلول الدين بالموت سواء كان موتاً للدائن او للمدين، مما يعني انهم قد اتفقوا مع جمهور الفقهاء في موت الثاني ( المدين ) واثره في حلول الاجل ، واختلفوا معهم في موت الاول ( الدائن ) .

اما الاتجاه الرابع فقد تمثل بالاباضية الذين عمموا بدورهم القول بعدم حلول الاجل بالموت مطلقاً سواء كان الميت هو الدائن اوالمدين ، وذلك يعني ان هذا الاتجاه اتجاهٌ مناقض تماماً لاتجاه الظاهرية المتقدم من جهة ، ومتفقٌ مع اتجاه الجمهور بصدد موت الدائن فقط.

2-  ويتجلى مما سبق ان لاخلاف بشكل عام بشأن موت الدائن واثره في حلول الاجل ، فلقد ذهب اصحاب الاتجاه الاول والثاني والرابع الى ان موت الدائن لا يفضي الى حلول وسقوط الاجل ، ولم يعارض في ذلك سوى اصحاب الاتجاه الثالث الذي يمثله الظاهرية وهم ساووا بين موت الدائن و المدين بشأن حلول الاجل .

 

 

 3-  ومن كل ما تقدم يمكن ان نستنتج ان مناط الخلاف بصدد سقوط وحلول الاجل اعتبارين اثنين : اما احدهما فانه يرجع الى تحديد صاحب الحق في الاجل ، واما الاخر فأنه يعود الى الاعتبار الشخصي في الاجل .

فبالنسبة للاعتبار الاول فانه يفضي الى حسم مسألة تأثير موت الدائن او المدين في الاجل ، ولقد حسم بالقول ان الاجل ضرب لمصلحة المدين فأصبح وصفاً لاحقاً بدينه ، ولا يمنع من ذلك ما ساقه ابن حزم من دفوع مبنية على اعتبار الاجل كان من كسب الدائن ولهذا فهو لا يلزم ورثته فأن هذا الكلام لا ينسجم مع السياق العام لمذهب الجمهور والمذاهب الاخرى .

اما بالنسبة للاعتبار الثاني وهو الاعتبار الشخصي في منح الاجل فأن الاباضية لم يولوه اية اهمية على اساس ان للأجل ثمناً يضاف عادةً لسعر السلعة ، وان الحنابلة اماطوا عنه الاعتبار الشخصي متى وثق بكفيلٍ او رهن . وان كلاً من هذين الدفعين مردود ،ذلك ان الباعث الحقيقي للدائن في اعطاء الاجل هو الاعتبار الشخصي أي ثقة الدائن بذمة مدينه واطمئنانه الى امكانية السداد ، اما وقد تلاشت ذمة المدين بالموت فلا مناص من حلول الدين ، ولا يغير من ذلك ، الضمان بالكفالة او الرهن فهما معاً قد لا يرضيان الدائن كما كانت ذمة مدينه الاصلي ، فالقصد الاصلي من الاجل كان التيسير على المدين لا على ورثته . ومن هذا وذاك يتضح رجحان رأي جمهور الفقهاء في ان اجل الدين يسقط ويحل بموت المدين ، دون الدائن وذلك مراعاةً للاعتبار الشخصي الغالب في هذا الحق .

_____________________

1- ينظر : الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج5 ، ص213 .

2- ينظر: الشافعي ،الأم ،ج3،ص216،الشيرازي،المهذب،ج1،ص322،وج1،ص327،دار الفكر، بيروت، السيوطي، الأشباه والنظائر،ص330،دار الكتب العلمية.

3- ينظر : مالك ، المدونة الكبرى ، ج5 ، ص236 ، الباجي ، المنتقى شرح الموطأ ، ج6 ، ص90 ، دار الكتاب الاسلامي ، الدردير،  الشرح الكبير ، ج3 ، ص266 ، الدسوقي ، الحاشية ، ج3 ، ص266 ، الخرشي ، الحاشية على مختصر خليل ، ج5 ، ص267 ، العدوي ، الحاشية على شرح الخرشي ، ج5 ، ص267

4-  ينظر: ابن قدامه، المغني ،ج4،ص281 .

5- ينظر : المحقق الحلي ، شرئع الاسلام ، ج1 ، ص201 ، الطوسي ، الخلاف ، ج2 ، ص116 ،الشهيد الأول ، الروضة البهية ، ج4 ، ص25 ، دار العالم الاسلامي ، بيروت ، الخوئي ، منهاج الصالحين ، ج2 ، ط26 ، بغداد ، ص172 ،محمد سعيد الحكيم ، الأحكام الفقهية ، دار الصفوة ،ط1 ،1997،بيروت،ص253.

6-  ينظر: الكاساني، البدائع، ج5،ص213.

7- ينظر: الشافعي، الأم ،ج3،ص216.

8- ينظر: السيوطي ، الأشباه والنظائر ،دار الكتب العلمية ،ص330.

9-الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج3 ، ص266 ، دار احياء الكتب العلمية .

10-الدردير ، الشرح الكبير ، وبهامشه حاشية الدسوقي ، ج3 ، ص266 . [1] الحق ان هذا الرأي القائل بحلول الدين بموت المدين يمثل الرأي المشهور عند المالكية ، والا فان هنالك رأي اخر ( غير مشهور ) يذهب الى ان الاجل لا يحل بموت المدين مثله كمثل موت الدائن ، ينظر : الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، ج3 ، ص265 .

11-الطوسي ، الخلاف ، ج3 ، ص271 .

12-الشهيد الثاني ، الروضة البهية ، ج4 ، ص24-25 .

13- بصدد الرواية ينظر :الحر العاملي ،الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب 12،الحديث،1-2- 3  .

(14- الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج5 ، ص213 ، د. ياسين صالح عبدالكريم ، احكام الدين وتوثيقه ، ص151-152 .

15-لقد سبق تخريج هذا الحديث ، وقد رواه الترمذي في جامعة ، ج4 ، ص193 ( حديث 1085 ) وابن ماجه في سننه ، ج2 ،ص806 .

16- ينظر : بصدد ما تقدم الشافعي ، الام ، ج3 ، ص188 ، ابن عابدين ، الحاشية ، ج5 ، ص282-284،  الكاساني ، البدائع ، ج5 ، ص213 ، احمد ابراهيم ، مصدر سابق ، ص366-367 ، د. السنهوري ، مصادر الحق ، ج5 ، ص67-68  ، محمد ابو زهرة ، احكام التركات ، ص38-40 ، د. مصطفى السباعي ، الاحوال الشخصية في الاهلية والوصية والتركات ، ص376 .   

17-هذه الرواية هي قول ابن سيرين وعبد الله بن الحسن واسحاق وابي عبيد ، وهنالك رواية اخرى في المذهب تقول بحلول اجال الديون بالموت ، ينظر : ابن قدامه ، المغني ، ج4 ، ص281 .

18-وهو البهوتي ، ينظر : كشاف القناع ، ج3 ، ص511 .

19-ينظر : ابن قدامه ، مصدر سابق، ج4،ص281 ، البهوتي ، مصدر سابق ،ج3،ص511 .

20- ينظر :إبن حزم ،المحلى ،ج6،ص359 .

21- ينظر: أطفيش ، شرح النيل ،ج9،ص71.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .