أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-2-2016
2046
التاريخ: 2023-08-23
1710
التاريخ: 2023-09-14
1229
التاريخ: 1-2-2016
2253
|
فقد انقسم الفقه في شأن تحديد الطبيعة القانونية للتصالح ،فذهب البعض من الفقه المصري صوب اعتبار التصالح عقداً مدنياً ،تطبق عليه كافة قواعد القانون المدني الخاصة بالعقود وذلك أعمالاً للمادة (549) من القانون المدني التي تنص على ان ((الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً او يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه))(1). حيث تتوافر فيه اركان العقد المدني من رضا ومحل وسبب وتناله عيوب الرضا وشوائب الارادة، وهو من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد اتحاد الايجاب بالقبول ،ككل عقد مدني آخر ينتج مفاعيله وآثاره بمجرد انعقاده ولو لم يؤد المخالف المتصالح بدل الصلح الى الادارة الكمركية(2).هذا من جـهة، ومـن جـهة ثـانية، فإن التصالح الكمركي-وفق هذا الاتجاه– يغير سبب الالتزام المفروض على المخالف المتصالح تجاه الادارة الكمركية وتبدل السند التنفيذي؛ فالالتزام المفروض على المخالف بتأدية تعويض محكوم به الى الادارة (الغرامة الكمركية، هو التزام تقصيري بسبب خرق المخالف واجباته القانونية قصداً او خطأ، سلباً او ايجاباً، والالتزام الناشئ عن المصالحة يلغي الالتزام الاول ويحل محله التزام عقدي ،ويصبح صك المصالحة وحده هو السند التنفيذي بيد الادارة الكمركية، وهذا الالتزام العقدي يبعث مفاعيل وآثاراً جديدة بين الطرفين لم تكن قبله(3).بيد ان هذا الرأي قد انتقد بأنه وان كان التصالح الكمركي يشترك مع التصالح المدني في انعقاده بتلاقي إرادة الطرفين هما الإدارة الكمركية والمتهم وتحديد مبلغه بناء على اتفاقهما، الا ان ذلك لا يحول دون وجوب التمييز بينهما، ذلك ان التصالح الكمركي لا يترتب عليه حسم نزاع خاص وانما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية او وقف تنفيذ العقوبة، بينما يترتب على التصالح المدني حسم نزاع يدور حول المصالح الخاصة (4).كما ينتج التصالح الكمركي آثاره بمجرد تمامه ولو لم تتجه ارادة الطرفين الى انتاجه بينما تتحدد اثار التصالح المدني وفقاً لارادة المتعاقدين. هذا بالاضافة الى ان الصلح المدني يعقده الخصوم بمالهم من سلطة التصرف لا باعتبارهم خصوماً في الدعوى بخلاف التصالح الكمركي الذي لا يمكن اجراءه الا بمناسبة وقوع جريمة كمركية، وفقاً للرخصة التي خولها القانون لمرتكب الجريمة باعتباره طرفاً في الخصومة الجنائية، لا بناءً على سلطة التصرف الممنوحة له باعتباره شخصاً مديناً في حدود السلطة التقديرية للادارة الكمركية(5).ويكفي لتحقيق التصالح الكمركي ان تتجه الارادة الى مجرد الواقعة القانونية المكونة لها، دون غيره من الاثار المترتبة عليه، اما الصلح المدني فانه يشترط لتحقيقه بالاضافة الى عنصر الإرادة المتجهة الى الواقعة المكونة له ان يتوافر عنصر اخر هو الإرادة المتجهة الى اثر هذا العمل بما ينطوي على تخويله حق تعديل هذه الاثار. ان الصلح في الجرائم الكمركية لا يعد تصرفاً قانونياً ولما كان الصلح الجنائي يترتب اثره بقوة القانون بغض النظر عن دور الارادة في تحقيق هذا الاثر فانه يعتبر عملاً قانونياً بالمعنى الضيق(6). ولما كان مجال هذا الصلح لا يتحقق الا بعد وقوع الجريمة ويؤدي الى انقضاء الخصومة الجنائية فانه سواء تم قبل رفع الدعوى او بعده يعتبر عملاً اجرائياً – لا تصرفاً من التصرفات الخاصة(7).وذهب رأي اخر في الفقه الى ان الصلح هو تعبيرعن ارادة ينتج آثاراً قانونية ويهدف الى انقضاء الرابطة الاجرائية والخصومة الجنائية، وبالتالي فهو تصرف قانوني اجرائي من جانب واحد لان القانون يحدد دائماً اساس التصالح او المبلغ الواجب دفعه او الاشياء التي يلزم تسليمها للادارة ولا دخل للمخالف او الادارة في تحديد او تعديل تلك الشروط والمخالف اما ان يقبلها ويبدي ذلك في طلبه الذي يبين فيه موافقته على الصلح او يرفضها وحينئذ لا يتم التصالح وتسير اجراءات الدعوى في طريقها الطبيعي. فالادارة اذاً لا تعد طرفاً في هذا التصرف، فلا يجوز لها ان ترفض طلب التصالح كقاعدة عامة ،مما ينبغي عليه عدم جواز اعتبار هذا النظام تصرفاً قانونياً من جانبين(8).بينما ذهب راي في الفقه – ونحن نؤيده – صوب اعتبار التصالح الكمركي نوع من انواع التصالح الجنائي الذي يتوافر بعرض مبلغ معين على المتهم وقبول هذا الاخير له كما كان في المخالفات من قبل، وليس صحيحاً ما قيل ان هذا الصلح الاخير يقع من جانب واحد لان دور هذا الاخير لا يتعدى قبول الايجاب المقدم اليه من الادارة، اما الزام الادارة بتقديم هذا الإيجاب فانه لا يفقده صفته القانونية كايجاب موجه الى المتهم(9).وعليه فان لارادة كل من ادارة الكمارك والمخالف دور في اجراء التصالح الذي يتم بتلاقي الارادتين على تحديد الجعل الواجب الدفع، وفي حالة عدم الاتفاق فانه يتم رفض التصالح من قبل ادارة الكمارك والاستمرار في الاجراءات القانونية ضد المخالف.
_____________________
1- تقابلها المادة (698) في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1950، اذ تنص بان ((الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي)).
2- انظر مصطفى رضوان، التهريب الجمركي والنقدي فقهاً وقضاء، الطبعة الاولى، القاهرة، عالم الكتب، 1970، ص 139.
3- محمد الغفوري ،المرجع السابق ،ص205،حيدر وهاب ، المرجع السابق ص13.
4- Mekle Jrogen Kvitu(aansdre) Traite de Droit Criminel-Drotpenal special Cujas,1982,No.855
5- انظر مجدي محب حافظ المرجع السابق ،ص249.
6- وقسم هذا الرأي الوقائع القانونية الى (أ) وقائع طبيعية مجردة وهي التي يرتب القانون على مجرد وقوعها اثار قانونية سواء حدثت بفعل الطبيعة او بارادة الانسان، أي ان تكون طبيعية ولو صدرت من الانسان متى كانت ارادة الواقعة لا اهمية لها من الناحية القانونية وكان القانون يرتب الاثار على مجرد حدوث الواقعة فالموت مثلاً واقعة طبيعية سواء كانت طبيعية ام بفعل الانسان (ب) وقائع ارادية او اعمال قانونية وهي اعمال ارادية يرتب عليها القانون اثر بالنظر الى كونها ارادية وهذه الوقائع تنقسم الى (1) اعمال قانونية بالمعنى الضيق وهي التي يرتب عليها القانون اثر دون النظر الى الارادة المتجهة الى تحقيق الاثار بل العبرة فقط بمجرد اتجاه الارادة الى الواقعة المكونة للعمل وبعبارة اخرى ان الاثار القانونية تترتب على مجرد حدوث الواقعة بارادة الانسان دون ان يكون لهذه الارادة شأن في تحديد مضمون هذه الاثار. (2) تصرفات قانونية وهي اعمال ارادية يرتب عليها القانون الاثار التي يرى انها لازمة لتحقيق هذه الارادة أي ان الارادة لها دخل في تحديد هذه الاثار.
انظر د.احمد فتحي سرور، الصلح في الجرائم الضريبية، بحث منشور في مجلة ادارة قضايا الحكومة، العدد (3) السنة (4)، 1960، ص 128.
د. ادوار غالي الذهبي، الصلح في جرائم التهرب من الضريبة على الاستهلاك، بحث منشور في مجلة ادارة قضايا الحكومة العدد (3) السنة (28)، 1984، ص148-149.
7- RemopannainLe seuzionl Degliatti processuali penali, 1993, p.14.no.4
8- انظر د. آمال عثمان ،المرجع السابق ،ص 173.وقد ذهبت الى انه يبدو الفرق بين التصرف القانوني والعمل القانوني بالمعنى الضيق في ان هذا الاخير هو اتجاه الارادة نحو اتيان سلوك معين اياً كانت النتيجة القانونية التي تترتب عليه والتي ترتبط بالعمل في حد ذاته مثل البلاغ او الشهادة ، اما التصرف القانوني فهو سلوك إنساني يرتب عليه القانون اثراً قانونياً وذلك طبقاً لتوجيه الارادة في غرض معين يختلف عن العمل في حد ذاته .
9- LAFONT(P.) ;Des Transaction sen Matiere Fiscalesparis,These,1910, p47et48
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|