أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-5-2017
5541
التاريخ: 2023-05-29
1182
التاريخ: 2-2-2016
6246
التاريخ: 16-5-2017
8193
|
يرى جانب من الفقه ان ((الصلح مع المتهم مقابل التنازل عن سلطة العقاب نظام يدعو الى الشك في سلامتهِ، ذلك ان مظهره يوحي ان المتهم او المحكوم عليه يستطيع ان يدفع مقابلاً لوقوفه موقف الاتهام او لما قضى به عليه من عقوبة سالبة للحرية او سالبة لحقه في مزاولة النشاط الاقتصادي فهو نظام لا يحقق المساواة بين الناس اذ يستطيع الاثرياء دفع ثمن حريتهم ولا يكون لدى الفقراء من وسيلة لتجنب ألم العقوبة وهذا النظام على عكس ما يقول البعض لا يكفل احترام الناس للقوانين الاقتصادية فأن الردع الخاص يقتضي ان يقف المتهم علنا في موقف الاتهام وان يصدر ضده حكم يسجل عليه في صحيفة السوابق والردع العام لا يتحقق اذا انقضت الدعوى باتفاق يتم بعيداً عن بصر الجمهور وسمعه وللجمهور كل العذر اذن اذا تكونت لديه عقيدة بأن الجرائم الاقتصادية التي تنتهي على هذا الوجه ليست من الجرائم الخطيرة التي يجدر تجنبها، وفي هذا من الخطر على السياسة الاقتصادية ما لا يخفى))(1). فكيف يمكن ان يتخلص شخص من نتائج افعاله التي يجرمها قانون العقوبات لمجرد دفع مبلغ من المال ؟ ان عدم العقاب مقابل ثمن نقدي يعد مبدأ خطيراً يخل بالمبادئ الاساسية للقانون الجنائي لانه يعد تقدماً، بل هو ارتداداً الى عصور القبائل وعهد الانتقام الفردي فقد كان ممكناً افتداء الجريمة بدفع مبلغ من المال، كما قيل بأنه ليس هناك اساس قانوني قدم لتبرير الاخذ بنظام الصلح، ولكن لاسباب اجتماعية واقتصادية فهل يمكن ان يتخلص المتهم بناء على هذه الاسباب من نتائج أفعاله المعاقب عليها بمقتضى القانون بدفع مبلغ من النقود(2).فهذا النظام ـ استناداً الى ما تقدم ـ يسمح للادارة الكمركية بأن تنحرف بسلطتها فتوافق على اجراء التصالح في حالات لا تتفق ومصلحة الخزانة العامة وترفض التصالح في حالات اخرى، استجابة لاغراض شخصية بحتة (3).كما قيل بأن الصلح من شأنه اشراك غير القضاة في القضاء مما يضر باستقلاله الذي يقضي الا يتولى القضاء الا قضاة يتوفر فيهم التخصص والخبرة ولا يتفق مع حسن سير القضاء، ويضاف لهذا بأن فيه اهدار لمبدأ الفصل بين سلطة الاتهام والحكم، فقد قيل بأن النيابة العامة (الادعاء العام) بفرضها غرامة إدارية محددة فأنها تمارس في الحقيقة وظيفة القاضي، فالتصالح بناء على ذلك يشكل اعتداء من سلطة الاتهام على سلطة الحكم(4).كما قيل إن التصالح يثير الاستغراب لان الدعوى العمومية (دعوى الحق العام) لا تكون محلاً للتنازل او التصالح، فالموظفون القائمون على مباشرة الدعوى مفوضون في اتخاذ اجراءات تسييرها، والمجتمع وحده هو صاحب الشأن في ايقافها او اسقاطها(5).الا ان الانتقادات المتقدمة جوبهت برد قوي من قبل انصار التسوية الصلحية، فعدم العقاب مقابل ثمن نقدي يعد مبدأ خطيراً يخل بالمبادئ الاساسية للقانون الجنائي، وان كان حقيقياً من الناحية النظرية الا انه من الناحية العملية يعد وسيلة لانقضاء الدعوى الجزائية على نحو تحقيق الدفاع الاجتماعي وتجنب المتهم النتائج التي تترتب على الحكم الجنائي، ثم ان الصلح وان كان ليس عقوبة ينفذها المحكوم عليه الا انه وسيلة عقاب يلائم بعض الجرائم، ويمكن ان يساهم في تحقيق الغاية الاجتماعية التي تهدف اليها ارادة العدالة الجنائية(6). فنظام الصلح يكون مبرراً بالنسبة لبعض الجرائم التي تتفق طبيعتها مع هذا النظام مثل الجرائم الكمركية(7). فهو يراعي المصلحة المحمية في هذه الجرائم، اذ ان المشرع اجاز لمدير عام الكمارك او من يخوله الصلح في الجرائم الكمركية اذا انه قدر (المشرع) ان اداء الحقوق المالية عن طريق الصلح يحقق الهدف من الدعوى(8).كما ان من شأن الصلح الاختصار والمرونة في الاجراءات وسرعة حسم الدعاوى بدون اثقال لكاهل الخصوم من حيث استنزاف الجهد والوقت والنفقات الاخرى المترتبة على الدعوى الجزائية(9).ذلك ان اجراءات التقاضي فيها الكثير من التعقيد والمشقة، كما انها تستغرق وقتاً طويلاً وتكاليف باهضة والنتيجة غير مضمونة لان القاضي بشر لا يقضي بعلمه وانما من وقائع الاوراق والمستندات المقدمة اليه. لذلك اضحت التسوية الصلحية ضرورة لا غنى للتشريعات الضريبية (الكمركية) عنها باعتبارها وسيلة قانونية تتواءم مع احكام القانون العام وتلطف من قسوة الاحكام الجزائية وتجعل العقاب ملائماً لتبعة الفاعل وشخصيته ولاهمية الجرم وخطره بالنسبة الى مالية الدولة واقتصادها(10).فهي – التسوية الصلحية – توفر للمخالف ميزة كبرى تتمثل بالتخلص من العقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها في نصوص التجريم الكمركية وتجنبه وصمة الحكم الجزائي كما وتمنحه الفرصة لاصلاح نفسه وتصويب انحرافه بما يعود عليه وعلى المجتمع بفوائد جمة ، ولو تأملنا في العواقب الوخيمة التي تلحق المخالف في حالة الحكم عليه بهذه العقوبات لتبين لنا بجلاء مدى الفائدة التي يجنيها هذا المخالف من التسوية الصلحية فالحكم بهذه العقوبات يؤدي في كثير من الاحيان الى اكتساب المحكوم عليه خبرات ومهارات اجرامية جراء مخالطته ومعايشته لاصناف شتى من المجرمين(11).فيبتعد رويداً رويداً عن جادة الصواب الى ان يأتي اليوم الذي يغادر فيه المؤسسة العقابية وهو اكثر خطورة من يوم ان دخل فيها ، كما تؤدي هذه العقوبة الى فقدان المحكوم عليه لعمله وتسبب بالتالي الى انقطاع مورده المالي ، وقد تدخل الاضطراب على علاقاته العائلية وتصدع بنيانه الاسري(12).يضاف الى ذلك ما تسببه هذه العقوبة من معاناة نفسية وما تتركه من اثار حادة على المحكوم عليه قد يكون لها شأن في ابتعاده عن الحياة الحرة الطيبة وعن ممارسة الانشطة الاجتماعية(13).فنظام الصلح يتماشى مع سياسة التجريم الكمركي في العراق والذي يميل الى مبدأ النفعية فالدولة لا يهمها الحكم على المخالف بعقوبة سالبة للحرية وتنفيذه لهذه العقوبة بقدر ما يهمها من تغذية الخزينة العامة بأموال الرسوم الكمركية، ذلك لان الرسوم الكمركية في الواقع العراقي في الوقت الحاضر تعتبر مصدراً هاماً من مصادر الايرادات، وبالتالي فأن استمرار المخالف في مزاولة نشاطه وقيامه بسداد الرسوم الكمركية المستحقة عليه عن البضاعة التي يترتب عليها ايقاف نشاطه بالاضافة الى تحميل الدولة نفقات اقامة السجون والانفاق على من تنفذ عليهم العقوبة السالبة للحرية(14).
______________________
1- د.محمود محمود مصطفى ، الجرائم الاقتصادية ، الجزء الاول ، المرجع السابق ، ص201.
2- Do Halleux, Annales du droit do sciences Politiaues, Paris, 1939-1940, p.69 etc.
3- د. مجدي محب حافظ، المرجع السابق، ص251.
4- كريم حسن علي، المرجع السابق، ص71.
5- محمود محمود مصطفى، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص123.
6- كريم حسن علي، المرجع السابق، ص 70.
7- د.آمال عثمان، المرجع السابق، ص173.
8- د. احمد فتحي سرور، بدائل الدعوى الجنائية، بحث منشور في مجلة الجمعية المصرية للقانون الجنائي، التقارير المقدمة من اعضاء الجمعية للمؤتمر الدولي الثالث عشر لقانون العقوبات، القاهرة، 1984، ص219.
9- د. فخري الحديثي، المرجع السابق، ص38.
10- محمود الغفوري، المرجع السابق، ص206.
11- نشأت احمد الحديثي، العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها، بغداد دار الحرية للطباعة، 1988 ص47.
(12) د.محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973، ص534.
13- نشأت الحديثي، المرجع السابق، ص47.
(14- انظر في تأييد هذا النظام/ د.فخري الحديثي، المرجع السابق، ص38، د.احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص121، د.آمال عثمان، المرجع السابق ص160.، د.نائل عبد الرحمن، ضريبة الدخل احكامها والجرائم الواقعة عليها – عمان، 1986، ص140، كذلك انظر في تأييده د. ضاري خليل محمود، بدائل الدعوى الجزائية في القانون العراقي، بحث منشور في المجلة العربية للفقه والقضاء، العدد السادس، اكتوبر (تشرين الثاني) 1987، ص18. د.طالب الشرع، المرجع السابق، ص190. مجدي محب المرجع السابق.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|