المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22



الاستثناءات من مبدأ القناعة الوجدانية  
  
5534   11:10 صباحاً   التاريخ: 17-5-2017
المؤلف : فاضل عواد محميد الدليمي
الكتاب أو المصدر : ذاتية القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص234-238
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-8-2022 1698
التاريخ: 2-2-2016 3849
التاريخ: 16-1-2021 4997
التاريخ: 16-5-2017 2320

يوجب المشرع في بعض الجرائم توافر أدلة معينة لإثباتها, فتعد الأدلة في هذه الحالة محددة قانوناً مما يشكل استثناءاً على مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته, وقد حددت هذه الاستثناءات بثلاث حالات, وهي محاضر الضبط التي منحت قوة معينة في الإثبات, وإثبات المسائل غير الجنائية (الفرعية)، جريمة الزنا حيث اشترط المشرع الجنائي لثبوتها توافر ادلة معينة بالنسبة لشريك الزوجة.

اولاً: حجية بعض محاضر الضبط في الإثبات

تعد المحررات وسيلة من وسائل الإثبات الجنائي, وتخضع كقاعدة عامة لمبدأ حرية القاضي في الاقتناع, وخروجاً عن هذه القاعدة أعطى المشرع بعض المحاضر حجية خاصة, بحيث لا يجوز دحضها إلا عن طريق الطعن بتزويرها، أو إثبات عكسها بالطرق العادية, وتنقسم هذه المحاضر إلى نوعين:

1. محاضر الجلسة أو الحكم

فهذه المحاضر لا يجوز إقامة البينة الشخصية على ما يخالفها ويلزم القاضي الجنائي بالأخذ بها إلى أن يثبت تزويرها (مادياً أو معنوياً) حتى لو كانت تخالف قناعة القاضي وعقيدته, فهو ملزم بها عملاً بنص القانون(1). ولكن ذلك لا يعني بأن المحكمة ملزمة بالأخذ بكل ما ورد من وقائع في محضر الجلسة أو الحكم ما لم يطعن في إحداهما بالتزوير, بل أن لها أن تطرح الدليل المستمد منها بكل حرية فالحجة قاصرة على حدوث هذه الوقائع من الناحية الفعلية (تقديم الطلبات أو الدفوع وتلاوة تقرير التلخيص) ولكنها لا تمتد إلى سلامتها وتوافر الثقة فيها, فتلك مسألة موضوعية متروكة لتقدير المحكمة(2).

2. محاضر المخالفات

جعل القانون لهذه المحاضر حجية إلى أن يثبت عكسها, فقد نصت المادة (221) الأصولية على أن: "تعتبر المحاضر والتقارير والكتب الرسمية التي يحررها الموظفون والمستخدمون المختصون في المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي اشتملت عليها, وللمحكمة أن تتخذها سبباً للحكم في المخالفة دون أن تكون ملزمة بالتحقيق عن صحتها, ومع ذلك فللخصوم أن يثبتوا عكس ما ورد فيها"(3). وتقتصر حجية هذه المحاضر على سلطة المحكمة بالاعتماد على ما ورد فيها من وقائع دون أن تلتزم بالتحقيق في صحتها وفحصها, فحجية هذه المحاضر أقل من حجية محاضر الجلسة أو الحكم، لأنه لا يجوز للخصوم إثبات عكسها دون الطعن بتزويرها, كما يجوز للمحكمة أن تقوم بالتحقيق للتأكد من صحة ما تضمنته هذه المحاظر من وقائع(4).

ثانياً: إثبات المسائل غير الجنائية

يقيد المشرع القاضي الجنائي بوسائل إثبات محددة في القوانين الخاصة في حالة فصله في مسائل غير جنائية تنتمي لهذه القوانين, وهذا ما نصت عليه المادة (225) إجراءات جنائية مصرية على أن "تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل"(5), وهذه المسائل قد تكون تجارية أو مدنية أو إدارية أو متعلقة بالأحوال الشخصية أو غيرها. وعلة النص على هذا هو ارتباط قواعد الإثبات بطبيعة الموضوع الذي ترد عليه لا بنوع القضاء الذي يفصل فيها(6), فقد تعرض على القاضي الجنائي أثناء نظره الدعوى الجنائية مسألة مدنية أو تجارية توجب عليه إتباع طرق الإثبات الخاصة بتلك المسائل(7) كما هو الحال في عقود الأمانة كالوديعة والعارية والرهن والوكالة. على أن التقيد بقواعد الإثبات الخاصة محله أن تكون الواقعة الخاصة عنصراً لازماً لقيام الجريمة وأن تكون واقعة قانونية لا مادية يكون من الجائز إثباتها بكافة طرق الإثبات(8), فإذا كانت الواقعة محل الإثبات هي بذاتها الواقعة محل التجريم فإنه لا محل للتقيد بقيود الإثبات الخاصة, فإثبات قيمة القروض وفوائدها المتفق عليها في جرائم الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش تعد مسألة جنائية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات(9), كما أن مراعاة قواعد القانون المدني للإثبات في مادة التبديد لا يقصد منها إثبات واقعة التبديد ذاتها وإنما القصد منها إثبات وجود العقد عندما يكون وجوده متنازعاً فيه(10). وما يجدر التنبيه إليه هو أن الالتزام بهذا القيد يكون في حالة الإدانة فقط, فلا يتقيد القاضي الجنائي بذلك في حالة البراءة لانتفاء موجب الحيطة وتماشياً مع قصد الشارع في ألا يعاقب بريء مهما توافرت في حقه من ظواهر الأدلة(11).

ثالثاً: إثبات زنا شريك الزوجة في جريمة زنا الزوجية

الأصل أن إثبات جريمة الزنا في القانون الوضعي لا يتقيد بخصيصة معينة, بل تخضع هذه الجريمة إلى القاعدة العامة في الإثبات التي تقوم على مبدأ القناعة الوجدانية، وبالتالي يجوز إثباتها بكافة الطرق, إلا أن القانون المصري قد ميز إثبات جريمة شريك الزوجة الزانية فقيد إثبات جرمه بأدلة محددة حصراً معتبراً الأدلة بالنسبة له تخرج عن مبدأ القناعة الوجدانية(12), فنص على هذا الاستثناء المادة (276) عقوبات مصري الذي جاء فيها أن: "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم".

فالأدلة التي حددها القانون لإثبات هذه الجريمة هي التلبس بالجريمة أو الاعتراف أو وجود مكاتيب أو أوراق مكتوبة من المتهم, أو وجود الشريك في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم, فإذا لم تتوافر هذه الأدلة لا يجوز إدانة الشريك في الزنا حتى ولو توافرت أدلة أخرى في الدعوى(13). وحسناً فعل المشرع العراقي لعدم أخذه بهذا الاستثناء, حيث لم يلحظ ذلك عند الرجوع إلى النصوص المتعلقة بجريمة الزنا في قانون العقوبات التي تضمنتها المواد (377-380), فهذا ما يدلل على أنه أخضع إثبات زنا شريك الزوجة إلى مبدأ حرية الاقتناع الذاتي للقاضي. فالتفرقة بين زنا الزوجة أو الزوج أو شريك الزوج الزاني في الإثبات لا مبرر لها(14), وقد ينبني عليها مجافاة للعدالة إذ قد يثبت الزنا على الزوجة بشهادة الشهود أو من قرائن قوية دون أن يكون هناك دليل على الشريك كما إذا حملت الزوجة في وقت كان يستحيل على زوجها أن يواقعها, وبالتالي تعاقب الزوجة وينجوا الشريك بفعلته الأمر الذي يجافي العدالة.

من كل ما تقدم ذكره في هذا المبحث يتبين لنا الذاتية الخاصة بالإثبات الجنائي, فعلى الرغم من تشابه وتقارب وسائل الإثبات في المجالين الجنائي والمدني في بعض الأمور حيث ينص كل من قانون المرافعات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية على أن وسائل الإثبات هي الكتابة والشهادة والاستجواب والإقرار والخبرة(15), كما أن للقاضي الجنائي تطبيق المواد الواردة في باب إجراءات الإثبات من قانون المرافعات المدنية التي ألغيت بصدور قانون الإثبات رقم 107 لعام 1979 عند فقدان النص في قانون أصول المحاكمات الجزائية استنداً لنص المادة (1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 التي نصت بأن:"1- يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والإجراءات إذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة", ولكن على الرغم من ذلك فإن الإثبات الجنائي يتميز عن الإثبات المدني في عدة أمور نحدد البعض منها بما يلي:

  1. ليس للادعاء العام أن يتنازل عن الحق في الدعوى, وعلى القاضي الجنائي أن يفصل في الدعوى دون التقيد بطلبات الخصوم, أما في الدعوى المدنية فلصاحب الحق أن يتنازل عنه أو يترك دعواه وعلى القاضي المدني أن يتقيد بطلبات الخصوم في الدعوى.
  2. لا يجوز في الإثبات الجنائي أن يوجه أحد الخصوم إلى الخصم الآخر اليمين الحاسمة.
  3. يستقل الإثبات الجنائي بوسائل لا محل لها في الإثبات المدني, كدخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص, ولهذا ما يسوغه من خطورة سبب وموضوع الدعوى الجنائية اللذين يجيزا تقييد الحرية الشخصية لمصلحة المجتمع.

___________

1- ينظر: د. ممدوح خليل البحر, مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان 1998، ص180.

2- ينظر: د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، المجلد الاول ، دار النهضة العربية، القاهرة 1981, ص348-349.

3- ونصت على ذلك المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية المصري بأن "تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المامورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها".

4- ينظر: د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, المرجع السابق, ص349.

5- إذا كان المشرع العراقي قد نصت في المادة (20) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن "يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجزائية الإجراءات المقررة بهذا القانون", فإنه لم ينص على حكم الإثبات في حالة الارتباط بين المسائل الجنائية والمسائل غير الجنائية, لذلك يجب إحالة حكم إثباتها إلى قانون المرافعات المدنية أو قانون الإثبات أو أي قانون ينظم تلك المسائل غير الجنائية.

6- ينظر: د. محمود نجيب حسني, الاختصاص والإثبات في قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة 1992, ص79.

7- للتفصيل في ذلك ينظر: د. فاضل زيدان محمد, سلطات القاضي الجنائي في تقدير الأدلة, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان 1999, ص216-220, د. عدلي عبد الباقي, شرح قانون الإجراءات الجنائية, الجزء الثاني, دار النشر للجامعات المصرية, القاهرة 1953, ص246-247, د. محمود محمود مصطفى, الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن, النظرية العامة, الجزء الأول, مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي, القاهرة 1977, ص91-94.

8- ينظر: د. جلال ثروت, الإجراءات الجنائية (الخصومة الجنائية), دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية 2002, ص172.

9- ينظر: نقض مصري في 16 مارس سنة 1967, مجموعة أحكام محكمة النقض, ج2, س18 رقم 450, ص583.

10- ينظر: نقض مصري في 11 مارس سنة 1916, أشار إليه المستشار ــ المستشار مصطفى مجدي هرجة, جرائم الشيك والنصب وخيانة الأمانة, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية 1992, ص204.

11- ينظر نقض مصري في 9 نوفمبر 1994, مجموعة أحكام محكمة النقض, س45, رقم 153, ص987, ونقض 4 يناير 2000, في الطعن رقم 18377 لسنة 61 ق غير منشور, أشار إليهما د. أمين مصطفى محمد, التمييز بين الواقع والقانون في الطعن بطريقة النقض, دار النهضة العربية, القاهرة, 2002, ص33-34.

12- للتفصيل في ذلك ينظر: د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية, المرجع السابق, ص350-354, د. رؤوف عبيد, مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري, الطبعة الثانية عشر, مطبعة جامعة عين شمس, القاهرة 1978, ص597-599.

13- للتفصيل في ذلك ينظر: د. عدلي عبد الباقي, شرح قانون الإجراءات الجنائية, ج2, المرجع السابق, ص245, المستشار محمد علي سكيكر, المدونة الجنائية الشاملة الميسرة, ج1, منشأة المعارف, الإسكندرية 2005, ص546-547, د. نائل عبد الرحمن صالح, محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, عمان 1997, ص178-180.

14- ينظر: د. محمود محمود مصطفى, الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن, المرجع السابق, ص94.

15- لمزيد من التفصيل ينظر: د. محمد محي الدين عوض, الإثبات بين الازدواج والوحدة في الجنائي والمدني في السودان, مطبعة جامعة القاهرة بالخرطوم, 1974, ص135 وما بعدها.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .