أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-1-2021
4068
التاريخ: 23-3-2022
1971
التاريخ: 10-5-2017
7155
التاريخ: 2-2-2016
6134
|
منذ ان عهد الناس لا فراد منهم مهمة الفصل فيما ينشب بينهم من منازعات حتى لا يجور قويهم على ضعيفهم ، اصبح من الضروري ان يوجد بجوار كل قاض اثنان ممن امتلكوا ناصية الكلام ليشرحا له وجهتي النظر ويبصراه بمواطن القوة والضعف في حجج الفريقين المتنازعين ويبسطا امامه اسانيد مطالبهما كي يستطيع القاضي ان يبين وجه الحق ويقضي به(1). وبما ان الهدف الاوحد لكل قانون اجرائي هو ضمان الوصول بسفينة الدعوى الجنائية الى بر الامان رغم ما قد يحيط بها من عواصف التضليل والبهتان وما يتهددها من عوامل الخطأ او النسيان . وذلك لا يتأتى الا بان يكفل الشارع تحقيقاً محايدا ، ومحاكمة عادلة تظهر الحق من الباطل ، وتقوم على دفاع حقيقي يساعد المحقق والقاضي لا المتهم وحده. ويلعب دوراً فعالاً في تبيان الحقائق وتبديد ظلمات كثيفة لو تركت على حالها لدفعت بسفينة الدعوى الجنائية – ومن فيها – الى قرار لُجهٍ سحيقة ، ولأساءت ابلغ اساءة الى جلال القضاء وسمعه العدالة (2). ان الناظر المتأمل في فكرة حقوق الدفاع يتبين ان هذه الحقوق لا تمثل مصلحة خاصة فحسب بل انها تتعدى ذلك الى ان تصبح مصلحة كل انسان يواجه موقف الاتهام ، ذلك انها تتعلق بالنظام العام في المجتمع نظراً لان وجود هذه الحقوق واحترامها يظهر ما لا يمكن الاستغناء عنه الا وهو اقامة عدالة حقيقية وان العدالة المتوازنة لا يمكن وجودها الا حيث توجد ضمانات تكفل للافراد ممارسة حقهم في الدفاع(3). وان الدفاع حتى اذا تنكب العدل وضل الطريق في مرافعته - فأن هذه الضلالة بذاتها ارشاد للقاضي – وتثبيت لعدالة القاضي اذ يرى امامه جهوداً تبذل – لناحية معينة – ثم يرى هذه الجهود عاجزة عن اسناد حجتها او تبرير موقفها ، فيكون هذا المظهر بذاته تنبيهاً إلى عدالة الناحية الثانية عملاً بقاعدة ( وبضدها تتميز الاشياء ) ،فموقف الدفاع سواء اخطأ او اصاب موقف ارشاد لمن يتبصر ويتعظ(4). وفي هذا الصدد قالت محكمة التمييز اللبنانية " ان حق الدفاع ليس ميزة اقرها القانون ولا تدبيراً اوصت به شرعة انسانية ، وانما هو حق طبيعي للفرد . للقانون ان يحدده وينظمه ولكن ليس له ان يمحوه اذ ان هذا الحق لم يوجد لمصلحة المتهمين وحسب بل وجد ايضاً لمصلحة العدالة . ولا عدالة حيث لا يكون حق الدفاع كاملاً وحيث يتعذر التثبت من الحقيقة "(5). وتأكيداً لهذه القيمة تقول المحكمة الدستورية العليا المصرية " ان حق الدفاع يعتبر ركناً جوهرياً في المحاكمة المنصفة التي تطلبها الدستور في المادة (67) كإطار للفصل في كل اتهام جنائي ، تقديراً بأن صون النظام الاجتماعي ينافيه ان تكون القواعد التي تقررها الدولة في مجال الفصل في هذا الاتهام مصادمة للمفهوم الصحيح لا دارة العدالة الجنائية ادارة فعالة . وان انكار ضمانة الدفاع او فرض قيود تحد منها يخل بالقواعد المبدئية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة ، والتي تعكس نظاماً متكامل الملامح يتوخى صون كرامة الانسان وحماية حقوقه الاساسية ، ويحول بضماناته من دون اساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن اهدافها كما ينال الاخلال بضمانة الدفاع من اصل البراءة"(6). وفي هذا الصدد تقول محكمة التمييز في العراق بأنه " ان المحاكمة مجدداً حكمها حكم المحاكمة ابتداءً من لزوم استماع دفاع المتهم عن نفسه ودفاع محاميه عنه ولا يجوز الاكتفاء بدفاع المحامي في المحاكمة السابقة "(7). و" ليس للمحكمة ان ترفض قبول المحامي الذي توكل عن المتهم الغائب "(8).
_______________________
[1]- د.امال الفزايري، ضمانات التقاضي ، منشأة المعارف الاسكندرية ،من دون سنة طبع ، ص88.
2- د.رؤوف عبيد ، دور المحامي في التحقيق والمحاكمة ، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة، العدد301 السنة الحادية والخمسون ، 1960، ص5.
وفي هذا المعنى د.عبد السلام ذهني ، حرية الدفاع والحد منها ، بحث منشور في مجلة المحاماة المصرية ، العدد الاول ، السنة 33، 1952، ص145.
3- د.هلالي عبد الاله احمد ، المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، دار النهضة العربية ، ط1، 1989، ص142.
4- د.رؤوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة في الاجراءات الجنائية ، المصدر السابق ،ج2، 1963، ص350.
5- قرار تمييزي لبناني رقم 267 في 29/6/1956 عن د.حاتم بكار ، المرجع السابق، ص240.
6- قرار المحكمة الدستورية العليا المصرية رقم 16 س13 في 16/5/1992 مشار اليه في د.حاتم بكار ، المرجع السابق ، ص241.
7- قرار رقم 1465/جنايات /74 في 19/8/1974 ، ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية ، ص233.
8- قرار رقم 1125/جنايات ، 76 في 8/3/1977 ، مجوعة الاحكام العدلية ، ع1، 1977 ، ص247.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|