المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الكفن
2024-12-01
كوم العقارب القريب من (أهناسيا المدينة)
2024-12-01
آثار رعمسيس في الكرنك
2024-12-01
آثار رعمسيس في الكاب
2024-12-01
يابان ما بعد الحرب 1945- 1952
2024-12-01
اليابان خلال سنوات الحرب العالمية الثانية
2024-12-01

المهــدي
الزيوت الطيارة Volatile oils
29-11-2020
 المفاعلات النووية Nuclear Reactors
12-3-2016
تكوين الجلد وطبقاته
9-05-2015
معنى لفظة ألا‌
29-1-2016
إبرام عقد استئجار الإدارة لخدمات الأشخاص
10-4-2017


الانتقال والمعاينة  
  
1792   01:07 صباحاً   التاريخ: 2023-05-28
المؤلف : احمد غازي ريشان
الكتاب أو المصدر : مبدأ اليقين القضائي
الجزء والصفحة : ص 69-71
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

انتقال القائم بالتحقيق يعني ذهابه الى المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمشاهدة اثارها وضبط ادلتها ، اما المعاينة فتعني اثبات حالة الامكنة والاشياء والاشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة (1) . فالمعاينة هي : ( اجراء من اجراءات التحقيق في الاثبات وتعتبر عصب التحقيق ودعامته الرئيسية كونها تعبر عن الواقع تعبيراً صادقاً لا محاباة فيها ولا خداع ) (2).

والغرض من الانتقال ليس دائماً المعاينة ، بل قد يكون للتفتيش او سماع الشهود ، ويقصد بالمعاينة مشاهدة مكان الجريمة وفحص واثبات كل ما له علاقة بارتكابها من اسلحة وادوات وملابس واثار كبقع الدم وغيرها، واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة (3).

وقد اشارت المادة (43  الاصولية) (4)، الى واجبات اعضاء الضبط القضائي في مرحلة التحري وجمع الادلة اذا كانت الجريمة مشهودة ، وواضح ان التلبس هو في جرائم الجنايات والجنح ، بينما المخالفة لم يرد ذكرها ولا يجب الانتقال فوراً حتى لو كانت مشهودة ، وعلى اعتبار ان الغالب في العمل هو انه في هذه الحالة يحرر محضر بالمخالفة من جانب من له صفة عضو شأنها اما فور مشاهدته اياها واما عقب ابلاغه بها على مهل دون ضرورة للانتقال الضبط في الفوري بسببها الى مكان وقوعها  (5).

وتقدير لزوم اجراءات المعاينة متروك للسلطة التي تباشرها بعدها من اجراءات التحقيق والمعاينة ليست الا اجراء من اجراءات التحقيق يجوز للجهة الممنوحة بالتحقيق ان تقوم به في غيبة المتهم اذا لم يتيسر حضوره ، ومجرد غيابه عن اجرائها ليس من شانه ان يبطلها، وللمحكمة الحق في استكمال النقص الناشئ عن فقدان محضر المعاينة بأن تسأل القائم بالمعاينة والانتقال ، ولا يعيب الحكم أن يطمئن الى المعاينة التي اجريت في غيبة المتهم وما دامت قد استكملت النقص الناتج عن فقد محضرها (6).

والمعاينة تختلف عن علم القاضي من إذان المعاينة انما اقرها القاضي وقام بها نتيجة لرفع الدعوى على واقعة لا يظهر فيها الحق جلياً واضحاً الا برؤية الشيء لتتجلى حقيقته وتتضح له معالمه ، اما علم القاضي الشخصي فيكتسبه بنفسه خارج مجلس الحكم وبشكل شخصي انفرادي وخارج نطاق الدعوى (7) .

ويثار تساؤل : هل ألزم المشرع القاضي الجزائي اللجوء الى العرف لإثبات وقائع الجريمة ؟ وما مدى تعارض ذلك مع مبدأ المشروعية الجزائية ؟

ويرى الباحث ومن خلال تدقيق بعض المصطلحات الواردة في مواد قانون العقوبات العراقي النافذ ، نجدها عبارات تلزم القاضي من اللجوء الى العرف لمعرفة ما قصده المشرع منها ، ومن تلك العبارات ما ورد في المادة (280) (8) عبارة ( متداولة عرفاً) وكذلك المادة (402)(9) المقصود من عبارة( مخالفة للآداب ) او ( يخدش حياءها ) ، والمادتين ( 501 و 502) (10)عبارة ( منافية للآداب ) ، فعلى القاضي الرجوع الى الاعراف السائدة في المنطقة التي وقعت فيها الجريمة لإثبات تلك الجرائم.

وفي قرار لمحكمة التمييز الاتحادية جاء فيه ( أن المحكمة إشارة في قرار الإدانة بأنه قد تبين أن قرصاً قد تم مشاهدته يبين كيفية قتل أفراد الشرطة ومن ضمنهم المجني عليه ، فكان على المحكمة في حالة وجود مثل هذا القرص تفريغ محتوياته بمحضر أصولي و ربط القرص بإضبارة الدعوى .. ) (11)

ومن الجدير بالذكر انه لا يجوز للقاضي الحكم بناءً على علمه الشخصي من دون اجراء المعاينة او الانتقال فلا يجوز أن يجمع القاضي بين صفتي القاضي والشاهد، لاسيما وإن الشاهد لا تقبل شهادته إلا بعد أداء اليمين، فضلاً عن عدم إمكانية مناقشة المتهم للقاضي في شهادته (12). فليس للقاضي أن يستند إلى أي دليل يقدمه هو شخصيا بعيدا عن الخصوم ، بل انه اذا كان يعلم بواقعة مهمة في الدعوى فلا يستطيع أن يستند اليها اذا لم تكن قد قدمت وفقا للإجراءات المقررة في القانون (13) .

___________

1- د نبيل مدحت جاسم ، شرح قانون الاجراءات الجنائية، دار الثقافة الجامعية ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، 1990   ، ص 267

2- حفصه عماري ، دور المعاينة والخبرة في الاثبات الجنائي ، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس جامعة الشهيد حمه لخضر ، 2017، ص 13

3-  د محمد ابو العلا عقيدة ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 2001  ، ص426 و 427

4-  اشارت المادة ( 43 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الى : ( على عضو الضبط القضائي في حدود  اختصاصه اذا أخبر عن جريمة مشهودة أو اتصل علمه ان يخبر قاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فوراً الى محل الحادثة ويدوّن افادة المجنى عليه ...) ، تقابلها المادة (31) اجراءات جنائية مصري .

5-  د رمسيس بهنام، الاجراءات الجنائية تأصيلاً و تحليلا ، مطبعة المعارف بالإسكندرية ، 1984 ، ص 565

6- د محمد ابو العلا عقيدة ، التطبيقات العملية والصيغ القانونية للإجراءات الجنائية ، بدون دار نشر ، 2005، ص 247

7- جمال الكيلاني ، الاثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون ، بحث منشور في مجلة جامعة النجاح للأبحاث ( العلوم الانسانية ) / جامعة النجاح الوطنية / فلسطين ، المجلد 16 (1) ، 2002 ، ص 272

8- اشارت المادة ( 280 ق ع ع ) الى انه : يعاقب بالسجن من قلد أو زيف سواء بنفسه أو بواسطة غيره عملة ذهبية أو فضية متداولة قانوناً او عرفاً في العراق او في دولة اخرى ...

9- اشارت المادة ( 402 ق ع ع ) الى انه : ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد عن 200 الف و لا تقل عن 50 الف دينار أو بإحدى هاتن العقوبتين : (أ)(.) من طلب امورا مخالفة للآداب من آخر ذكراً كان ام انثى . (ب) من تعرض لأنثى في محل عام أقوال او افعال او اشارات على وجه يخدش حياءها .

10- اشارت المادة ( 502 ق ق ع) الى انه : ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام أو بغرامة لا تزيد عن 200 الف ولا تقل عن 50 الف من وجد يتسكع في المحلات العامة أو يترصد فيها لقصد او لغاية منافية للآداب)

11- محكمة التمييز الاتحادية 2006/83 تاريخ اصدار الحكم 2006/9/20 . غير منشور

12- د براء منذر لطيف ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، مطبعة يادكار ، السليمانية، الطبعة الخامسة ، 2016  ، ص 290

13- جمال مولود ذبيان ، ضوابط صحة وعدالة الحكم القضائي، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1992، ص 170

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .