أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
371
التاريخ: 22-1-2016
370
التاريخ: 22-1-2016
322
التاريخ: 22-1-2016
407
|
يحرم عليها سجود التلاوة لو سمعت العزائم عند الشيخ (1) ـ وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الجمهور (2) ـ لقوله عليه السلام : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) (3) فيدخل في عمومه السجود ، ولأنّه سجود فيشترط فيه الطهارة كسجود السهو.
وسجود الصلاة ليس كسجود التلاوة ، سلّمنا ، لكن لا يلزم من الوجوب في الصلاة الوجوب في أجزائها ، والفرق بينه وبين سجود السهو كون المأتي جزءاً من الصلاة إنّ سلّمنا الحكم فيه.
وقال بعض علمائنا بجوازه (4) وهو المعتمد ، لإطلاق الأمر بالسجود ، واشتراط الطهارة ينافيه، ولقول الصادق عليه السلام : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنباً وإن كانت المرأة لا تصلّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إنّ شئت سجدت وإن شئت لم تسجد » (5).
اذا ثبت هذا فإن السجود هنا واجب إذا تلت أو استمعت ، إذ جوازه يستلزم وجوبه ، أما السامع ففي الايجاب عليه نظر ، أقربه العدم ، لأنّ الصادق عليه السلام سئل عن رجل سمع السجدة قال : « لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً » (6) ومراده إسقاط الوجوب لا استحباب السجود ، بل يستحب سواء كان من العزائم أو لا.
وهل يمنع منه الحائض والجنب؟ روايتان : المنع اختاره في النهاية (7) ، لأنّ أبا عبد الله عليه السلام سئل عن الحائض تقرأ القرآن وتسجد السجدة ، إذا سمعت السجدة؟ فقال : « تقرأ ولا تسجد » (8) ، والجواز اختاره في المبسوط (9) لما تقدم في الرواية (10).
وقال عثمان بن عفان في الحائض تسمع السجدة : تومئ برأسها ، وبه قال سعيد بن المسيب (11)، وعن الشعبي : يسجد حيث كان وجهه (12).
تذنيب :
لو سمع السجود وهو على غير طهارة لم يلزمه الوضوء ولا التيمم ـ وبه قال أحمد (13) ـ لأنّا قد بيّنا أن الطهارة ليست شرطاً.
واحتج أحمد بأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد ، كما لو قرأ سجدة في الصلاة فلم يسجد لم يسجد بعدها.
وقال النخعي : يتيمم ويسجد ، وعنه : يتوضأ ويسجد ، وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي (14).
قال أحمد : فإذا توضأ لم يسجد لأنّه فات سببها (15).
ولا يتيمم لها مع وجود الماء ، لأنّ شرطه فقدان الماء ، وإن كان عادماً للماء فتيمم فله أن يسجد إذا لم يطل ، لأنّه لم يفت سببها ولم يفت محلها بخلاف الوضوء.
____________
1 ـ النهاية : 25.
2 ـ المجموع 2 : 367 ، مغني المحتاج 1 : 217 ، المبسوط للسرخسي 2 : 132 ، شرح فتح القدير 1 : 468 ، المغني 1 : 685 ، الشرح الكبير 1 : 813.
3 ـ صحيح مسلم 1 : 204 / 224 ، سنن النسائي 1 : 87 ـ 88 ، سنن ابن ماجة 1 : 100 / 271 ـ274 ، سنن الدارمي 1 : 175 ، مسند أحمد 2 : 20 و 51 و 73.
4 ـ هو المحقق في المعتبر : 60.
5 ـ الكافي 3 : 318 / 2 ، التهذيب 2 : 291 / 1171.
6 ـ الكافي 3 : 318 / 3 ، التهذيب 2 : 291 / 1169.
7 ـ النهاية : 25.
8 ـ التهذيب 2 : 292 / 1172 ، الاستبصار 1 : 320 / 1193.
9 ـ المبسوط للطوسي 1 : 114.
10 ـ الكافي 3 : 318 / 2 ، التهذيب 2 : 291 / 1171.
11 ـ المغني 1 : 685 ، الشرح الكبير 1 : 813.
12 ـ المغني 1 : 685 ، الشرح الكبير 1 : 813. 13 ـ المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 813.
14 ـ المبسوط للسرخسي 2 : 4 ، المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 813.
15 ـ المغني 1 : 686 ، الشرح الكبير 1 : 814.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|