أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2016
217
التاريخ: 16-12-2015
244
التاريخ: 19-1-2016
214
التاريخ: 16-12-2015
266
|
يجوز القضاء في جميع أيّام السنة ، إلاّ العيدين مطلقا ، وأيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ، وأيام الحيض والنفاس والسفر الذي يجب فيه القصر.
وقد أجمع العلماء كافة على العيدين ، لنهي النبي صلى الله عليه وآله ، عن صومهما (1).
وأمّا أيام التشريق : فعلماؤنا عليه ، وكذا أكثر أهل العلم (2) ـ وعن أحمد روايتان (3) ـ لأنّ (4) صومها منهي عنه ، فأشبهت العيدين.
واحتجّ أحمد : بجواز صومها لمن لا يجد الهدي ، فيقاس كلّ فرض عليه ، والقضاء مشابه له (5).
ونمنع حكم الأصل ، والفرق : أنّه في محلّ الضرورة للفاقد (6).
وأيّام الحيض والنفاس إجماع.
وأيام السفر ، لقول الصادق عليه السلام ، في رجل مرض في شهر رمضان ، فلمّا بريء أراد الحجّ ، كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال : « إذا رجع فليقضه » (7).
__________________
(1) صحيح مسلم 2 : 799 ـ 1137 و 1138 ، سنن أبي داود 2 : 319 ـ 320 ـ 2416 و 2417 ، سنن الدار قطني 2 : 157 ـ 6 ، سنن الدارمي 2 : 20 ، سنن البيهقي 4 : 260 ، الموطّأ 1 : 300 ـ 36 و 37.
(2) انظر : المجموع 6 : 367.
(3) المغني 3 : 104 ، الشرح الكبير 3 : 111 و 112.
(4) في النسخ الخطية والطبعة الحجرية بدل لأنّ : انّ. والصحيح ما أثبتناه.
(5) المغني 3 : 104 ، الشرح الكبير 3 : 112.
(6) أي : فاقد الهدي.
(7) التهذيب 4 : 276 ـ 834 ، الاستبصار 2 : 120 ـ 388.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
اللجنتان العلمية والتحضيرية تناقش ملخصات الأبحاث المقدمة لمؤتمر العميد العالمي السابع
|
|
|