المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



كراهة مباشرة النساء للصائم تقبيلاً ولمساً وملاعبة.  
  
318   05:37 مساءاً   التاريخ: 18-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص91-93.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / مستحبات ومكروهات الصوم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016 287
التاريخ: 17-12-2015 404
التاريخ: 17-12-2015 607
التاريخ: 18-1-2016 334

تكره مباشرة النساء للصائم‌ تقبيلا ولمسا وملاعبة حذرا من الوقوع في الوطء ، وأجمع العلماء على كراهة التقبيل لذي الشهوة ، لما رواه العامة عن عمر بن الخطاب ، قال : رأيت  رسول الله صلى الله عليه وآله ، في المنام ، فأعرض عنّي ، فقلت له : ما لي؟ فقال : ( إنّك تقبّل وأنت صائم ) (1).

ومن طريق الخاصة : ما رواه الأصبغ بن نباتة ، قال : جاء رجل الى أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : يا أمير المؤمنين اقبّل وأنا صائم؟ فقال له : « عفّ صومك ، فإنّ بدء القتال اللطام » (2).

إذا ثبت هذا ، فإنّها تكره لذي الشهوة إذا لم يغلب على ظنّه الإنزال ، فإن غلب ، فالأقرب أنّها كذلك.

وقال بعض الشافعية : إنّها محرّمة حينئذ (3) ، لأنّه لا يجوز أن يعرّض‌ الصوم للإفساد.

والجواب : التعريض للإفساد مشكوك فيه ، ولا يثبت التحريم بالشك.

أمّا من يملك إربه كالشيخ الكبير ، فالأقرب انتفاء الكراهة في حقّه ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي (4) ـ لما رواه العامة أنّ رجلا قبّل امرأته ، فأرسلت فسألت  النبي صلى الله عليه وآله ، فأخبرها  النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه يقبّل وهو صائم ، فقال الرجل : إنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله ، ليس مثلنا وقد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، فغضب  النبي صلى الله عليه وآله وقال : ( إنّي أخشاكم لله وأعلمكم بما أتّقي ) (5).

ومن طريق الخاصة : أنّ  الباقر عليه السلامسئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال : « إنّي أخاف عليه ، فليتنزّه عن ذلك ، إلاّ أن يثق أن لا يسبقه منيّه» (6).

وظاهر كلام الشيخ في التهذيب الكراهة مطلقا (7) ، وبه قال مالك (8) ـ وعن أحمد روايتان (9) ـ لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، أعرض عن عمر بمجرّد القبلة مطلقا (10).

وهو استناد الى منام أو لوجود الشهوة عند عمر.

إذا عرفت هذا ، فلو قبّل ، لم يفطر إجماعا ، فإن أنزل ، وجب عليه‌ القضاء والكفّارة عند علمائنا ، وبه قال أحمد ومالك (11) ، خلافا للشافعي (12) ، وقد سلف (13).

__________________

(1) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 48 ، والشرح الكبير 3 : 78 ، ونحوه في سنن البيهقي 4 : 332.

(2) التهذيب 4 : 272 ـ 822 ، الاستبصار 2 : 82 ـ 252.

(3) المجموع 6 : 355 ، فتح العزيز 6 : 397 ، حلية العلماء 3 : 196.

(4) المغني 3 : 48 ، الشرح الكبير 3 : 79 ، المهذب للشيرازي 1 : 193 ، المجموع 6 : 355 ، فتح العزيز 6 : 396.

(5) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 48 ، والشرح الكبير 3 : 78 ، ورواه مسلم بمعناه في صحيحه 2 : 779 ـ 1108.

(6) التهذيب 4 : 271 ـ 272 ـ 821 ، الاستبصار 2 : 82 ـ 251.

(7) التهذيب 4 : 271 ذيل الحديث 820.

(8) الكافي في فقه أهل المدينة : 127 ، عارضة الاحوذي 3 : 262 ، المجموع 6 : 355.

(9) المغني 3 : 48 ، الشرح الكبير 3 : 79.

(10) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (1).

(11) المغني 3 : 47 ، الشرح الكبير 3 : 63 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 124 ، فتح العزيز 6 : 447.

(12) المجموع 6 : 341 ، فتح العزيز 6 : 446 ، الشرح الكبير 3 : 63.

(13) تذكرة الفقهاء ج6، المسألة 17.

 

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.