أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-12-2015
868
التاريخ: 4-12-2015
699
التاريخ: 6-12-2015
576
التاريخ: 4-12-2015
540
|
إذا شرع في نافلة فأحرم الامام، قطعها إن خشي الفوات، تحصيلا لفضيلة الجماعة، سواء خاف فوت النافلة، أو لا، ولو لم يخف الفوات، أتم النافلة ثم دخل في الفريضة. ولو كان في فريضة، استحب له أن ينقل النية إلى النفل، ويتمها اثنتين استحبابا، ثم يدخل معه في الصلاة، عند علمائنا - وهو أحد قولي الشافعي(1) - للحاجة إلى فضل الجماعة. ولما رواه سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى ركعة من فريضة، قال: " إن كان إماما عدلا فليصل أخرى ولينصرف وليجعلهما تطوعا، ويدخل مع الامام في صلاته "(2).
وفي الآخر للشافعي: إذا نقل نيته من الفرض إلى النفل، بطل الفرض، ولم يحصل له النفل، لأنه لم ينوه في جميع الصلاة(3).وليس بجيد، لان نية النفل دخلت في نية الفرض فقد وجدت في جميع الصلاة.
فروع:
أ: لو كان الامام ممن لا يقتدى به، استمر على حاله، لأنه ليس بمؤتم في الحقيقة. ولقول الصادق عليه السلام: " وإن لم يكن إمام عدل، فليبن على صلاته كما هو، ويصلى ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة، وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله تعالى"(4).
ب: لو كان في فريضة وأحرم إمام الاصل، قطعها واستأنف الصلاة معه، لما فيه من المزية المقتضية للاهتمام بمتابعته.
ج: لو تجاوز في الفريضة الاثنتين ثم أحرم الامام، فإن كان إمام الاصل، قطعها، لما تقدم، وإلا فالأقرب: الاتمام ثم الدخول معه معيدا لها نافلة، إذ مفهوم الاحاديث يدل على أن العدول إلى النفل في الركعتين.
د: لو ابتدأ بالنافلة فأحرم الامام بالفرض، قال الشيخ رحمه الله: إن علم أنه لا يفوته الفرض معه، تمم نافلته، وإن علم فوات الجماعة، قطعها ودخل في الفريضة(5).وهذا يحتمل وجهين:
أحدهما، وهو الاظهر في اللفظ: أنه لو علم فوات الجماعة حتى في الركعة الاخيرة، قطعها، وإن علم عدم الفوات بأن يلحق ركوع الاخيرة مثلا، أتم النافلة.
والثاني: أنه إذا خاف فوات ركعة ما، قطع النافلة، محافظة للجماعة.
فيها ولئلا يصير مسبوقا، فيخالف الامام في بعض أفعاله. قال الشيخ: وإن أحرم الامام بالفريضة قبل أن يحرم المأموم بالنافلة فإنه يتبعه بكل حال ويصلي النافلة بعد الفريضة سواء كان مع الامام في المسجد أو خارجا منه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وإن كان في المسجد فكقولنا، وإن كان خارجا منه: فإن خاف فوت الثانية دخل معه كما قلناه وإن لم يخف فواتها تمم ركعتين نافلة، ثم دخل المسجد فصلى معه(6).
ه: لو ابتدأ بقضاء الظهر وشرع الامام في صلاة الصبح، وخاف إن تمم ركعتين نافلة، فاتته الصلاة مع الامام، فإن كان إمام الاصل، أبطل صلاته، وإلا فالوجه: إتمام القضاء وتفويت الجماعة، لان استدراكها بنقل النية من الفرض إلى النفل، ولا يحصل الاستدراك بذلك هنا، فيبقى وجوب الاتمام سالما عن المعارض.
_____________
(1) المجموع 4: 208.
(2) الكافي 3: 380 / 7، التهذيب 3: 51 / 177.
(3) المجموع 4: 212.
(4) الكافي 3: 380 / 7، التهذيب 3: 51 / 177.
(5) الخلاف 1: 565، المسألة 318، المبسوط للطوسي 1: 157.
(6) الخلاف 1: 565، المسألة 318، وانظر المجموع 4: 56 - 57 و 212 وحلية العلماء 2: 121.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|