أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-12-2015
1495
التاريخ: 17-1-2016
801
التاريخ: 17-1-2016
728
التاريخ: 4-12-2015
1334
|
يكره تكرر الجماعة في المسجد الواحد، فإذا صلى إمام الحي في مسجده وحضر قوم آخرون، صلوا فرادى، قاله الشيخ(1)، وبه قال الليث والبتي والثوري ومالك و أبو حنيفة والاوزاعي والشافعي(2)، إلا أن الشيخ أطلق، وهؤلاء قالوا: يكره فيما له إمام راتب في غير ممر الناس لا في غيره، وكذا لا يكره لو كان على قارعة الطريق أو في محلة لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة واحدة(3).
واحتج الشيخ - رحمه الله - بالأخبار، ولان فيه اختلاف القلوب، والعداوة والتهاون بالصلاة مع إمامه. والذي روى أبو علي الحراني(4) عن الصادق عليه السلام كراهة أن يؤذن الجماعة الثانية إذا تخلف أحد من الاولى(5).وروى زيد عن أبيه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، قال: " دخل رجلان المسجد وقد صلى علي عليه السلام بالناس، فقال لهما: إن شيء تما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم "(6).وقال ابن مسعود والحسن والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق: لا تكره الجماعة الثانية، لعموم قوله عليه السلام: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)(7).وجاء رجل وقد صلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: (أيكم يتجر على هذا؟) فقام رجل فصلى معه(8).
وفي حديث آخر: (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟)(9).وفي رواية زيادة: فلما صليا، قال: (وهذان جماعة)(10)(11).ولا بأس بهذا القول عندي. وكره أحمد إعادة الجماعة في المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، لئلا يتوانى الناس في حضور جماعة الامام الراتب(12).والوجه: التسوية.
____________
(1) الخلاف 1: 542، المسألة 280.
(2) المدونة الكبرى 1: 89، التفريع 1: 262، الشرح الصغير 1: 159، المهذب للشيرازي 1: 102، المجموع 4: 222، المغني 2: 11، الشرح الكبير 2: 8.
(3) المجموع 4: 222، المغني 2: 11، الشرح الكبير 2: 8 وراجع أيضا: الخلاف 1: 542، المسألة 280.
(4) في [في بعض النسخ] الجبائي. والصحيح ما أثبتناه، وهو من جملة الرواة عن الامام الصادق عليه السلام، وله كتاب، وروى عنه محمد بن أبي عمير وهارون بن مسلم.
أنظر رجال النجاشي: 456 / 1239، والفهرست للطوسي: 187 وتنقيح المقال 3: 27 من فصل الكنى، ومعجم رجال الحديث 21 / 251 / 14569.
(5) التهذيب 3: 55 / 190، الفقيه 1: 266 / 1215.
(6) التهذيب 3: 56 / 191.
(7) سنن النسائي 2: 103، مسند أحمد 3: 55، سنن البيهقي 3: 60.
(8) مصنف ابن أبي شيبة 2: 322، سنن الترمذي 1: 427 - 429 / 220، سنن البيهقي 3: 69.
(9) مصنف ابن أبي شيبة 2: 322، مسند أحمد 5: 254 و 269، سنن أبي داود 1: 157 / 574، سنن الدارمي 1: 318، سنن الدار قطني 1: 278 / 3، المستدرك للحاكم 1: 209.
(10) مسند أحمد 5: 254 و 269، وانظر: المغني 2: 13 والشرح الكبير 2: 9.
(11) المغني 2: 10 - 13، الشرح الكبير 2: 8 - 9، المجموع 4: 222.
(12) المغني 2: 14، الشرح الكبير 2: 9، الانصاف 2: 219 و 220.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|