أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-12-2015
678
التاريخ: 17-1-2016
732
التاريخ: 17-1-2016
800
التاريخ: 4-12-2015
651
|
لا تجب على المأموم القراءة، سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية، وسواء سمع قراءة الامام أو لا، ولا تستحب في الجهرية مع السماع، عند علمائنا أجمع وبه قال علي عليه السلام، وسعيد بن المسيب وعروة وأبو سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب الزهري والنخعي والثوري وابن عيينة ومالك وابن المبارك وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي، وكثير من السلف(1) - لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] نزلت في شأن الصلاة(2).
قال زيد بن أسلم وأبوا العالية: كانوا يقرءون خلف الامام فنزلت {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (3).وقال عليه السلام: (إنما جعل الامام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا)(4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا كنت خلف إمام تتولاه وتثق به فإنه تجزئك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فأنصت قال الله تعالى: {وأنصتوا لعلكم ترحمون }(5).قال أحمد: ما سمعنا أحدا من أهل الاسلام يقول: إن الامام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ، هذا النبي صلى الله عليه وآله، والصحابة والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الاوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا لرجل صلى خلف إمام قرأ إمامه ولم يقرأ هو: إن صلاته باطلة(6).و لأنها قراءة لا تجب على المسبوق فلا تجب على غيره. وللشافعي قولان: أحدهما: أن المأموم كالمنفرد فيما يسر به، ولا يقرأ فيما يجهر به. وأصحهما عنده: أن المأموم يقرأ فيما أسر وجهر - وبه قال الليث والاوزاعي وأبو ثور، واختاره ابن المنذر - لان عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله، الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: (إني لأراكم تقرؤن وراء إمامكم) قلنا: أجل، قال: (لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)(7).و لأنه يلزمه قيام القراءة، فلزمته القراءة كالمنفرد(8).
والحديث محمول على غير المأموم، فإن المأموم في حكم القارئ. ويبطل القياس بالمسبوق.
فروع:
أ: قال الشيخان: لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الامام ولو همهمتة(9)، لقول الصادق عليه السلام: " من رضيت به فلا تقرأ خلفه "(10).وقال عليه السلام: " وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ "(11).والنهي للتحريم ويحتمل الكراهة.
ب: لو لم يسمع القراءة في الجهرية ولا همهمة، فالأفضل القراءة، لا واجبا لقول الصادق عليه السلام: " إذا كنت خلف من ترتضى به في صلاة يجهر بها فلم تسمع قراءته فاقرأ، فإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ "(12).وعن الكاظم عليه السلام، في الرجل يصلي خلف من يقتدى به يجهر بالقراءة، فلا يسمع القراءة، قال: " لا بأس إن صمت وإن قرأ"(13).وهو يدل على نفى وجوب القراءة. وقال أبو حنيفة والثوري وسفيان بن عينية: لا يقرأ المأموم بحال(14).وقال مالك وأحمد وإسحاق وداود: لا يقرأ فيما جهر فيه، ويقرأ فيما أسر فيه استحبابا(15)، لقوله عليه السلام: (من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة)(16).ونحن نقول بموجبه.
ج: الاصم إن كان بعيدا قرأ استحبابا في الجهرية، لعدم السماع في حقه، وإن كان قريبا قرأ مع نفسه، لئلا يشتغل غيره عن السماع.
د: كما أن المأموم لا يقرأ كذا لا يستفتح ولا يستعيذ، لان الاستعاذة شرعت لأجل القراءة، فإذا سقط الاصل سقط التبع، وإذا سقطت القراءة المؤكدة لئلا يشتغل عن الاستماع، فالاستفتاح أولى.
ولو سكت الامام قدرا يتسع للاستفتاح أو استفتح، فالوجه: أنه يستفتح ولا يستعيذ، لإمكان الاستفتاح مع زوال المانع.
ه: لو كانت الصلاة سرا، قال الشيخ رحمه الله: تستحب قراءة الحمد خاصة(17).وبه قال عبدالله بن عمر، ومجاهد والحسن والشعبي وسعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير وعروة وأبو سلمة بن عبدالرحمن والحكم وأحمد(18).وقال علي عليه السلام، وابن عباس وابن مسعود وأبو سعيد وزيد بن ثابت وعقبة بن عامر وجابر وابن عمر وحذيفة - هؤلاء التسعة من الصحابة -: لا يقرأ في الجهرية ولا في الاسرار، وبه قال ابن سيرين والثوري وابن عيينة وأصحاب الرأي(19)، لعموم قوله عليه السلام: (من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة)(20).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا كان مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأولتين "(21).احتج الشيخ: بقول الصادق عليه السلام: " أما الذى يجهر فيها فإنما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت، وإن لم تسمع فاقرأ "(22).وهو يعطي استحباب القراءة في الإخفاتية.
و: لا تستحب القراءة في سكتات الامام، لقول الصادق عليه السلام: " لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام " وقد سئل: أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟(23).وقال أكثر الجمهور إلا الثوري وأصحاب الرأي: للإمام سكتتان يستحب أن يقرأ فيهما(24).والنهي عام. إذا ثبت هذا فلو قرأ بعض الفاتحة فقرأ الامام، سكت هو، ثم قرأ بقية الفاتحة في السكتة الاخرى، وهو لا يجئ على قولنا.
ز: لو لم يقرأ مطلقا صحت صلاته عند علمائنا - وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الزهري والنخعي والثوري ومالك وأحمد وأصحاب الرأي(25) - لقوله عليه السلام: (من كان له إمام فقراءته له قراءة)(26).
وقال الشافعي وداود: تجب القراءة(27) لعموم الاخبار. وأخبارنا أخص.
ح: لا يشرع للمأموم الاجهار في شيء من الصلوات إجماعا، فإن قضى الصلاة في جماعة، فإن كانت صلاة الظهرين، أسر، سواء قضاها ليلا أو نهارا إجماعا. وإن كانت صلاة ليل فقضاها ليلا جهر، وإن قضاها نهارا فكذلك - وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر(28) - لان القضاء كالأداء. وهي رواية عن أحمد. وعنه أخرى: جواز الاسرار - وهو مذهب الاوزاعي والشافعي - لأنها صلاة نهار(29).وهو ممنوع.
ط: لو كان الامام ممن لا يقتدى به، وجب أن يقرأ المأموم ولو سرا مع نفسه في الجهرية، للضرورة.
وقال الصادق عليه السلام: " تجزئك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس "(30).فإن لم يتمكن من قراءة السورة، فالأقوى الاجتزاء بالفاتحة. ولو عجز عن إكمال الفاتحة فالوجه إعادة الصلاة.
_____________
(1) المغني 1: 636 و 640 - 641، الشرح الكبير 2: 12 و 13، المجموع 3: 365، حلية العلماء 2: 88.
(2) أنظر: مجمع البيان 2: 514 - 515، والتبيان 5: 67 - 68، وتفسير أبي السعود 3: 310، وتفسير القرطبي 7: 354.
(3) أحكام القران للجصاص 3: 39، أسباب النزول للواحدي -: 131، والمغني 1: 637.
(4) نقله ابن قدامة في الشرح الكبير 2: 14 نقلا عن سعيد بن منصور.
(5) التهذيب 3: 33 / 120.
(6) المغني 1: 638، الشرح الكبير 2: 14.
(7) سنن الترمذي 2: 116 - 117 / 311، سنن البيهقي 2: 164، مسند أحمد 5: 316 و 322.
(8) المجموع 3: 365، الوجيز 1: 42، فتح العزيز 3: 309 - 311، حلية العلماء 2: 88، المغني 1: 636 - 637، الشرح الكبير 2: 14.
(9) المبسوط للطوسي 1: 158، وحكى قول الشيخ المفيد، المحقق في المعتبر: 239.
(10) التهذيب 3: 33 / 118، الاستبصار 1: 428 / 1653.
(11 و 12) الكافي 3: 377 / 4، التهذيب 3: 33 / 117، الاستبصار 1: 428 / 1652.
(13) التهذيب 3: 34 / 122، الاستبصار 1: 429 / 1657.
(14) اللباب 1: 78، حلية العلماء 2: 88، المغني 1: 640، الشرح الكبير 2: 12 و 13.
(15) المغني 1: 636 و 639، الشرح الكبير 2: 13، حلية العلماء 2: 88.
(16) سنن ابن ماجة 1: 277 / 850، سنن الدار قطني 1: 323 / 1، سنن البيهقي 2: 160.
(17) النهاية: 113.
(18) المغني 1: 639 - 640، الشرح الكبير 2: 13.
(19) المغني 1: 636 و 640، الشرح الكبير 2: 12 و 13.
(20) تقدمت الاشارة إلى مصادره في الفرع " ب ".
(21) التهذيب 3: 35 / 124.
(22) الكافي 3: 377 / 1، التهذيب 3: 32 / 114، الاستبصار 1: 427 / 1649.
(23) التهذيب 3: 33 / 119، الاستبصار 1: 428 / 1654.
(24) المغني 1: 639، الشرح الكبير 2: 13، المحلى 3: 238.
(25) المغني 1: 636، الشرح الكبير 2: 12، حلية العلماء 2: 88.
(26) مصنف ابن أبي شيبة 1: 376، مسند أحمد 3: 339.
(27) المجموع 3: 365، حلية العلماء 2: 88، المغني 1: 641، الشرح الكبير 2: 12.
(28 و 29) المغني 1: 643، الشرح الكبير 1: 570.
(30) الكافي 3: 315 / 16، الفقيه 1: 260 / 1185، التهذيب 2: 97 / 366 و 3: 36 / 128، الاستبصار 1: 321 / 1197 و 430 / 1662.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|