المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

Chemistry Is Everywhere: Radioactive Elements in the Body
8-12-2020
Hydrogen Nuclear Magnetic Resonance
2-1-2020
الجهاز التنفسي للدجاج
2024-05-03
رحلة مع العدد عشرة في القرآن الكريم والسنة
26-01-2015
Antoni Szczepan Zygmund
6-9-2017
طريقة المسح الضوئي والترقيم على الشاشة
6-9-2021


عدم وجوب القراء‌ة على المأموم  
  
726   01:25 صباحاً   التاريخ: 4-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص335-336
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجماعة /

 لا تجب على المأموم القراء‌ة، سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية، وسواء سمع قراء‌ة الامام أو لا، ولا تستحب في الجهرية مع السماع، عند علمائنا أجمع وبه قال علي عليه السلام، وسعيد بن المسيب وعروة وأبو سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب الزهري والنخعي والثوري وابن عيينة ومالك وابن المبارك وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي، وكثير من السلف(1) - لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] نزلت في شأن الصلاة(2).

قال زيد بن أسلم وأبوا العالية: كانوا يقرءون خلف الامام فنزلت {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (3).وقال عليه السلام: (إنما جعل الامام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا)(4).

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا كنت خلف إمام تتولاه وتثق به فإنه تجزئك قراء‌ته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فأنصت قال الله تعالى: {وأنصتوا لعلكم ترحمون }(5).قال أحمد: ما سمعنا أحدا من أهل الاسلام يقول: إن الامام إذا جهر بالقراء‌ة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ، هذا النبي صلى الله عليه وآله، والصحابة والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الاوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا لرجل صلى خلف إمام قرأ إمامه ولم يقرأ هو: إن صلاته باطلة(6).و لأنها قراء‌ة لا تجب على المسبوق فلا تجب على غيره. وللشافعي قولان: أحدهما: أن المأموم كالمنفرد فيما يسر به، ولا يقرأ فيما يجهر به. وأصحهما عنده: أن المأموم يقرأ فيما أسر وجهر - وبه قال الليث والاوزاعي  وأبو ثور، واختاره ابن المنذر - لان عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله، الصبح فثقلت عليه القراء‌ة، فلما انصرف قال: (إني لأراكم تقرؤن وراء إمامكم) قلنا: أجل، قال: (لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)(7).و لأنه يلزمه قيام القراء‌ة، فلزمته القراء‌ة كالمنفرد(8).

والحديث محمول على غير المأموم، فإن المأموم في حكم القارئ. ويبطل القياس بالمسبوق.

فروع:

أ: قال الشيخان: لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراء‌ة الامام ولو همهمتة(9)، لقول الصادق عليه السلام: " من رضيت به فلا تقرأ خلفه "(10).وقال عليه السلام: " وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ "(11).والنهي للتحريم ويحتمل الكراهة.

ب: لو لم يسمع القراء‌ة في الجهرية ولا همهمة، فالأفضل القراء‌ة، لا واجبا لقول الصادق عليه السلام: " إذا كنت خلف من ترتضى به في صلاة يجهر بها فلم تسمع قراء‌ته فاقرأ، فإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ "(12).وعن الكاظم عليه السلام، في الرجل يصلي خلف من يقتدى به يجهر بالقراء‌ة، فلا يسمع القراء‌ة، قال: " لا بأس إن صمت وإن قرأ"(13).وهو يدل على نفى وجوب القراء‌ة. وقال  أبو حنيفة والثوري وسفيان بن عينية: لا يقرأ المأموم بحال(14).وقال مالك وأحمد وإسحاق وداود: لا يقرأ فيما جهر فيه، ويقرأ فيما أسر فيه استحبابا(15)، لقوله عليه السلام: (من كان له إمام فقراء‌ة الامام له قراء‌ة)(16).ونحن نقول بموجبه.

ج: الاصم إن كان بعيدا قرأ استحبابا في الجهرية، لعدم السماع في حقه، وإن كان قريبا قرأ مع نفسه، لئلا يشتغل غيره عن السماع.

د: كما أن المأموم لا يقرأ كذا لا يستفتح ولا يستعيذ، لان الاستعاذة شرعت لأجل القراء‌ة، فإذا سقط الاصل سقط التبع، وإذا سقطت القراء‌ة المؤكدة لئلا يشتغل عن الاستماع، فالاستفتاح أولى.

ولو سكت الامام قدرا يتسع للاستفتاح أو استفتح، فالوجه: أنه يستفتح ولا يستعيذ، لإمكان الاستفتاح مع زوال المانع.

ه‍: لو كانت الصلاة سرا، قال الشيخ رحمه الله: تستحب قراء‌ة الحمد خاصة(17).وبه قال عبدالله بن عمر، ومجاهد والحسن والشعبي وسعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير وعروة وأبو سلمة بن عبدالرحمن والحكم وأحمد(18).وقال علي عليه السلام، وابن عباس وابن مسعود وأبو سعيد وزيد بن ثابت وعقبة بن عامر وجابر وابن عمر وحذيفة - هؤلاء التسعة من الصحابة -: لا يقرأ في الجهرية ولا في الاسرار، وبه قال ابن سيرين والثوري وابن عيينة وأصحاب الرأي(19)، لعموم قوله عليه السلام: (من كان له إمام فقراء‌ة الامام له قراء‌ة)(20).

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا كان مأمونا على القراء‌ة فلا تقرأ خلفه في الأولتين "(21).احتج الشيخ: بقول الصادق عليه السلام: " أما الذى يجهر فيها فإنما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت، وإن لم تسمع فاقرأ "(22).وهو يعطي استحباب القراء‌ة في الإخفاتية.

و: لا تستحب القراء‌ة في سكتات الامام، لقول الصادق عليه السلام: " لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام " وقد سئل: أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟(23).وقال أكثر الجمهور إلا الثوري وأصحاب الرأي: للإمام سكتتان يستحب أن يقرأ فيهما(24).والنهي عام. إذا ثبت هذا فلو قرأ بعض الفاتحة فقرأ الامام، سكت هو، ثم قرأ بقية الفاتحة في السكتة الاخرى، وهو لا يجئ على قولنا.

ز: لو لم يقرأ مطلقا صحت صلاته عند علمائنا - وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الزهري والنخعي والثوري ومالك وأحمد وأصحاب الرأي(25) - لقوله عليه السلام: (من كان له إمام فقراءته له قراء‌ة)(26).

وقال الشافعي وداود: تجب القراء‌ة(27) لعموم الاخبار. وأخبارنا أخص.

ح: لا يشرع للمأموم الاجهار في  شيء من الصلوات إجماعا، فإن قضى الصلاة في جماعة، فإن كانت صلاة الظهرين، أسر، سواء قضاها ليلا أو نهارا إجماعا. وإن كانت صلاة ليل فقضاها ليلا جهر، وإن قضاها نهارا فكذلك - وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر(28) - لان القضاء كالأداء. وهي رواية عن أحمد. وعنه أخرى: جواز الاسرار - وهو مذهب الاوزاعي والشافعي -  لأنها صلاة نهار(29).وهو ممنوع.

ط: لو كان الامام ممن لا يقتدى به، وجب أن يقرأ المأموم ولو سرا مع نفسه في الجهرية، للضرورة.

وقال الصادق عليه السلام: " تجزئك إذا كنت معهم من القراء‌ة مثل حديث النفس "(30).فإن لم يتمكن من قراء‌ة السورة، فالأقوى الاجتزاء بالفاتحة. ولو عجز عن إكمال الفاتحة فالوجه إعادة الصلاة.

_____________

(1) المغني 1: 636 و 640 - 641، الشرح الكبير 2: 12 و 13، المجموع 3: 365، حلية العلماء 2: 88.

(2) أنظر: مجمع البيان 2: 514 - 515، والتبيان 5: 67 - 68، وتفسير أبي السعود 3: 310، وتفسير القرطبي 7: 354.

(3) أحكام القران للجصاص 3: 39، أسباب النزول للواحدي -: 131، والمغني 1: 637.

(4) نقله ابن قدامة في الشرح الكبير 2: 14 نقلا عن سعيد بن منصور.

(5) التهذيب 3: 33 / 120.

(6) المغني 1: 638، الشرح الكبير 2: 14.

(7) سنن الترمذي 2: 116 - 117 / 311، سنن البيهقي 2: 164، مسند أحمد 5: 316 و 322.

(8) المجموع 3: 365، الوجيز 1: 42، فتح العزيز 3: 309 - 311، حلية العلماء 2: 88، المغني 1: 636 - 637، الشرح الكبير 2: 14.

(9) المبسوط للطوسي 1: 158، وحكى قول الشيخ المفيد، المحقق في المعتبر: 239.

(10) التهذيب 3: 33 / 118، الاستبصار 1: 428 / 1653.

(11 و 12) الكافي 3: 377 / 4، التهذيب 3: 33 / 117، الاستبصار 1: 428 / 1652.

(13) التهذيب 3: 34 / 122، الاستبصار 1: 429 / 1657.

(14) اللباب 1: 78، حلية العلماء 2: 88، المغني 1: 640، الشرح الكبير 2: 12 و 13.

(15) المغني 1: 636 و 639، الشرح الكبير 2: 13، حلية العلماء 2: 88.

(16) سنن ابن ماجة 1: 277 / 850، سنن الدار قطني 1: 323 / 1، سنن البيهقي 2: 160.

(17) النهاية: 113.

(18) المغني 1: 639 - 640، الشرح الكبير 2: 13.

(19) المغني 1: 636 و 640، الشرح الكبير 2: 12 و 13.

(20) تقدمت الاشارة إلى مصادره في الفرع " ب ".

(21) التهذيب 3: 35 / 124.

(22) الكافي 3: 377 / 1، التهذيب 3: 32 / 114، الاستبصار 1: 427 / 1649.

(23) التهذيب 3: 33 / 119، الاستبصار 1: 428 / 1654.

(24) المغني 1: 639، الشرح الكبير 2: 13، المحلى 3: 238.

(25) المغني 1: 636، الشرح الكبير 2: 12، حلية العلماء 2: 88.

(26) مصنف ابن أبي شيبة 1: 376، مسند أحمد 3: 339.

(27) المجموع 3: 365، حلية العلماء 2: 88، المغني 1: 641، الشرح الكبير 2: 12.

(28 و 29) المغني 1: 643، الشرح الكبير 1: 570.

(30) الكافي 3: 315 / 16، الفقيه 1: 260 / 1185، التهذيب 2: 97 / 366 و 3: 36 / 128، الاستبصار 1: 321 / 1197 و 430 / 1662.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.