المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

العوامل البشرية المؤثرة في صيد الأسماك - التقدم التكنولوجي
30-3-2021
الخواص الفيزيائية physical properties
6-3-2017
snRNPs
14-2-2020
الملك الرحيم 440–447ﻫ
2024-10-28
Pi Wordplay
28-1-2021
Complete Elliptic Integral of the Second Kind
25-4-2019


نية القصر ليست شرطا فيه.  
  
607   09:09 صباحاً   التاريخ: 15-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص402-406.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة المسافر /

نية القصر ليست شرطا فيه، فلو صلى ولم ينو القصر، وجب، وكذا لو نوى الاتمام، وجب القصر، عند علمائنا أجمع - خلافا للجمهور - لان المقتضي لوجوب الاتمام والقصر ليس هو القصد التابع لحكم الله تعالى، بل حكمه تعالى، فلا يتغير الفرض بتغير النية، بل لو نوى المخالف، لم يجزئ ووجب على ما حكم الله تعالى به، وقد بينا إن الواجب القصر. اما الجمهور، فإن القصر عند أكثرهم ليس واجبا، بل المسافر يتخير بين القصر والاتمام(1).

وإنما يجوز القصر عند الشافعي وأحمد لو نواه، فإن أحرم بنية القصر جاز، وإن أحرم بنية الاتمام، وجب الاتمام عندهما، لان المصلي في أول الوقت يلزمه الاتمام وإن جاز التأخير قبل الشروع، فكذا هنا إذا نوى الاتمام، لزمه وإن كان مخيرا في الابتداء(2).ونحن نمنع التخيير، فإن القصر عندنا واجب - وبه قال  أبو حنيفة(3) - فإذا نوى الاتمام لم يتغير فرضه. وإن أطلق النية، وجب القصر عندنا،  لأنه يجب لو نوى الاتمام، ففي الاطلاق أولى. واختلفت الشافعية، فعند المزني يجوز القصر،  لأنه أحرم بصلاة يجوز له قصرها ولم ينو إتمامها، فكان له قصرها، كما لو نوى القصر(4).وقال آخرون: يجب الاتمام،  لأنه الاصل، وقد أجمعنا على جواز القصر مع نيته، فإذا لم ينو وجب الاتمام.

ولان إطلاق النية ينصرف إلى الاصل(5).والكل ممنوع بما تقدم.

فروع:

أ: لو نوى القصر ثم أراد الاتمام، لم يجز، وبه قال مالك(6).أما عندنا: فلوجوب القصر، وأما عنده: فلان الزيادة لم تشتمل عليها نيته. وقال الشافعي: له ذلك(7).

ب: المواطن الاربعة التي يجوز فيها الاتمام، لو نواه فيها، لم يجب وكذا لو نوى القصر، لم يجب، عملا بالأصل، وهو الاستصحاب.

ج: لو نوى الاتمام ثم أفسد الصلاة، أعادها قصرا عندنا،  لأنه الواجب. وعند الشافعي لا يجوز،  لأنه التزم العبادة على صفة(8).أما لو نوى الاتمام ثم بان أنه كان محدثا، لم يلزمه الاتمام قولا واحدا، لعدم انعقادها. وكذا لو فقد المطهرين، فشرع مصليا بنية الاتمام ثم قدر على الطهارة، لم يلزمه الاتمام.

أما عندنا: فلان فرضه القصر. وأما عند الشافعي: فلان ما شرع فيه ليس بحقيقة صلاة(9).

د: لو شك هل نوى القصر أم لا، لم يلزمه الاتمام، لما بينا من وجوب القصر.

وعند الشافعي: يجب الاتمام،  لأنه الاصل، والقصر رخصة، فإذا شك في سببها عاد إلى الاصل(10).

ولو شك في نية القصر ثم تذكر في الحال، لزمه القصر. وعند الشافعي: يجب الاتمام، لان فعله في زمان الشك احتسب به عن الاتمام ومن احتسب جزء من صلاته عن الاتمام وجب عليه(11).

ه‍: لو كان في الصلاة فشك هل نوى الاقامة أم لا، لزمه القصر، عملا بالاستصحاب. وعند الشافعي يجب الاتمام، لان القصر رخصة، فإذا شك في الشرط، عاد إلى الاصل(12).

و: لو وصل إلى بلدة في السفينة، فشك هل هي بلدة إقامته؟ لزمه الاتمام، لوقوع الشك في سبب الرخصة. والاقرب وجوب القصر، للاستصحاب.

ز: لو نوى القصر فصلى ركعتين وقعد للتشهد ثم قام، فإن قصد الاتمام، لم يجز عندنا. وقال الشافعي: يجوز(13).وإن قام ساهيا، عاد إلى قعوده، وإن تعمده ولم يقصد الاتمام، فسدت صلاته، كما لو قام إلى الخامسة عمدا، وبه قال الشافعي(14).

قال: ولو نوى القصر ثم صلى أربعا ساهيا فلما قعد للتشهد نوى الاتمام، لم يحتسب له ما فعله، وعليه أن يقوم فيصلي ركعتين غيرهما،  لأنه ساه في فعلها، والسهو لا يحتسب به عن الفرض (15).

وعندنا ليس له الاتمام إلا مع تجديد نية الاقامة، فلو صلى أربعا سهوا ثم عزم على المقام عشرة قبل التسليم، احتمل قول الشافعي. هذا إذا لم يقصد التمام، فإن قصده ساهيا، أعاد في الوقت خاصة.

_____________

 

(1) أنظر: الام 1: 179، مختصر المزني: 24، المجموع 4: 337، فتح العزيز 4: 429، المغني 2: 108، الشرح الكبير 2: 100، الشرح الصغير 1: 169.

(2) الام 1: 181، المجموع 4: 353، فتح العزيز 4: 466، المغني والشرح الكبير 2: 106 - 107.

(3) اللباب 1: 106، بدائع الصنائع 1: 91، المجموع 4: 337، فتح العزيز 4: 430، المغني 108.

(4) فتح العزيز 4: 466، حلية العلماء 2: 196.

(5) المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 353، الوجير 1: 60، فتح العزيز 4: 466.

(6) المجموع 4: 355، المغني والشرح الكبير 2: 107.

(7) المجموع 4: 355، فتح العزيز 4: 466، المغني والشرح الكبير 2: 107.

(8) المجموع 4: 357، المغني 2: 107، الشرح الكبير 2: 106.

(9) المجموع 4: 357.

(10) المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 357، فتح العزيز 4: 466.

(11) المجموع 4: 351 و 357، فتح العزيز 4: 466، فتح الوهاب 1: 71، منهج الطلاب 1: 71، كفاية الاخيار 1: 88.

(12) المجموع 4: 357، فتح العزيز 4: 468، السراج الوهاج: 81.

(13) المجموع 4: 354، فتح العزيز 4: 468.

(14) فتح العزيز 4: 467 - 468، السراج الوهاج: 81، مغني المحتاج 1: 270، فتح الوهاب 1: 71، منهج الطلاب 1: 71.

(15) المجموع 4: 354، فتح العزيز 4: 468.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.