أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2015
528
التاريخ: 10-1-2016
535
التاريخ: 10-1-2016
427
التاريخ: 29-11-2015
411
|
العسل لا زكاة فيه عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وابن المنذر (1) ـ للأصل ، والأحاديث الدالّة على نفي الزكاة عن غير التسعة ، ولأنّه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن.
وقال عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد وإسحاق : تجب فيه بكلّ حال (2) ، لأنّ عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كلّ عشر قرب قربة من أوسطها (3).
وقال أبو سيّارة : يا رسول الله إنّ لي نحلا ، قال صلى الله عليه وآله : ( أدّ العشر ) قال : فاحم إذن جبلها. فحماه له (4).
ولا حجّة فيه ، لجواز أن لا يكون زكاة بل كان يأخذ خمسا ونصفه لنفسه عليه السلام.
وقال أبو حنيفة : إن كان في غير أرض الخراج وجب فيه العشر ، لأنّ العشر والخراج لا يجتمعان (5).
ولا حجّة فيه علينا بل على أحمد.
واختلف الموجبون ، فقال أبو يوسف ومحمد : نصابه خمسة أوساق (6) ، لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) (7).
وقال أبو حنيفة : تجب في قليله وكثيره ، بناء على أصله في الحبوب والثمار (8).
وقال أحمد : نصابه عشرة أفراق ، والفرق ستّة عشر رطلا بالعراقي ، وهو قول الزهري ، لقول عمر : إن أدّيتم صدقتها من كلّ عشرة أفراق فرقا حميناها لكم (9) ، ولا حجّة فيه.
__________________
(1) المنتقي ـ للباجي ـ 2 : 172 ، المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 160 ، المجموع 5 : 456 ، فتح العزيز 5 : 563 ، حلية العلماء 3 : 73 ـ 74 ، المغني 2 : 572 ، الشرح الكبير 2 : 579.
(2) المغني 2 : 572 ، الشرح الكبير 2 : 579 ، فتح العزيز 5 : 563 ، حلية العلماء 3 : 74.
(3) الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 496 ـ 1489.
(4) الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 496 ـ 1488 ، سنن ابن ماجة 1 : 584 ـ 1823 ، سنن البيهقي 4 : 126 ، وانظر : المغني 2 : 573 ، والشرح الكبير 2 : 580.
(5) بدائع الصنائع 2 : 62 ، اللباب 1 : 152 ، المغني 2 : 573 ، الشرح الكبير 2 : 579 و 580 ، الميزان ـ للشعراني ـ 2 : 6 ، حلية العلماء 3 : 74.
(6) المغني 2 : 573 ، الشرح الكبير 2 : 580.
(7) صحيح مسلم 2 : 673 ـ 979 ، صحيح البخاري 2 : 147 ، سنن ابن ماجة 1 : 572 ـ 1794 ، سنن الترمذي 3 : 22 ـ 626 ، سنن أبي داود 2 : 94 ـ 1558 ، سنن النسائي 5 : 17.
(8) بدائع الصنائع 2 : 62 ، اللباب 1 : 152 ، الميزان ـ للشعراني ـ 2 : 6 ، المغني 2 : 573 ، الشرح الكبير 2 : 580.
(9) المغني 2 : 573 ، الشرح الكبير 2 : 580.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|