حكم من عجّل زكاة ماشيته فتوالدت نصاباً ثم ماتت الاُمّهات وحال الحول. |
652
08:45 صباحاً
التاريخ: 6-1-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-1-2016
556
التاريخ: 6-1-2016
653
التاريخ: 22-11-2015
568
التاريخ: 21-11-2015
671
|
لو عجّل زكاة ماشيته فتوالدت نصابا ثم ماتت الأمّهات وحال الحول على النتاج لم تجزئ عندنا.
وللشافعية وجهان في إجزاء الشاة عن السخال : الإجزاء ـ وبه قال أحمد (1) ـ لأنّ السخال دخلت في حول الأمّهات وقامت مقامها ، وعدمه ، لأنّه عجّلها قبل ملكها مع تعلّق الزكاة بعينها (2).
فلو أخرج شاة عن أربعين معجّلة ، ثم توالدت أربعين سخلة ، وماتت الأمّهات ، وحال الحول على السخال أجزأت على أحد وجهي الشافعية (3) ، لأنّها كانت مجزئة عنها وعن أمّهاتها لو بقيت ، فلأن تجزئ عن إحداهما أولى.
ولا تجزئ عندنا ، وهو الآخر للشافعية (4).
ولو كان عنده ثلاثون من البقر فعجّل عنها تبيعا ، ثم توالدت ثلاثين عجلة وماتت الأمّهات ، وحال الحول على العجول لم تجزئ عندنا.
وأمّا المجوّزون للتعجيل فقال بعضهم : بالإجزاء ، لأنّها تابعة لها في الحول ، وبعضهم بعدمه ، لأنّه لو عجّل تبيعا عنها مع بقاء الأمّهات لم تجزئ عنها فلأن لا تجزئ عنها إذا كان التعجيل عن غيرها أولى (5).
وكذا الحكم في مائة شاة إذا عجّل عنها شاة فتوالدت مائة ثم ماتت الأمّهات وحال الحول على السخال (6).
وإن توالد بعضها ومات نصف الأمّهات وحال الحول على الصغار ونصف الكبار ، فعلى الأول ـ وهو الإجزاء عندهم ـ أجزأ المعجّل عنهما معا ، وعلى عدمه عليه في الخمسين سخلة شاة ، لأنّها نصاب لم يؤدّ زكاته ، وليس عليه في العجول إذا كانت خمس عشرة شيء ، لأنّها لم تبلغ نصابا ، وإنّما وجبت الزكاة فيها بناء على أمّهاتها التي عجّلت زكاتها (7).
ولو ملك ثلاثين من البقر فعجّل مسنّة زكاة لها ولنتاجها ، فنتجت عشرا أجزأته عن الثلاثين دون العشر ، وهو مذهبنا ، ويجب عليه في العشر ربع مسنّة.
وقيل : بالإجزاء ، لأنّ العشر تابعة للثلاثين في الوجوب والحول ، فإنّه لو لا ملكه للثلاثين لما وجب عليه في العشر شيء (8) ، فصارت الزيادة على النصاب على أربعة أقسام :
أ ـ ما لا يتبع في وجوب ولا حول ، وهو المستفاد من غير الجنس ، فهذا لا يجزئ تعجيل زكاته قبل وجوده وكمال نصابه إجماعا.
ب ـ ما يتبع في الوجوب دون الحول ، وهو المستفاد من الجنس بسبب مستقلّ ، فلا يجزئ تعجيل زكاته أيضا قبل وجوده على الخلاف.
ج ـ ما يتبع في الحول دون الوجوب كالنتاج والربح إذا بلغ نصابا ، فإنّه يتبع أصله في الحول ، فلا يجزئ التعجيل عنه قبل وجوده.
د ـ ما يتبع في الوجوب والحول وهو الربح والنتاج إذا لم يبلغ نصابا ، فإنّه لا يجزئ التعجيل قبل وجوده على الخلاف.
__________________
(1) المغني 2 : 497 ، الشرح الكبير 2 : 680.
(2) المهذب للشيرازي 1 : 173 ، المجموع 6 : 147 ـ 148 ، فتح العزيز 5 : 533 ، حلية العلماء 3 : 134.
(3) المهذب للشيرازي 1 : 173 ، المجموع 6 : 148 ، فتح العزيز 5 : 533 ، حلية العلماء 3 : 134.
(4) المهذب للشيرازي 1 : 173 ، المجموع 6 : 148 ، فتح العزيز 5 : 533 ، حلية العلماء 3 : 134.
(5) المغني 2 : 497 ، الشرح الكبير 2 : 680.
(6) المغني 2 : 497 ، الشرح الكبير 2 : 680.
(7) المغني 2 : 497 ، الشرح الكبير 2 : 681.
(8) راجع المغني 2 : 497 ، والشرح الكبير 2 : 681.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|